رمى نواب المجلس الشعبي الوطني، الكرة في مرمى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتزكيتهم فتوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي أقرت رأيا مخالفا للفتوى الصادرة عن المجلس الدستوري، في ما أصبح يعرف ب "قضية" النائب عبد الكريم غريب، يدعو لتنظيم انتخابات جزئية لاختيار نائب جديد عن الدائرة الإدارية لولاية تبسة. وجاء قرار النواب، في جلسة علنية الاثنين، ليضع المؤسسة التشريعية بكاملها في مواجهة أعلى هيئة دستورية في البلاد، ممثلة في المجلس الدستوري، الذي كان قد أفتى بإمكانية استمرار غريب في منصبه كسفير للجزائر بدولة مالي، من دون أن يفقد منصبه كنائب بالغرفة السفلى.وتعتبر حالة عبد الكريم غريب، وما خلفته من تداعيات على المستويات الدستورية والقانونية والسياسية، سابقة في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى المنحى الذي دخلته، والذي وضع مؤسستين بحجم المجلس الشعبي الوطني، والمجلس الدستوري، في مواجهة بعضهما البعض، وذلك في انتظار اتضاح الكيفية التي سيتعاطى بها الجهاز التنفيذي، الذي أصبح ملزما بتجسيد ما ستتبناه المؤسسة التشريعية.في ظل هذا الاحتقان، حمّلت أوساط نيابية النائب غريب الأزمة، ودعته إلى تحمل مسؤولياته "الأخلاقية والسياسية"، وذلك بتقديم استقالته، حتى يمكن سكان الدائرة الانتخابية التي يمثلها، من اختيار شخص آخر، للدفاع عن مصالحها، وحمل انشغالاتها وتبليغها لمسؤولي الدولة، ورأت هذه الأوساط، أنه من غير المعقول والمنطقي، أن يحتفظ عبد الكريم غريب بمقعد النيابة، في الوقت الذي يوجد فيه خارج تراب الوطن.وأرجع الخبير في القانون الدستوري الدكتور خلدون في تصريح ل "الشروق اليومي"، الأزمة التي نشبت بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري، إلى الثغرات القانونية التي ينام عليها الدستور الجزائري، لاسيما المواد 103، 105، و112، حيث أحال المشرع على القانون العضوي، مسألة التدقيق في قضية التنافي والاستخلاف، والجمع بين المنصبين، الأمر الذي لم يصدر إلى غاية اليوم، بالرغم من المحاولات التي قامت بها وزارة العلاقات مع البرلمان في عهد وزير العلاقات مع البرلمان السابق، عبد الوهاب دربال.وبدأت فصول هذه الأزمة الدستورية بعد الفتوى الصادرة عن المجلس الدستوري، التي حملت الرقم 09/ ق م د/ 07، الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2007 ، تسلمتها في 26 فيفري 2008، أقرت بأن وضعية النائب عبد الكريم غريب، المعني بالتصريح بالشغور، "لا تندرج ضمن حالات الاستخلاف المحددة على سبيل الحصر في المادة 119، الفقرة الأولى من الأمر رقم، 97/ 07، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمتمثلة: في الوفاة، العضوية في المجلس الدستوري، وقبول وظيفة حكومية"، واعتبرت إمكانية استمرار النائب المذكور في مهامه كسفير وكنائب في الوقت ذاته، لا تشكل حرجا دستوريا.غير أن لجنة الشؤون القانونية، لم تقتنع بفتوى المجلس الدستوري، وقالت إن النائب غريب، لا يمكنه الجمع من الناحية القانونية، بين مهامه كسفير، ونائب في الوقت ذاته، وجاء في نص الفتوى "وبالنتيجة، فإن ممارسة النائب لمهام سفير، تجعله في حالة المانع القانوني"، واستندت اللجنة في تبريرها إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 119 من الأمر رقم 97 / 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على حالات الشغور الأخرى، وهي: الاستقالة، أو حدوث مانع قانوني، أو الإقصاء، مؤكدة في هذا الصدد، أن الحل الأمثل والأنسب لمثل هذه القضية، هو إجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية.