تعليق أو إلغاء شهادة السياقة لكل متسبب في حادث مرور شهادة مؤقتة لسنتين بلون أزرق ورخصة السياقة تحافظ على لونها الحالي للوالي الحق في حرمان السائق المتهور من إعادة الإمتحان قررت وزارة النقل بصفة رسمية مراجعة شروط وكيفيات منح رخص السياقة، على النحو الذي أقرت فيه شهادة قيادة مؤقتة محدودة الصلاحية لمدة سنتين عوض رخصة السياقة المتعارف عليها، وذلك تمهيدا لمنح رخصة سياقة دائمة، في حين حاصرت وزارة النقل السائق المتربص طيلة السنتين بإمكانية إلغاء شهادة القيادة وتعليقها لفترة تتجاوز ستة أشهر كاملة، وفي حالة العودة يمنع الوالي المختص إقليميا الشخص من إجراء امتحانات رخصة السياقة لفترة تتجاوز ستة أشهر. وحسب مشروع المرسوم التنفيذي، الذي تنفرد الشروق اليومي بنشره كاملا، في انتظار مروره للمصادقة عليه قريبا من قبل الحكومة، فإنه ترخص شهادة القيادة المؤقتة لصاحبها بالسياقة قانونا سيارة تابعة للصنفين "ب" أو الصنف "و"، وهذا خلال سنتين من الفترة التدريبية، كما هو منصوص عليه في المادة 55 مكرر من القانون رقم 01 - 14، ووضعت وزارة النقل شروطا لإلغاء شهادة القيادة المؤقتة، إذ أنه يتعين على الإدارة منح كل مترشح جديد مقبول في الاختبارات النظرية والتطبيقية، في مقابل أن يلتزم صاحب الشهادة المؤقتة بالاحترام الصارم للقوانين الخاصة بحركة المرور وتفادي أن يكون السبب في وقوع أي حادث مرور حتى لا يتعرض للعقوبة، إذ أن الفترة التدريبية تبدأ من تاريخ نجاح المترشح، وعند انقضائها تسلم الإدارة لصاحب الشهادة رخصة السياقة، وذلك بعد أن يكون قد تقدم هذا الأخير بالتماس الحصول على الشهادة المؤقتة، موازاة لتسليمه وصل النجاح الذي منحه إياه الممتحن للقيام بإعدادها وإصدارها. وحسب نفس الوثيقة، فإنه يحق للإدارة المؤهلة بتسليم رخصة السياقة بتعليقها مدة أقصاها 3 أشهر، وتبلغه بالقرار وتسلمه وصلا يمنع السياقة، ويخضع كل سائق كان محل إلغاء رخصة سياقته لنفس قواعد وإجراءات الحصول على شهادة القيادة المؤقتة، كما يمكن للولاية أن تسلم شهادة القيادة المؤقتة شهادة أهلية تسمح له بتحويلها لدى السلطات الأجنبية على أساس الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول التابعة. وأقر مشروع المرسوم التنفيذي أن يتعرض صاحب الشهادة لإلغائها في حالة ما إذا قام بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 74 و103 مكرر و111 من القانون رقم 01-14، وفي حالة العود يقرر الوالي المختص إقليميا بصفة مؤقتة، وبعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة السياقة، ومنعه من إجراء امتحانات رخصة السياقة لفترة تتجاوز ستة أشهر، ويتعرض السائق صاحب شهادة السياقة المؤقتة الذي حكم عليه بالقتل والجرح الخطأ لإلغائها ولا يمكنه إلتماس الحصول عليها من جديد، إلا بشرط أن يعيد إجراء جميع الامتحانات المتعلقة برخصة السياقة، وتقرر أن تحمل شهادة القيادة المؤقتة لونا أزرق "لازوردي"، في حين تحتفظ رخصة السياقة بنفس اللون. سميرة بلعمري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الحصول على شهادة القيادة المؤقتة وتعليقها وإلغائها وكذا مواصفاتها التقنية عرض الأسباب أبرزت الإحصائيات المسجلة خلال السنوات الأخيرة أن أعلى نسب حوادث المرور تخص الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 18 و25 سنة، مما يستدعي بالتالي اتخاذ إجراءات ملائمة. فمن أجل مواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية، يندرج إعداد مشروع المرسوم التنفيذي ضمن التدابير التنظيمية الجديدة المتخذة من أجل وضع حيز التنفيذ الجهاز التشريعي المعمول به منذ الفاتح من مارس 2005 لا سيما فيما يتعلق بما يلي: عدم احترم المستعملين لقانون المرور، العدد الهائل لحوادث المرور عبر الطرقات وعواقبها على الأشخاص والخزينة العمومية، فكرة إعادة تنظيم جهاز تسيير وتسليم رخصة السياقة التربية المرورية، دور القوة العمومية في هذا المجال. إن هذا الجهاز الموضوع بهذه الطريقة ليبرز مدى الاهتمام التي توليه السلطات العمومية لحماية هذه الفئة من السائقين. وعليه وتطبيقا للمادة 55 مكرر من القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يحدد مشروع هذا المرسوم التنفيذي شروط الحصول على شهادة القيادة المؤقتة وتعليقها وإلغائها وكذا مواصفاتها التقنية. ذلكم هو محتوي مشروع هذا المرسوم التنفيذي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل.... يرسم ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 55 مكرر من القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد مشروع هذا المرسوم شروط الحصول على شهادة القيادة المؤقتة وتعليقها وإلغائها وكذا مواصفاتها التقنية. المادة 2: شهادة القيادة المؤقتة هي الوثيقة التي تسلمها الإدارة المؤهلة لكل مترشح جديد مقبول في الاختبارات النظرية والتطبيقية لرخصة السياقة بالنسبة للصنف »ب« أو الصنف »و«. الفصل الأول شروط الحصول على شهادة القيادة المؤقتة المادة 3: ترخص شهادة القيادة المؤقتة لصاحبها بسياقة قانونا سيارة تابعة للأصناف المبينة في الفقرة السابقة وهذا خلال مدة سنتين من الفترة التدريبية كما هو منصوص عليه في المادة 55 مكرر من القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه. المادة 4: يجب على صاحب شهادة القيادة المؤقتة خلال الفترة التدريبية، أن يستغل هذه الفترة لتحسين تقنيات السياقة على مجمل الشبكة الوطنية للطرقات بغرض التأقلم مع المركبة والتحكم هكذا في فن السياقة بتصرف مسؤول ومواطن لفائدة الجماعة الوطنية. يتعين على صاحب الشهادة المؤقتة الاحترام الصارم للقوانين الخاصة بحركة المرور وتفادي أن يكون السبب المباشر في وقوع أي حادث مرور وبالتالي التعرض للعقوبة الإدارية المتعلقة بذلك كما هو منصوص عليه أعلاه. المادة 5: تبدأ الفترة التدريبية ابتداء من تاريخ نجاح المترشح في الاختبارات النظرية والتطبيقية لسياقة السيارات التي تنظمها وتشرف عليها مؤسسة معتمدة من طرف وزارة النقل. المادة 6: عند انقضاء الفترة التدريبية المذكورة أعلاه، تسلم الإدارة المختصة لصاحب شهادة القيادة المؤقتة، رخصة السياقة بالنسبة للصنف المعني. عندما يتضح أن الفترة التدريبية المذكورة أعلاه مرضية، يجب على صاحب الشهادة المؤقتة أن يسلم إلى المصالح المختصة التابعة للولاية التي تصدر الوثائق، الوثيقة المذكورة بغرض القيام بإعدادها وإصدارها إياها رخصة السياقة بالنسبة للصنف الملتمس. المادة 7: يتعين على كل صاحب طلب يلتمس الحصول على شهادة القيادة المؤقتة من الصنف »ب« أو الصنف »و« وفي حالة النجاح في الاختبارات النظرية والتطبيقية الخاصة بالقيادة، أن يقدم ويسلِّم للسلطة المؤهلة وصل النجاح الذي منحه إياه الممتحن عقب إصدار شهادة القيادة المؤقتة. المادة 8: يتعين على الإدارة المؤهلة عند انقضاء الفترة التدريبية، تسليم لصاحب شهادة القيادة المؤقتة رخصة السياقة المطابقة للصنف الذي التمسه. غير أنه، إذا قام المعني بارتكاب مخالفة أو عدة مخالفات مثلما هي منصوص عليها لا سيما في المواد 30، 71، 72، 75، 76 (الفقرة 1 منه)، و102 و103 من القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه، تعلق الإدارة المؤهلة تسليم رخصة السياقة خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر طبقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة، تبلغ الإدارة إجراء التعليق إلى صاحب شهادة القيادة المؤقتة مقابل تسليم وصل يمنع السياقة. عند انقضاء هذه المهلة، تسلم الإدارة المؤهلة رخصة السياقة بناء على طلب المعني. المادة 9: يخضع كل سائق كان محل إلغاء لرخصة سياقته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لنفس القواعد وإجراءات الحصول على شهادة القيادة المؤقتة مثلما هي محددة في هذا المرسوم. المادة 10: يمكن الولاية الصادرة للوثائق أن تسلم لصاحب شهادة القيادة المؤقتة شهادة أهلية تسمح له بتحويلها لدى السلطات الأجنبية على أساس الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول التابعة له. الفصل الثاني إلغاء شهادة القيادة المؤقتة المادة 11: يتعرض صاحب شهادة القيادة المؤقتة لإلغاء هذه الأخيرة في حالة ما إذا قام بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 74، و103 مكرر و111 (الفقرات، 1، و2، و3، و4، و6 و 7) من القانون رقم 01 - 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، لا يمكن المعني أن يلتمس مرة أخرى الحصول على رخصة السياقة إلا في حالة ما إذا يستوفي تماما جميع الشروط المنصوص عليها أعلاه. المادة 12: في حالة العود، يقرّر الوالي المختص إقليميا بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة السياقة، منع إجراء امتحانات رخصة السياقة لفترة لا تتجاوز مدتها ستة (6) أشهر. في حالة ما إذا يرتكب مرة أخرى هذا الأخير مباشرة مخالفة للقواعد الخاصة بحركة المرور المنصوص عليها في المادة 111 من القانون رقم 01 / 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تصدر الإدارة المختصة بعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة السياقة، قرار يمنعه من إجرائه لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء. المادة 13: طبقا لأحكام المادة 103 مكرر من القانون رقم 01 / 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتعرض السائق صاحب شهادة القيادة المؤقتة، الذي حكم عليه بالقتل أو الجرح الخطأ لإلغاء هذه الأخيرة. وفي هذه حالة، لا يمكن المعني أن يلتمس من جديد الحصول على شهادة القيادة المؤقتة إلا بشرط أن يعيد إجراء جميع الامتحانات المتعلقة برخصة السياقة عند انقضاء فترة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار إلغاء هذه الشهادة. المادة 14: عند انقضاء فترة ستة (6) أشهر كما هو منصوص عليها في المادة السابقة، يمكن المعني أن يلتمس إجراء من جديد الاختبارات النظرية والتطبيقية بغرض الحصول على شهادة القيادة المؤقتة. يتعين عليه، إدراج في ملف الترشح قرار تبليغ الإلغاء. إلا أن تسليم رخصة السياقة تبقى خاضعة للشروط المذكورة. الفصل الثالث المادة 15: شهادة القيادة المؤقتة عبارة عن وثيقة مستطيلة الشكل تحدد أبعادها كالآتي: 14 سم طولا، 10.5 سم عرضا. المادة 16: تصنع ركيزة طبع الوثيقة من ورق مقوى ذات صبغية عامة »أزرق لازوردي« المادة 17: تتضمن الخلفية المؤمنة للركيزة المصنوعة من الورق المقوى أسطر نص مطبوعة بأحرف صغيرة تحمل عبارة »الجمهورية الجزائرية الديمقراية الشعبية« باللغة الوطنية ما بين الأسطر المتساوية الأبعاد. المادة 18: تتضمن الجهة الأمامية للشهادة البيانات الآتية: - عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة الوطنية واللغة الفرنسية، - الولاية والدائرة الصادرتين للوثيقة، - مدة صلاحية الوثيقة، - الصنف الذي تستند إليه الشهادة، - الحالات القانونية للإلغاء الشهادة. المادة 19: تتضمن الجهة الخلفية للشهادة البيانات الآتية: - لقب واسم صاحب الشهادة، - تاريخ ومكان ازدياد صاحب الشهادة، - عنوان وفصيلة دم صاحب الشهادة، - العلامة الخصوصية المرتبطة بالسياقة المحتملة، - صورة صاحب الشهادة وتوقيعه، - تاريخ إصدار الشهادة، - تاريخ إجراء الامتحان، - صنف رخصة السياقة، - رقم التسجيل الداخلي للوثيقة. المادة 20: يرفق نموذج شهادة القيادة المؤقتة الذي يتم إيداع نموذج منه بمقر وزارة النقل بالملحق. المادة 21: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر عبد العزيز بلخادم