السيدة منصوري تترأس أشغال الدورة ال 38 لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    العلاقات الجزائرية الصومالية "متينة وأخوية"    وزارة التضامن الوطني تحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    ..لا دفع لرسم المرور بالطريق السيار    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية
نشر في النهار الجديد يوم 25 - 07 - 2015

25 % نسبة الأفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية ^ السماح بإبرام صفقات بأسعار مؤقتة ^ .. ولا ملفات إدارية إلا بعد الظفر بالصفقة
أظهر تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 28 شوال 1431 هجري الموافق ل7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم على ضوء تجارب الممارسين، بعض العقبات في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، حيث كانت الصعوبات المثارة من طرف المصالح المتعاقدة والمتعاملين الإقتصاديين على حد سواء، سببا في إنشاء فوج عمل وزراي مشترك تضمن لأول مرة ممثلين عن أرباب العمل العموميين والخواص، باقتراح تدابير لتخفيف إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وعليه فإن الغاية المرجوة من هذا الإصلاح هو السماح للمصالح المتعاقدة بتلبية حاجاتها في شفافية وفعالية، مع احترام شروط الاقتصاد وترشيد استعمال الأموال العامة طبقا للمعايير الدولية.
تمكين الإدارة العمومية من تسيير المرافق العامة بالتفويض
وحسب مضمون المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، وفي شقه المتعلق بتفويض المرفق العام، فإنه سيكون بإمكان الهيئات والإدارات العمومية المسؤولة عن مرفق عام، أن تقوم عن طريق اتفاقية بتفويض تسييره لمفوض عام له، وذلك ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة، حيث يتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسية عن طريق استغلال المرفق العام، كما يمكن للسلطة المفوضة التي تتصرف لحساب الهيئة أو الإدارة العمومية المعنية، أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق، قبل أن تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام ملكا للهيئة أو الإدارة العمومية المعنية.
إعفاء العقود المبرمة لتأجير الأراضي وشراء العقارات من أحكام الصفقات العمومية
المرسوم الرئاسي الجديد للصفقات الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء الماضي من طرف الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء، أعطى مفهوما آخر للصفقة العمومية بأكثر توضيح وتأطير، بغية تمييزها عن باقي العقود الإدارية، والتأكيد على أنها تبرم مع متعاملين اقتصاديين، حيث تم تحديد العقود المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة والتي هي غير خاضعة لتنظيم الصفقات العمومية، وفي هذا الشأن لا تخضع للأحكام التي تخضع للصفقات العمومية العقود المبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية فيما بينها، المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، باستثناء المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تزاول نشاطا خاضعا للمنافسة المتعلقة بالمشاريع المفوضة المتعلقة بالمشاريع المفوضة وباقتناء أو تأجير أراض أو عقارات، والعقود المبرمة مع بنك الجزائر وتلك المبرمة بموجب إجراءات الهيئات والمنظمات والاتفاقيات الدولية والعقود المتعلقة بالصلح والتحكيم المبرمة مع المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، وكذا العقود المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لهذا الباب.
رفع حدود صفقات الأشغال إلى مليار و500 مليون والدراسات من 400 مليون إلى مليار سنتيم
وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي المعدل تمديد الترخيص في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم «لرؤساء المجالس الشعبية البلدية»، للشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية، على أن يحصر فيما هو ضروري لمواجهة الخطر. وقد نص المرسوم الرئاسي على أهمية الرفع من حدود إبرام صفقات الأشغال واللوازم من ثمانية ملايين دينار أي 800 مليون سنتيم إلى مليار و500 مليون سنتيم، وصفقات الدراسات والخدمات من 400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، فيما أكد على أهمية الرفع من حدود الاعفاء من الاستشارة المتعلقة بالأشغال واللوازم من 50 إلى مائة مليون سنتيم، والاستشارة المتعلقة بالدراسات والخدمات من عشرين إلى خمسين مليونا. ويجب على المصلحة المتعاقدة ضمان إشهار ملائم للطلب، وإعداد إجراءات داخلية لهذه الطلبات، والمواصلة مع نفس الإجراء إذا اختارت إحدى الإجراءات الشكلية، وفي حال الطلبات المعفاة من الاستشارة يبقى اختيار المتعاملين خاضعا لمتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين آخرين، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي، فيما يتم توضيح الإجراء للسماح للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى المتعامل الوحيد لحماية حق حصري أو لاعتبارات تقنية، والشروط التي تسمح بإبرام طلبات إضافية أو مكملة لإتمام موضوع الطلب الأولي وإبرام صفقة تسوية.
توسيع صفقات الأشغال لتشمل الترميم والتهيئة والإصلاح
إلى ذلك، فقد تقرر توسيع مفهوم الصفقة، وذلك من خلال إتمام تعريف صفقات اللوازم بالبيع الإيجاري والتمييز بين صفقات الأشغال وصفقات الخدمات، وتوسيع صفقة الأشغال لتشمل الترميم أو التهيئة أو الإصلاح والتدعيم، وكذا توضيح أكثر لصفقة الدراسات، وهي صفقة تتعلق بإنجاز خدمات فكرية، والعمل على توضيح صفقة الإشراف في إطار إنجاز مشروع منشأة، إو مشروع حضري أو مناظر طبيعية تحتوي تنظيم على الدراسات الأولية للتشخيص أو الرسم المبدئي، ودراسات مشاريع تمهيدية ومفصلة ودراسات المشروع، ودراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول وتنظيم تنسيق وتوجيه الورشة وتسلم الأشغال.
لا إلغاء للمناقصات عند تسلم عرض واحد
وفيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات، فإن المشروع ينص على أنه في حال تسلم عرض واحد فلا يجب التصريح بعدم جدوى الصفقة التلقائي الذي كان معمولا به، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التقليل من تكرار عدم جدوى الإجراءات، في حال العرض الوحيد الذي يؤثر على برنامج الإنجاز في بعض القطاعات، ومن ذلك استعمال الاعتمادات المفتوحة. وينص أيضا على إلغاء مصطلح «المزايدة» وإدماجه في الإجراء المتعلق ب«المناقصة المفتوحة»، مع استبدال تسمية «مناقصة محدودة» ب«مناقصة مفتوحة» مع فرض مؤهلات دنيا. ومقابل ذلك، فقد تقرر استبدال تسمية إجراء «الاستشارة الانتقائية» ب«المناقصة المحدودة»، وإطلاق مصطلح «المناقصة المحدودة» على «المناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي». وتتعلق الشروط الدنيا المؤهلة بالقدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، وتكون هذه القدرات متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع، أما المناقصة المحدودة، فبما أن الأمر يتعلق بمشاريع معقدة وذات أهمية خاصة، فيمكن للمصلحة المتعاقدة تحديد العدد الأقصى للمرشحين الذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة. ولتخفيف الإجراء عندما تجرى المناقصة المحدودة استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة، يكون فتح الأظرفة التقنية والمالية في نفس الحصة، ويجرى التقييم في مرحلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع إجراء مناقصة محدودة بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية المستقلة أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، عوض قرار مشترك مع وزير المالية. وبشأن المسابقات، فقد تم تأطير إجرائها، وذلك بالنسبة للمسابقات التي تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، بالسماح للمصلحة المتعاقدة بتحديد العدد الأقصى للمرشحين الذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة، حيث يمكن اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة.
التراضي للصفقات الاستعجالية بموافقة الوزير من دون اللجوء إلى مجلسي الحكومة والوزراء
التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق منها بقضية التراضي البسيط التي أثارت في وقت سابق حفيظة رئيس الجهاز التنفيذي بسبب التجاوزات الحاصلة واتساع رقعة تعاطي الرشوة، حيث أكدت هذه المرة على أهمية تمديد اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يحوز متعامل اقتصادي وضعية احتكارية أو لحالات مماثلة تتمثل في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشاريع ذات الأولوية والأهمية الوطنية التي تكتسي طابعا استعجاليا إلى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، بدلا من عرضها على مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة. أما فيما يتعلق بالتراضي بعد الإستشارة المذكورة في المادتين «42 و43»، وتبعا لاستحداث الحكم الذي يسمح بتقييم العرض الوحيد، فلا يسمح اللجوء لهذا التراضي بعد الإعلان عن عدم جدوى المناقصة، وذلك عندما لم يتم اختيار أي عرض، إلا عند إعادة الإجراء للمرة الثانية.
لا تقييم للعروض من دون التحقيق في القدرات المالية والتقنية للمؤسسات
وقد تقرر بموجب المرسوم منع المؤسسات الفاشلة تقنيا وماليا من المشاركة في الصفقات العمومية، بعدما تم إلزام المصلحة المتعاقدة بالتحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمرشحين قبل تقييم العروض، وذلك بالاستناد على معايير غير تمييزية تتعلق بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها. وفي هذا الخصوص دائما، فيمكن للمتعهدين أن يستعينوا بقدرات مؤسسات أخرى شريطة أن يقدموا دليلا على وجود علاقة قانونية بينهم، تتمثل في المناولة أو التعاقد المشترك أو صلة في إطار قانون أساسي، حيث أنه في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، تأخذ المصلحة المتعاقدة في الحسبان قدرات التجمع إجمالا، وبهذه الصفة فإن أعضاء التجمع ليسوا مجبرين على إثبات كل القدرات المطلوبة من التجمع. ولا يكون المبلغ الأدنى لرقم الأعمال، وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض عروض مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما لا تطلب ملكية الوسائل المادية إلا في حالة كان ذلك ضروريا.
10 ملايير حدود صفقات إشهار السلطات المحلية والمؤسسات العمومية الخاصة للأشغال
وفي الجانب المتعلق بالإشهار، فقد تقرر تمديد اللجوء الإلزامي إلى الإشهار الصحافي ليشمل الإستشارة في حالة الإعلان عن عدم جدوى المناقصة ورفع حدود صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، التي يمكن أن تكون محل إشهار محلي، إلى عشرة ملايير سنتيم، وهذا فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم، وإلى خمسة ملايير فيما يخص صفقات الخدمات أو الدراسات.
.. ولا ملفات إدارية إلا بعد الظفر بالصفقة
وقد تم التأكيد في المرسوم على أهمية الإشارة إلى اليوم وآخر ساعة لإيداع العروض في دفتر الشروط قبل تسليمه للمرشحين، كما تقرر التخفيف من محتوى العروض، حيث لا يطلَب الملف الإداري إلا من المتعهد الذي ترسو عليه الصفقة، وتم تعويض هذا الملف بتعهد شرفي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وإذا لم تقدم الوثائق المذكورة في الآجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها تتضمّن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح الشرفي، ترفض المصلحة المتعاقدة العرض وتواصل تقييم العروض المتبقية، وإذا اكتشفت هذه المصلحة بعد إمضاء الصفقة معلومات زائفة، تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد.ومقابل ذلك، فإن إغفال الأظرفة لا يخص إلا الغلاف الخارجي، كما تم إضافة لمحتوى العرض المالي تحليل السعر الإجمالي والجزافي عند الاقتضاء، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها طلب التفصيل الفرعي للأسعار الأحادية والتفصيل الوصفي التقديري في العرض المالي، ولا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين وثائق مصادق عليها إلا إذا نص على ذلك -استثناء- نص تنظيمي، أما في حال الإجراءات المخصصة، فلا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة.
إلغاء إبرام الصفقات عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
إلى ذلك، فقد تمت الإشارة في المشروع إلى ضرورة ضبط الأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحية الإقتصادية، وإلى إقرار إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة، إذ يمكن للمصلحة المتعاقدة أثناء مراحل إبرام الصفقات الإعلان عن إلغاء إجراء إبرام الصفقة، ولا يمكن للمتعهدين أن يطلبوا تعويضا جراء ذلك أو جراء عدم اختيار عروضهم. وبخصوص أهم التعديلات التي طالت كيفية تنازل المتعهدين، فقد تقرر الإبقاء على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة في ترتيب العروض، مع منعه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة، أما فيما يتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، فيتم مسك قائمة المتعاملين المخلِّين بالتزاماتهم من طرف المصلحة المتعاقدة، في حين تقرر منع شخص واحد من أن يمثل أكثر من مرشح لصفقة.
.. ومعايير جديدة لانتفاء المتعاملين الاقتصاديين
وفي المقابل وفيما يتعلق بتحسين نظام معايير اختيار المتعاملين الاقتصاديين، فقد تم إدراج معايير جديدة تدور في مجملها حول آجال التسليم، والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستخدام، والطابع الجمالي والوظيفي، والنجاعة التي يتعين بلوغها، والقيمة النقدية، علاوة على استحالة أن تكون قدرات المؤسسة والمناولة موضوع اختيار في إطار المناولة، حيث تدخل المناولة في الإجراء تحت مسؤولية المتعهد الذي منحت له الصفقة.
تجمعات مؤقتة للمؤسسات للمشاركة في المناقصة بموجب تعهد
ودائما ضمن إطار تحسين الصفقات العمومية أكثر مما هي عليه اليوم، فتؤكد التعديلات الجديدة على أهمية تحسين نظام معايير اختيار المتعاملين المتعهدين، وعلى أهمية تكوين تجمعات مؤقتة للمؤسسات، حيث تصدر المبادرة بالتعهد في المناقصات، في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، من طرف المؤسسات وحدها، ولا يمكن للمصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط منع المؤسسات من التعهد في إطار تجمع مؤقت، وعندما تتطلب طبيعة الصفقة ذلك، فيمكن للمصلحة المتعاقدة الطلب من التجمع استبدال طبيعته من تجمع بالشراكة إلى تجمع بالتضامن، وفي تجمع من هذا النوع، فتعد الكفالات باسم الوكيل، وإذا كان التجمع مختلطا متكونا من شركات خاضعة للقانون الجزائري وأجانب، يمكن هنا استثناءا -من دون المساس بطبيعة التجمع- أن تعد باسم كل عضو، أما إذا كان في إطار شراكة، فتعد الكفالات باسم كل عضو من التجمع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية للتجمع.
25 % نسبة أفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية
وقد نصّت مضامين المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية، على منح هامش للأفضلية بنبسة 25 من المائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، وتخضع الاستفادة من هذا الهامش في حالة ما إذا كان المتعهد تجمّعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، إلى جانب إدراج تدابير أكثر فعالية لحماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات المصغرة، فعندما يكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرا على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فيتوجب على هذه الأخيرة أن تعطي الأفضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المنتوجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية، وبهذا، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدخل في دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح المصلحة المتعاقدة باللجوء إلى المناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية احتياجاتها، كما أشار المرسوم إلى ضرورة إدراج في دفتر الشروط أحكام تسمح بضمان التكوين ونقل المعرفة بالاتصال مع موضوع الصفقة للسماح برفع مستوى المؤسسات الجزائرية وكذا إدماج مبالغ الخدمات التي تنوي المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري استيرادها في مبلغ الحصة القابلة للتحويل، وتؤخذ على عاتق ميزانية المصلحة المتعاقدة تقلبات سعر الصرف المستعمل. إلى ذلك، فقد تم التأكيد على النص في دفتر الشروط في حالة المؤسسات الأجنبية، إلا إذا استحال ذلك وكان مبررا كما ينبغي، مناولة ثلاثين من المائة على الأقل من مبلغ الصفقة الأصلي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري وكذا السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات.
إلزام المتعاملين الأجانب بالاستثمار في شراكة بعد الفوز بالصفقة العمومية
ويجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على التزام الاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها، وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية وكذا تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حيث سيكون في إمكان المصلحة المتعاقدة هنا إذا رأت ضرورة في ذلك فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الوزير المعني.
700 مليون أقصى حد أمام مؤسسات «أونساج» للظفر بصفقة عمومية في الأشغال والبناء
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة في هذا الإطار، اثني عشر مليون دينار لخدمة الأشغال «هندسة مدنية وطرقات»، سبعة ملايين دينار لخدمات الأشغال «أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية»، مليوني دينار لخدمات الدراسات، أربعة ملايين دينار للخدمات، سبعة ملايين دينار لخدمات اللوازم، وإذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، فإنه يمكن تحيين المبالغ المذكورة بصفة دورية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية، حيث يتعين على المصالح المتعاقدة إبلاغ وكالات «أونساج» و«كناك» بكل المعلومات التي تخص منح الخدمات وتنفيذها.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراقبة إبرام الصفقات وتنفيذها
ولعل أهم نقطة جاءت بها التعديلات الجديدة تلك المتعلقة بتمكين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من إعداد المدوّنة الخاصة بالأعوان العموميين الذين يتدخلون في مراقبة إبرام وتنفيذ الصفقات، حيث جاء هذا التعديل بعد اتساع رقعة تعاطي الرشوة في منح الصفقات العمومية وتبديد المال العام تحت غطاء أشغال إضافية، الأمر الذي جعل المرسوم يؤكد على أن الأعوان العموميين يوافقون على المدوّنة بتصريح، كما يجب عليهم التوقيع على تصريح بغياب تضارب المصالح.
إلغاء الصفقات لكل من يعد أعوان مكافحة الفساد بتقديم مكافأة وقائمة سوداء للمرتشين
ودون الإخلال بالمتابعة الجزائية، فإن كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو العقد أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض. وتمسك مصالح وزارة المالية المكلفة بالصفقات العمومية قائمة المنع، فيما تتحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. وعندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى من مهمته. وتتنافى العضوية أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عندما يتعلق الأمر بنفس الملف، في حين لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ولمدة خمس سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية، وفي حالة ظهور هذه الوضعية فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة، كما لا يمكن للمتعامل الحائز على صفقة عمومية واطّلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها، إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تدخل بمبدأ حرية المنافسة، وفي هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين.
السماح لإبرام صفقات بأسعار مؤقتة
ومن ضمن الأمور الإيجابية أيضا التي جاء بها هذا المشروع، تلك المتعلقة باستحداث أحكام لتأطير تحيين الأسعار ومراجعتها وتحفيز المتعاملين المتعاقدين على تنفيذ أمثل للصفقة، وكذا جعل الحق في الإستفادة من فوائد التأطير محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة. هذا، وقد تم استحداث مفهوم الأسعار المؤقتة، إذ يمكن إبرام الصفقة بصفة استثنائية بأسعار مؤقتة في الحالات المتعلقة بصفقات الإشراف على الأشغال المبرمة استنادا على كلفة العرض والطلب والصفقات المبرمة بالتراضي في حالات الاستعجال الملحّ والأشغال التكميلية في إطار صفقات الأشغال، وكذا الصفقات التي يقل مبلغها عن حدود إبرام الصفقات وتلك التي يقل أجلها الأول عن ثلاثة أشهر، لا يمكن أن تكون محل تحيين ومراجعة. ومن ضمن البنود التحفيزية الخاصة بتحيين الأسعار ومراجعتها، تضمن المرسوم الرئاسي، إلزام المصلحة المتعاقدة بتبليغ الصفقة للمتعهد المقبول قبل انقضاء آجال صلاحية العروض، وفي حال عجزها عن ذلك، فيمكنه تمديدها بعد موافقة المتعهدين. علاوة على ذلك، فيمكن تمديد آجال صلاحية العروض تلقائيا في حالة المؤسسة التي منحت لها الصفقة بشهر إضافي، حيث إنه مهما يكن من أمر، يستفيد المتعهد المعني من تحيين الأسعار الذي يحدد إما باتفاق مشترك، وبطريقة إجمالية وجزافية، في إطار إجراء التراضي البسيط، وإما بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار، دون جزء ثابت الذي ينبغي أن تستعمل كمرجع حتى وإن كانت الأسعار غير قابلة للمراجعة، إذا تطبق مدونة مراجعة الأسعار مرة واحد كل ثلاثة أشهر ماعدا في حالة اتفاق مشترك بين الأطراف على تحديد فترة تطبيق أطول، أما بخصوص صفقات الأشغال، فيمكن استعمال مؤشر يجمع عددا معينا من الأرقام الاستدلالية حسب موضوع الصفقة. كما نصت التعديلات على إرجاء استعادة التسبيقات إلى أن يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 35 من المائة من المبلغ الأصلي للصفقة، من جهة، والتحرير الجزئي للكفالات بالتناسب مع الاستعادة من جهة أخرى.
لا تأثير للملاحق على توازن الصفقات إلا إذا تجاوزت مبلغ 15 % من قيمتها
وقد اعتبرت هذه التعديلات الملحق الذي موضوعه زيادة الخدمات أنه قد أثر بصورة أساسية على توازن الصفقة، إذا تجاوز مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق نسبة 10 من المائة من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم، الدراسات أو الخدمات و15 من المائة في حالة صفقات الأشغال، إلا إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أنه قد تم النص على هذه الزيادة في دفتر الشروط، أو أنه لم يتم المساس بالشروط المثلى للآجال والسعر، وأنه لا يمكن منح هذه الخدمات لمتعامل اقتصادي آخر دون الإخلال بإنجاز المشروع، فيما أكدت التعديلات على منح إمكانية المصلحة المتعاقدة في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تأمر بخدمات إضافية أو تكميلية، وفي حالة هذه الأخيرة، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة.
45 % النسبة القصوى للمناولة من مبالغ الصفقات العمومية
وقد حددت التعديلات الطارئة على قانون الصفقات العمومية، تأطير المناولة عبر تحديد نسبتها القصوى عند 45 من المائة من مبلغ الصفقة، واستثناء بعض الأعمال التي يجب على المتعامل المتعاقد القيام بها، مع منع اللجوء إليها في حالة اللوازم العادية ووجوب إخضاع اختيار المناول من طرف المؤسسة وشروط الدفع له وجوبا إلى الموافقة المسبقة للمصلحة المتعاقدة كتابيا.
فسخ الصفقات من جانب واحد عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
وفيما يتعلق بقضية الفسخ، فقد تم إدراج إمكانية فسخ الصفقة جزئيا من قبل المصلحة المتعاقدة وكذا إمكانية فسخها من جانب واحد، حتى من دون خطأ من المتعامل المتعاقد عندما تكون مبررة بسبب المصلحة العامة مع إلزام المتعامل المتعاقد بتحمل التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.
.. ولجان على مستوى الوزارات والولايات لتسوية النزاعات
إلى ذلك، وبشأن تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، فقد تقرر إنشاء لجان لدى الدوائر الوزارية والولايات لتسوية النزاعات، كما تم إسناد تسوية النزاعات مع المتعاملين الأجانب لسلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام، ومقابل ذلك فقد تقرر أيضا دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض، إذ يمكن للمصلحة المتعاقدة التي لها مخطط أعباء مهم إنشاء عدة لجان مكلفة بفتح الأظرفة وتقييم العروض.
إدماج اللجان الوزارية للصفقات مع اللجان القطاعية وإلغاء الوطنية
أكدت التعديلات الجديدة على أهمية إدماج اللجنة الوزارية للصفقات في اللجنة القطاعية للصفقات وإلغاء اللجان الوطنية، وذلك فيما يتعلق بالمراقبة الخارجية للصفقات العمومية، حيث انخفض مخطط أعباء اللجان الوطنية للصفقات بأكثر من 80 من المائة وإنشاء لدى وزير الداخلية، لجنة متخصصة للمراقبة الخارجية للصفقات التي تكتسي طابعا سريا، علاوة على إنشاء لجان جهوية لدراسة صفقات المصالح الخارجية الجهوية لبعض الإدارات المركزية.
.. سلطة ضبط للصفقات العمومية
وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام لدى الوزير المكلف بالمالية، وتتمثل صلاحيات هذه السلطة في كل الجوانب المتعلقة بالصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام، من إعداد التنظيم، الإعلام، التكوين، إحصاء سنوي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الإقتصادية، التقنية والقانونية للطلب العمومي، التدقيق بطلب من كل سلطة مخولة واستغلال نظام المعلومات للصفقات العمومية، وبهذه الصفة تعرض توصيات على الحكومة، إلى جانب مهام أخرى تكمن في البت في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين اقتصاديين أجانب، واستغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية الأجنبية والهيئات الدولية المتدخلة في مجال الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.


موضوع : كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.