وضعت الحكومة إطارا تشريعيا للشراكة بين القطاع العام والخاص، يسمح حسبها "الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة"، كما تقرر إنشاء لجنة لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تحت مسمى "لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص". تقول الحكومة في عرض أسباب إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الوضعية الحالية المتميزة بندرة الموارد تقتضي انتهاج نقلة نوعية في سبيل تنمية الاحتياجات التمويلية الموجهة لمشاريع الهياكل الأساسية، عن طريق وضع آليات تمويلية تعمل على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة". وتؤكد الحكومة في المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين – تحوز الشروق نسخة منه – أن "اللجوء إلى هذا النمط يسمح بالاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص، وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وذلك بفضل التحكم الأمثل للمخاطر"، كما "ينتظر من خلال هذا النمط وضع حيز التنفيذ نموذج جديد لإدارة الطلبات العمومية على مستوى الإدارة العمومية، إذ يشمل بصورة آلية، قبل تنفيذ المشاريع، التقييم المسبق المتعدد التخصصات، وتحليل الأداء، والرقابة الصارمة على التكاليف، ومراقبة الانجازات والتقييم اللاحق". وتنبه الوثيقة "أن نجاح هذا النمط التعاقدي يعتمد على التوفيق بين مصلحتين، حيث يعمل الطرف الخاص لحسابه عن طريقة زيادة هامش الاستغلال إلى أقصى حد ممكن، في حين أن إنجاز الهياكل الأساسية يهدف إلى توفير خدمة عمومية في إطار المصلحة العامة، مما يؤدي إلى حدوث تباين بين المصالح المتضاربة". ويهدف المشروع حسب الحكومة إلى "الإسراع في تطوير البنية التحتية والخدمات العمومية في إطار السياسة الوطنية لتطوير المشاريع، وتنويع مصادر تمويل التجهيزات العمومية، وترقية التخصيص الفعال للموارد وتحديد شروط تنفيذ السياسة الجديدة لتطوير وتمويل واستغلال المشاريع العامة". وعرَفت المادة الثانية من المشروع، الشراكة بين القطاعين أنها "عقد مكتوب طويل الأجل، يكلف بموجبه طرف متعاقد عام، طرفا خاصا بمهمة شاملة تقع ضمن مجال اختصاصه، تتعلق بالتمويل الكلي أو الجزئي التصميم، البناء، إعادة التأهيل، توسيع، تجديد، استغلال وصيانة مشاريع البنية التحتية المادية واللامادية لضمان سير المرفق العام". ووضع المشروع أطرافا للشراكة، فالطرف المتعاقد العام، يقصد به الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العمومية، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الوصاية لإبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أما الطرف الخاص، فيكون مؤسسة وطنية، تجمع مؤسسات وطنية أو تجمع مؤسسات وطنية أو أجنبية، أو شركة مشروع التي تدخل في شراكة القطاع العام والخاص مع الطرف المتعاقد العام، مع التأكيد أن المشاريع التي تغطيها عقود الشراكة يجب أن تسبقها حاجة تم تحديدها من قبل الطرف المتعاقد العام وأن تحدد وفقا للأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المحددة في السياسات القطاعية. واستنادا للوثيقة كذلك، يتم تجسيد المشاريع موضوع عقود الشراكة المتعلقة بمشاريع التجهيز، عن طريق الدعوة إلى المنافسة لانتقاء أحسن عرض، كما أن الدعوة تكون مفتوحة وتتم على مرحلتين الأولى تشمل "تلقي العروض التقنية فقط دون الإشارة إلى السعر"، والثانية "تلقي العروض المالية من المرشحين"، كما يجوز منح عقود الشراكة عن طريق الحوار التنافسي، إذا ثبت أنه من الصعب تحديد الوسائل والحلول التقنية والمالية لتلبية حاجياته، وعرَفت المادة 17 من مشروع القانون الحوار التنافسي أنه "إجراء يسمح للطرف المتعاقد العام على أساس برنامج وظيفي، بالتأهيل الأولي، ثم الشروع في المنافسات مع المرشحين من أجل تحديد الحل… وخلال المناقشات، يتم الاستماع إلى كل مترشح في ظل ظروف من المساواة التامة والسرية". وتبرم عقود الشراكة مع مترشح يتم تحديده، بشكل استثنائي عن طريق التفاوض المباشر وبعد موافقة مجلس الوزراء، إذا تعلق الأمر بالدفاع الوطني أو الأمن العمومي، ولضمان استمرارية المرفق العام في حالة الاستعجال لأسباب ناتجة عن ظروف غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية، وإذا كان موضوع العقد يتعلق بنشاط يكون استغلاله حكرا على صاحب براءة الاختراع. وتناول مشروع القانون، جزئية تقييم العروض، حيث يتم إنشاء لجنة فتح وتقييم العروض لدى الطرف المتعاقد، ويتم إبرام عقد الشراكة مع المرشح الذي قدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، على أساس التزكية المثلى لمعايير التقييم المختلفة، لاسيما "التكلفة الإجمالية للعرض وآجال الإنجاز، المردودية من حيث الجودة والتنمية المستدامة، الطابع الجمالي والوظيفي، الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وتحدد مدة الشراكة بين القطاعين في العقد، ويكون العقد غير قابل للتحديد، غير أنه يمكن تحديده بشكل استثنائي. في الجانب المالي، يتم دفع أجر للطرف الخاص وفق عقد الشراكة، وفق حالتين، الأولى "أتعاب وفق عقد الشراكة، عن طريق دفعات مباشرة ومنتظمة"، والثانية "وفقا لنتائج استغلال المرفق أو مشروع البنية التحتية". وعن انتهاء عقد الشراكة، فيحصل عند انتهاء الآجال التعقادية، وبصفة استثنائية وكحل أخير، في حالة عدم قدرة الطرف الخاص الوفاء بالتزاماته بسبب عدم قدرته على الدفع أو إفلاسه، أو الانتهاكات الجسيمة لالتزاماته، ولأسباب متعلقة بالنظام العام.