تضمن الأمر الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الكثير من الإجراءات الردعية التي تراوحت بين الحبس النافذ والغرامات المالية لمخالفي قانون المرور، هذا القانون يهدف إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات، كما يحدد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفية ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها بشكل يضمن مزيدا من التدابير الردعية لمعاقبة المخالفين. شملت التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المرور عددا من المواد، حيث تم استحداث الرخصة بالنقاط كأداة معيارية وبيداغوجية تهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم وتدعم مكافحة انعدام الأمن في الطرقات، بالإضافة إلى إحداث شهادة الكفاءة المهنية من أجل النقل العمومي للمسافرين والبضائع، كما يتم تحديد تطبيق نماذج رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم. وبحسب ما ورد في الأمر الرئاسي رقم 09-06 المؤرخ في 22 جويلية 2009، فإن الهدف من إقرار هذه التعديلات هو تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات وكذا تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها، بالإضافة إلى توفير شروط تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة، كما يسعى القانون الجديد إلى تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ وإقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرقات. ويسمح هذا القانون لأعوان الشرطة في حالة وقوع حادث مرور جسماني بإجراء عملية الكشف على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، كما يمكّن القانون الجديد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر للفحص. 4000 دج غرامة لمن لا يضع حزام الأمن أما فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، فقد تم تقسيمها إلى أربع درجات، حيث شملت الدرجة الأولى من المخالفات عقوبات متمثلة في غرامة مالية جزافية تتراوح ما بين 2000 دينار جزائري إلى 2500 دج وذلك في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية. ويعاقب القانون على المخالفات من الدرجة الثانية بغرامة جزافية من 200 دج على 3000 دج وذلك في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات دون محرك، بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة، مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، كما يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية وكذا السير على الخط المتواصل. وعن المخالفات من الدرجة الثالثة فيعاقب القانون أصحابها بغرامة جزافية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 4000 دج في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن، مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والدرجات المتحركة وراكبيها. كما تضمنت الدرجة الثانية حالات تتعلق بمخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، تجاوز حدود السرعة المنصوص عليها بالنسبة للحائزين على رخصة سياقة اختبارية. السجن 5 سنوات للسائق في حالة سكر ويبقى أن العقوبة المرتبطة بالمخالفات المصنفة في الدرجة الرابعة متمثلة في غرامة مالية جزافية تتراوح بين 4000 دج على 6000 دج وذلك في حال مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، تقاطع الطرقات وأولوية المرور، إشارات الأمر بالتوقف التام وكذا زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر. وفي الشق المتعلق بالجنح والعقوبات، فإن القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية ما بين 100 ألف دج على 300 ألف دج كل سائق ارتكب جريمة قتل خطأ وهو في حالة سكر وتتضاعف العقوبة في حال مركبات من الأصناف الثقيلة أو النقل الجماعي، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دج كل سائق ارتكب جريمة قتل خطأ بسبب الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، استعمال الهاتف النقال، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام الأولوية القانونية وكذا سير المركبة دون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا. عقوبات تصل إلى إلغاء رخصة السياقة وفيما يخص القسم المتعلق برخصة السياقة فإن التدابير الجديدة تضمنت إجراءات صارمة لتعامل مع المخالفات بحيث تتراوح مدة تعليق الرخصة بين ثلاثة أشهر إلى 5 سنوات وذلك تبعا لطبيعة المخالفات المرتكبة، وقد يصل الأمر إلى حد الإلغاء النهائي لرخصة السياقة ما يعني أن مرتكب المخالفة مجبر على إعادة إجراء المسابقة من جديد. وبحسب مضمون القانون فإن الاحتفاظ برخصة السياقة فور تحرير محضر المخالفة من طرف العون المحرر يتم لمدة لا تتجاوز 10 أيام وهو ما يعني آليا إيقاف القدرة على السياقة مقابل أن يسلم العون وثيقة تثبت الاحتفاظ، في وقت لا يتم رد رخصة السياقة إلا في بعد دفع الغرامة الجزافية في حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه وإذا لم يتم ذلك يتم رفع الغارمة إلى حدها الأقصى على أن تقوم لجنة المختصة بتعليق رخصة السياقة لمد شهرين مع احتمال المتابعة القضائية. وأوضح المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية أنه يمكن للجنة المختصة أن تقرّر تعليق رخصة السياقة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات، وبموجب ذلك يمكن تحديد مدة تعليق الرخصة ب 3 أشهر في 10 حالات مثل عدم وضع حزام الأمن أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة ومخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة الإنارة ومنع المرور أو تقييده، وتصل مدة التعليق إلى 6 أشهر في 17 حالة منها مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور وتقاطع الطرقات وأولوية المرور وكذا زيادة السرعة من سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر إلى جانب مخالفة الأحكام بعبور بعض الطرق الممنوعة للسير.. وفي حالة العودة تضاعف مدة التعليق. وزيادة على ذلك يمكن أن ترسل رخصة السياقة إلى الجهات القضائية إذا ترتب عن المخالفات المنصوص عليها جنح، بحيث يمكن للجهات القضائية التي تستلم محضر إثبات المخالفة القيام بتعليق الرخصة لمدة سنة أو سنتين وحتى ثلاث سنوات أو أربع سنوات وذلك بناء على خطورة الجنح المرتكبة، أما إذا ارتكب صاحب رخصة السياقة الاختبارية مخالفة يتم إلغاء الرخصة ولا يمكنه طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصدار القرار.