أفضت اللقاءات المنظمة بولايات الجنوب من طرف وزارات الداخلية والفلاحة والموارد المائية إلى تحريك ملف العقار الفلاحي بهذه الولايات، وهذا بناء على المطالب المعبر عنها من طرف ممثلي المجتمع المدني والناشطين في القطاع الفلاحي. وفي هذا الإطار وبهدف تذليل الصعاب أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي وعلى رأسها مشكل العقار بولايات الجنوب سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزارة المالية إلى إرسال تعليمة وزارية مشتركة موقعة منتصف الشهر الجاري لولاة كل من ادرار، الاغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، ايليزي، تندوف، الوادي، وغرداية، بحيث تهدف التدابير الواردة في هذه التعليمة إلى تعزيز الأسس الاقتصادية والتأمين القانوني والمستدام للعلاقة بين المستثمر والأرض التي يستغلها، وكذا توسيع الأراضي القابلة للاستصلاح من اجل الزيادة في الإنتاج، ومن ثم تعزيز الأمن الغذائي. وتطبيقا للتعليمة فإن بنود القانون رقم 18/83 المؤرخ في 13 أوت 1983 والمتعلق بالحيازة على الأرض الفلاحية بواسطة الاستصلاح تبقى سارية المفعول استثناءا في الولايات الصحراوية، ومن ذلك فإن التعليمة تدعو الولاة إلى تفعيل وبسرعة اللجان التقنية للدوائر بوضع برامج لكل بلدية لإتمام عملية رفع الشرط الفاسخ وإعداد العقود في أحسن الآجال، بينما تنص التعليمة على وضع دفتر شروط لإيضاح حقوق المستثمرين الفلاحيين وواجباتهم من الآن فصاعدا، حيث تعتبر بنود دفتر الشروط سبب في التمسك بالشرط الفاسخ وبالتالي فسخ العقد، بينما تنص التعليمة في موضع آخر على حالة المستثمرين في الإطار المذكور والذين قدموا طلبات للاستفادة من تحويل حقهم في الحيازة إلى حق امتياز للاستفادة من المزايا الممنوحة بموجب المنشور الوزاري رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011 حيث من امتيازاته قرض الاستثمار "التحدي". ومن جهة ثانية فإن الكثير من حالات المستثمرين بدون أي سند بولايات الجنوب سيجدون حلول لمشكلة العقار لكونهم يساهمون في الإنتاج بتلك المناطق، حيث ستخضع تلك المستثمرات لتسوية الوضعية القانونية بعد المعاينة الميدانية للجان التقنية وإعطاء الموافقة بالإيجاب على الاستصلاح في المنطقة المعنية، أما ما تعلق بجهاز إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة وتربية الحيوانات ولتدارك التأخر المسجل في تنفيذ المنشور 108، فإن دراسات الانجاز ستوكل للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية لتخفيف الجهاز المعمول به، حيث سيسمح لمدراء المصالح الفلاحية بإجراء استشارات في إطار تنظيم الصفقات العمومية لانجاز دراسات للمحيطات، بينما ستوكل العملية للجان محلية ينشئها الوالي في حالة عدم جدوى تلك الدراسات، وتتشكل من كفاءات تقنية للمصالح الفلاحية والموارد المائية وتهيئة الإقليم والبيئة لإعدادها. أما بخصوص المحيطات المنجزة من طرف العامة للامتياز الفلاحي في العديد من الولايات فسيتوجب، وفق التعليمة تسوية وضعية المستثمرين الذين يحوزون على إحدى الوثائق الرسمية على غرار عقد الامتياز، دفتر الشروط، محضر اجتماع اللجنة الولائية، المعدة بموجب المرسوم التنفيذي 97/483 لسنة 1997 والذي يحدد كيفيات منح حق الامتياز، حيث يتم تسوية الملف على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المتواجدة بتلك الولايات. وفيما يتعلق بالمحيطات المهيكلة فالتعليمة تدعو ولاة الجنوب إلى إطلاق مناقصات وطنية ودولية لانجاز الآبار في إطار قوانين الصفقات العمومية السارية المفعول، حيث يتم تمويل تلك الصفقات من صندوق التخصيص والمتعلق بالصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب، أو إذا اقتضى الأمر صندوق التخصيص الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز".