ستعرف عملية تعويض ضحايا حوادث المرور تسهيلات مع إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات التي تربط شركات التأمين حسب حسبما أفاد به رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين لعمارة لعتروس. وأوضح لعتروس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "اتفاقية تأمين السيارات السارية المفعول منذ 1997 تعرف حاليا عملية إعادة صياغة من أجل تسهيل ميكانيزمات وإجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور وكذا تعويض الخسائر المادية الناتجة عنها خاصة الملفات العالقة بسبب تداخل عدة شركات تأمين". ويعتبر رئيس الاتحاد أن إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات "ستجري تغيير عميق على أسلوب عمل شركات التأمين التي تعتمد على طريقة تسوية الملفات لتعويض الخسائر". وأضاف أن الاتفاقية الجديدة ستوضع ميكانيزمات جديدة لتسيير الطعون كما ستدخل غرامة على الملفات المتأخرة والتي لم تعرف تسوية في آجالها المحددة حسب المدة المذكورة في الشروط العامة لشركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات. ولم يعط مسؤول الاتحاد اي توضيحات عن الأجل المحدد لشركات التأمين لتعويض المؤمنين ولا عن قيمة الغرامة المترتبة على التأخير. وأكد لعمارة لعتروس أن هذه الغرامة ستكون في صالح الزبون وأن مشروع إعادة صياغة الاتفاقية هو على "وشك الانتهاء" على مستوى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين وأن انخراط شركات التأمين فيه سيكون إجباري. وفند رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام، موضحا أن الزيادة يمكن أن تكون في حالة ما إذا أكدت الدراسة طور الإنجاز حول المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات. ولا تتعلق التغييرات المبرمجة بالأمر 15-74 المؤرخ في 31 يناير 1974 الذي ربط التعويض بحجم الضرر وليس بسياق المخالفة ما يقود إلى تعويض جميع ضحايا حوادث المرور سواء الركاب أو آخرين وكذلك السائق حسب درجة عجزه أو في حالة الوفاة مع بعض القيود. وتعتبر المسؤولية المدنية وحدها إجبارية. وحسب الأمر 15-74 المؤرخ في 31 يناير 1974 المعدل و المتمم بقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو 1988 و المتعلق بإجبارية تأمين السيارات ونظام تعويض الخسائر والذي يجبر كل مالك لسيارة أن يملك عقد تأمين حتى قبل وضع السيارة حيز الخدمة والتي تغطي الخسائر المالية لمسؤوليته المدنية اتجاه الغير. وبهذا وفي حالة وقوع ضرر ما يعني السيارة المؤمنة سواء حادث أو حريق أو انفجار أو سقوط تتدخل شركة التأمين لتعويض الأضرار المادية أو الجسمانية المسببة للغير حسب الأمر 15-74 المعدل و المتمم في 1988. ويعتبر التأمين ساري المفعول في حالة سير أو ركون السيارة في أي مكان وحتى في حالة استعمال السيارة بدون علم المؤمن على اثر عملية سرقة أو اعتداء يبقى التأمين في صالح هذا الأخير مهما كانت ظروف وقوع الحادث. ووفقا للحصيلة الدورية للاتحاد الوطني للتأمينات فقد حقق فرع تأمين السيارات مداخيل مثلت نسبتها 7ر61 بالمائة من إجمالي التأمينات على الأضرار خلال الثلاثي الأول 2014 مرتفعة ب 2ر8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2013 وبرقم أعمال قدره 19.6 مليار دج. وعلى الرغم من انخفاض واردات السيارات في 2013 (ب 5ر3 بالمائة من حيث القيمة و 4ر8 من حيث الكم) حقق فرع السيارات نموا ب 6ر16 بالمائة في 2013 مقارنة ب 2012 و يمثل الفرع 58 بالمائة من التأمينات على الأضرار والذي سجل إنتاجا يقدر ب3ر61 مليار دينار.