السؤال: كنت في سن المراهقة مع ظهور علامات البلوغ حوالي 12 أو 13 سنة، قمت بالعادة السرية لأرى فقط علامات البلوغ، ونحن في رمضان ولم أكن أعلم أنها تفطر ولم يخبرني أحد، والآن أنا في الثلاثين، ماذا أعمل؟ الجواب: الاستمناء هو تعمد إخراج المني عن طريق دلك الذكر باليد، أو مشاهدة المناظر المثيرة، أو الاستماع إلى ما يثير الشهوة، ونحو ذلك، وهو من المحرمات ومن مبطلات الغسل والصيام، ويجب على من انتهك حرمة رمضان به قضاء الصيام والكفارة، والحالة التي ذكرتها توجب عليك القضاء، أما الكفارة فلا تجب عليك لأنك معذور بالجهل لصغر السن.
السؤال: هل يكفي في كفارة اليمين تقديم عشر حفنات دقيق أو 250 دج (أي ما يعادل 25 دج للحفنة الواحدة) إلى عائلة معوزة ذات 10 أفراد أو أكثر؟ الجواب: تقديم كفارة اليمين لعائلة واحدة تشتمل على عشرة أفراد أو أكثر مجزئ، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ"، فلم يشترط أن يكون الفقراء من عائلة واحدة أو مختلفين، ويكفي في الكفارة إخراج مد من حنطة (أي من البُرِّ) لكل مسكين، لجريان العمل بذلك عن السلف رضي الله عنهم، ففي الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه "أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ"، وروى أيضا عن سليمان بن يسار من التابعين رضي الله عنه قال: "أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ".
السؤال: أنا موظف أتقاضى راتبا على ما أقدمه من خدمات بتعاونية الحبوب، لكن في هذا الفصل بالذات يقدم لنا الفلاحون زكاة الحبوب من شعير وقمح، لكنني أرفضها لأني أشك أنها رشوة، رغم أن زملائي يعتبرونها زكاة ونحن من العاملين عليها، هل يجوز أن نقبل هذه الزكاة وخاصة في هذا الشهر الكريم؟ الجواب: ما يقوله زملاؤك من أنهم من العاملين عليها كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العاملين عليها من عينتهم الجهات المختصة بجمع الزكاة وتوزيعها، وأنتم عمال في تعاونية الحبوب بأجرة، وحتى العامل على جمعها وتوزيعها لا يجوز له أن يأخذ منها إلا بإذن الجهة المختصة التي كلفته بذلك، وإلا كانت من السحت، دلّ على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي حُمَيدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: "اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، ثَلاَثًا"، وكذلك إذا أعطى الفلاح من حبوبه للعامل قصد تسهيل إجراءات العمل، أو الاهتمام به، أو تقديمه على غيره، فهي رشوة أيضا، والحالة التي يمكن أن يُعْطَى فيها هؤلاء العمال من زكاة الحبوب هي إذا أعطيت لهم خارج إطار عملهم كغيرهم من الفقراء، فالحذر الحذر من التساهل في أكل المال الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ".
السؤال: فتاة تسأل: هل من شرب الماء أثناء أذان الفجر يُعَدُّ مفطرا؟ وهل يجب عليها القضاء مع العلم أنها لم تكن تعلم؟ الجواب: إذا كان الأذان مع طلوع الفجر وشربت الماء في أثنائه فصيامك باطل، يجب عليك قضاؤه، أما إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزمك شيء.
السؤال: أنا فتاة أود أن أسألك شيخنا الفاضل هل يجوز لي صيام الستة أيام من شوال بنية أن أصوم ديني أم علي أن أصوم الأيام الستة ثم أصوم الدين، أرجو التوضيح؟ الجواب: لا يمكن الجمع بين نية قضاء رمضان مع صيام ستة أيام من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ"، وهذا الحديث يفيد أن صيام الأيام الستة يكون بعد إتمام رمضان، ومن عليه دين لم يكن قد صام كل رمضان، أما لو نوى قضاء رمضان سابق أو كفارة مع ستة أيام من شوال فله ذلك ويحصل به الأجر إن شاء الله تعالى، والأفضل دائما المبادرة إلى قضاء رمضان وعدم تأخيره، خشية أن يمرض فيعجز عنه أو يدركه الموت قبل قضائه، والله تعالى يقول: "وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".
السؤال: ما حكم الشرع في وقوع جماع بين وقت الإمساك وقبل أذان الصبح بقليل، أي الأذان الذي يقول فيه المؤذن الصلاة خير من النوم؟
الجواب: الصيام صحيح، لأن الإمساك الواجب يكون مع طلوع الفجر، والجماع حصل قبل طلوعه، والله تعالى يقول في كتابه العزيز:"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ"، فأباح الأكل والشرب والجماع في جميع الليل، وأمر بالإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى بداية الليل وهو الغروب.