منذ دخوله حيز الخدمة..نقل زهاء 6 آلاف مسافر عبر خط السكة الحديدية بشار-تندوف    إيران تدعو الدول العربية ل"اتحاد عسكري" بعيدا عن أمريكا وإسرائيل.. مسؤول عسكري إيراني: "الأمريكيون يتفاوضون مع أنفسهم"    غارات جنوبي لبنان وحزب الله يقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية    ولايات الجزائر وعنابة ووهران.. تلسيم 200 حافلة جديدة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري    تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية..تهيئة وتعبيد الطرقات عبر مختلف ولايات الوطن    بجاية : اجتماع تنسيقي تحضيرا لملتقى دولي حول ثقافة المقاومة    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    وزارة التربية تعلن ماي المقبل موعداً للاختبارات التجريبية    التجربة الجزائرية تساهم في إثراء رؤية برلمانية للتجارة الدولية    "سونلغاز-الدولية": أداة إستراتيجية جديدة    تمكن المكتتبين من تغيير صنف السكن    التجارة تسجل 12169 تدخلا وتحرر 1662 محضر قضائي    مداهمة أمنية مشتركة واسعة النطاق    رؤية جزائرية –نيجيرية تجمع بين التنمية والأمن الإقليمي    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    4515 سائح أجنبي زاروا الواحة الحمراء في سنتين    تفعيل التنسيق لتأمين الحدود والتعاون في قطاع النقل    الوزير الأول ينقل تحيات رئيس الجمهورية لنظيره النيجري    حاج موسى يغيب عن مواجهتي غواتيمالا والأوروغواي    إطلاق برنامج لدعم الابتكار في الخدمة العمومية    دعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة    انطلاق التظاهرة الوطنية الربيعية للشباب هذا الخميس    20 مليارا لدعم التنمية بأولاد رحمون    حرص على تسليم المشاريع في آجالها    صايفي يختبر لاعبيه بوديّتي الكونغو    أرقام مميّزة لحاج موسى مع فينورد روتردام    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    معرض الربيع للكتاب    "آرك" تفتح باب الترشح    ممثلو 17 ولاية من شرق البلاد في دورة تكوينية    تحضيرات برلمانية حاسمة قبيل التصويت على التعديل التقني للدستور    محادثات جزائرية-نيجرية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الثنائي    الحرب المفتوحة… الأهداف والميادين والأطراف والزمن    الكيان الصهيوني يخطط لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    احتياطي عالمي يضع الجزائر على خارطة المعادن النادرة    هذا جديد الاستيراد    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    ترامب يكشف عن مفاوضات لوقف الحرب وطهران تنفي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الجزائر العاصمة:معرض الديناصورات المتحركة يعود من جديد    النعامة تحتضن ملتقى وطنيًا حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"... قراءة فكرية في عمق الإبداع المسرحي    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص لعمليات التراضي وإنشاء بوابة إلكترونية
صدور المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية
نشر في المساء يوم 16 - 10 - 2015

أكد مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على ضرورة مراعاة مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الاجراءات. وألغى هذا المرسوم أحكام سابقه رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وينتظر أن يشرع في تطبيقه بعد ثلاثة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.
وتطبق أحكامه بالخصوص على الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الاقليمية. وفي هذه الحالة فإن هذه الأخيرة ملزمة بتكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة. ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه.
ونص المرسوم على أنه في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، أو في حال وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، ولايسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، فإنه يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
لكن المرسوم اشترط أن يتم ذلك في حال لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وان لاتكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ماهو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة سالفا. وشددت المادة 12 من المرسوم على إنه مهما يكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ توقيع على المقرر. وفي باب "الاجراءات الخاصة"، أشار المرسوم إلى أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12 مليون دج أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، و6 ملايين دج للدراسات أو الخدمات، "لاتقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها". وفي هذه الحالة فإن المصلحة المتعاقدة تعد إجراءات داخلية لابرام الطلبات، على أن تكون محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين، كتابيا، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
كما تعفى من أحكام الصفقات العمومية تلك المتعلقة باستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها والتي تكون مكيفة مع هذه الصفقات. وتحدد قائمة المنتجات والخدمات المعنية بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والتجارة وكذا الوزير المعني.من جهة أخرى، سمح المرسوم للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى الاجراءات المكيفة عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونية مهما كانت مبالغها. وبالنسبة لتحديد الحاجات، فإن المرسوم أكد على ضرورة أن تتم بشكل مسبق قبل الشروع في أي إجراء لابرام صفقة عمومية، كما يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني.
ويمكن إبرام صفقة عمومية واحدة أو أكثر لتلبية حاجة معينة خاصة بالتسيير أو الاستثمار، وذلك في عمليات: إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو إنجاز الدراسات أو تقديم الخدمات. ويمكن تلبية الحاجات المعبر عنها في حصة واحدة أو في عدة حصص منفصلة، وفي الحالة الثانية فانه من الممكن أن تخصص الحصص لمتعاقد واحد أو أكثر. وتكون مدة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن تتداخل في سنتين ماليتين أو أكثر، ولكن لايمكن أن تتجاوز خمس سنوات. وحسب المرسوم الرئاسي، فإنه يمكن للمتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقات مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و/ أو مؤسسات أجنبية.
وبخصوص طريقة إبرام الصفقات العمومية، فإن المادة 39 من المرسوم توضح بأنها تتم "وفقا لاجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، واو وفق إجراء التراضي".وتمت الاشارة إلى أن اللجوء إلى التراضي البسيط أي تخصيص صفقة لمتعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة، يعد "قاعدة استثنائية لابرام العقود لايمكن اعتمادها إلا في حالات". هذه الأخيرة حددتها المادة 49، وتتعلق خصوصا بوجود وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو ثقافية أو فنية. كما يمكن اللجوء إليها في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر، أو في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجيات السكان الأساسية، وكذا عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، وعندما يتعلق الأمر بترقية الانتاج أو الأدوات الوطنية للانتاج، وأخيرا عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
وحدد المرسوم الرئاسي كيفيات تأهيل المرشحين والمتعهدين وإجراءات الابرام وحالات الاقصاء من الصفقات العمومية وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد، إضافة إلى كيفيات إجراء الطعون. وحدد المرسوم هامشا للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون بالنسبة لجميع أنواع الصفقات العمومية. وفي إطار سياسة ترقية الانتاج الوطني، فإن المادة 84 تشير إلى ضرورة أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على "الالتزام بالاستثمار في شراكة". كما تنص المادة 85 على أنه عندما يكون الانتاج الوطني أو أداة الانتاج الوطنية قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها، فإن على المصلحة المتعاقدة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة.
وتخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين، كما أنه عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح عن طريق المؤسسات المصغرة، فإنه يجب عليها تخصيص هذه الخدمات لها حصريا، إلا في حالات استثنائية مبررة قانونا. وخصص المرسوم قسما خاصا بمكافحة الفساد، تمت الاشارة فيه إلى أن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عليها بإعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن أي تجاوزات ستؤدي إلى إجراءات ردعية منها فسخ أو إلغاء الصفقة وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وذكر المرسوم بالتفاصيل كيفية تنفيذ الصفقات العمومية، من حيث البيانات الالزامية والأسعار وكيفيات الدفع والضمانات. كما تحدث عن المناولة وشروطها، مشيرا إلى أنها لايمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال 40 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصفقة، مع تحديد مجال تدخلها. كما تم تحديد شروط الرهن الحيازي وكذا العقوبات المالية في حال عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وكيفيات الاستلام وفسخ الصفقات العمومية، إضافة إلى أحكام التسوية الودية للنزاعات.وتم تخصيص فصل كامل لرقابة الصفقات العمومية، حيث تم الايضاح أن هذه الصفقات تخضع إلى الرقابة "قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده"، وتمارس على شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية. ويطالب المرسوم بإنشاء بوابة الكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف وزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كل في اختصاصه. وتوضع وثائق الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الالكترونية، كما يتم تشكيل قاعدة بيانات الكترونية من اجل حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.