المدير العام للجمارك الجزائرية: محمد بودربالة مثل 960 جمركي، من مختلف الرتب والمسؤوليات، أمام اللجنة الوطنية التأديبية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، في ظرف الثلاث سنوات الأخيرة، في تهم مختلفة، يتعلق البعض منها بالتورط في قضايا الفساد كالرشوة. * * طرد 60 جمركيا بسبب خطأ من الدرجة الرابعة * * وأخرى بمخالفات وأخطاء مهنية من الدرجة الرابعة أو الثالثة المؤدية للعزل والتنزيل في الرتبة، على التوالي، والتي وقع فيها المعنيون خلال تأديتهم للمهام اليومية بقطاع الجمارك، بما فيهم مفتشون رئيسيون عوقبوا بسبب مخالفات قي إطار تسيير إدارة الجمارك. * أكد مسؤول جمركي ل"الشروق اليومي"، أن 960 جمركي وقف أمام اللجنة الوطنية التأديبية، في ظرف السنوات الثلاث الأخيرة، حيث عالجت اللجنة 425 ملف تأديبي، لسنة 2006 من ضمنهم ملفات متأخرة عن سنة 2005، بما في ذلك ملفات متخلفة عن سنة 2004، كان سببها حالات التقاضي لبعض العناصر المتابعين من قبل العدالة في قضايا حصلت، في العادة، خارج تأدية المهام، وقد لقي 25 جمركيا مصير العزل النهائي والطرد من صفوف الجمارك الجزائرية، ويوجد من بين الملفات كذالك 18 حالة ممن تخلوا عن مناصبهم، وتعرض سبعة عناصر للطرد بسبب ارتكاب أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة أو الثالثة تؤدي في نهاية المطاف إما للعزل أو التنزيل في الرتبة، فيما تبقى حالات الباقين ناجمة عن الغياب أو عدم احترام القوانين والتصرفات المخالفة للنظام الداخلي، وما يتعلق بالانضباط، كما تم حفظ عديد من الملفات بعد سقوط التهمة أو عدم ثبوت الأدلة، وهو ما ترتب عنه زوال العقوبة تلقائيا وإعادة إدماج الجمركي المعني بالمتابعة الإدارية. * وأفاد نفس المسؤول أن إدارة الجمارك أحالت ملفات 320 جمركي، سنة 2007، على اللجنة التأديبية، منهم 26 حالة تعرضت للطرد، فيها أربعة عناصر ارتكبوا أخطاء صنفت في الدرجة الرابعة والباقين تخلوا عن المنصب، إضافة إلى عقوبات التحذير والإنذار وتحويل للمديريات أو تغيير المصالح، أما النصف الأول من سنة 2008، فقد سجلت اللجنة التأديبية، مثول 215 جمركي، 127 منهم حالات عقوبات من بينها تسع حالات طرد، و118 ما بين تحويل، إنذار وتوبيخ، و88 ملفا تم حفظه وأعيد المعنيون لمناصبهم، ومنهم عدد معتبر ظل يتراوح ملفه على مستوى اللجنة لفترة دامت أحيانا 8 سنوات نتيجة مثوله أمام العدالة بسبب المتابعة القضائية لقضايا مختلفة. * وقال المتحدث أن المفتشية العامة للجمارك تراجعت عن أداء دورها وأنه "كان بالإمكان تفادي حالات كثيرة من المرور عبر اللجنة التأديبية"، بحيث أنها الهيئة الرقابية، موضحا أن هذه الأخيرة تركت الملفقات تتضاعف. * يشار أن اللجنة الوطنية التأديبية متساوية الأعضاء من حيث التكوين يشارك فيها ممثلو العمال وممثلو الإدارة من كل الرتب، وتنقسم اللجان إلى خمس لجان رئيسية كالآتي: المراقبون العامون، المفتشون الرئيسيون، ضباط الرقابة، ضباط الفرق، عرفاء وأخيرا كتاب رقن. * يحدد المرسوم 84 - 10 اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ومن قوانين اللجنة أن يكون صوت الرئيس التابع للإدارة مرجحا وفق المادة 14 إلا في حالة تعادل الأصوات، ما عدا الملف المتعلق بالعقوبة التي تكون عقوبة تقل عن العقوبة المقترحة، ومن أهم أحكام اللجنة: التنزيل في الرتبة أو الدرجة، الإحالة على التقاعد الإجباري، التسريح مع بقاء حقوق المعاش وكذا التسريح مع إلغاء حقوق المعاش. * وعاد المسؤول الجمركي في تصريحه ل "الشروق اليومي" إلى التأكيد على أن هناك مادتين أساسيتين اللتين تضمنهما القانون الأساسي العام للوظيف العمومي وفق الامرية رقم 06-03، والمحددة لحقوق الجمركي، حيث تشير المادة 166 إلى سقوط الدعوى في فترة محددة ب 45 يوما لموظفي الجمارك، وفي حال تجاوز الفترة "تكون التهمة في حكم البطلان". أما المادة 167 فتؤكد أنه يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ الأخطاء المنسوبة إليه، في أجل 15 يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية. * فيما تنص المادة 173 على أنه في حال ارتكاب الموظف خطأ جسيما يمكن أن يؤدي الى عقوبة من درجة رابعة وتقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه "فورا"، ويتقاضى الموظف نصف الراتب ومجمل المنح العائلية، وتسترجع كامل حقوقه في حال تبرئته. أما المادة 158 فتؤكد أنه يمكن نقل الموظف إجباريا "عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل".