وزير العدل حافظ الأختام: الطيب بلعيز يعرض، غدا، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أهم التعديلات والبنود الجديدة التي تأتي لتدرج على قانون العقوبات وتعدله، تماشيا مع التغيرات الجديدة. * إذ أدخلت وزارة العدل مجموعة من التعديلات على أحكام قانون العقوبات، وذلك في إطار مشروع تمهيدي لقانون يعدل، ويتمم الأمر رقم 66 - 146 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك في إطار إصلاح العدالة وتحيين أحكام القانون لضمان مسايرته للتغيير. * وحسب مصادر "الشروق اليومي" فإن إقدام وزارة العدل على مراجعة أحكام قانون العقوبات، يأتي في السياق الطبيعي لسياسة إصلاح العدالة. وأشارت مصادرنا إلى أن قانون العقوبات خضع لسلسلة من التعديلات، حتى قبل إطلاق مسار الإصلاح الذي خلف سلسلة من النصوص التشريعية الجديدة فاقت 86 نصا تشريعيا، يتقدمها قانون الإجراءات المدنية الذي سيدخل حيز التطبيق السنة القادمة. * وتراهن الدائرة الوزارية للطيب بلعيز من خلال مراجعة أحكام قانون العقوبات، إضفاء نوع من المرونة على بعض الأحكام، وكذا ضبط التكييف القانوني لبعض الجرائم التي لا يزال يشملها نوعا من العمومية في التكييف، مثل ما هو الحال عليه بالنسبة لقضايا بعض الصحفيين والتي شغلت مطلب الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التي رفعت طلبا للحكومة يقضي بإلغاء عقوبة التشهير وذلك بإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات. * وكان رد وزير الاتصال يومها على هذا الطلب بالقول إنه سوف يقوم بدراسته موازاة لنقله لاستعداد الحكومة لتعديل قانون العقوبات المتعلق بسجن الصحفيين لقيامهم بمخالفات صحفية. هذه المطالب جاءت قبل أن تتبنى الحكومة في شهر أفريل الماضي مرسوما يحدد علاقات العمل بين الصحفيين ومالكي الوسائل الإعلامية، يقوم هذا المرسوم بتزويد الصحفيين من القطاعين العام والخاص بإطار قانوني يحدد ويعرف مهنتهم ويضمن حقوقهم الأساسية. * وإن كان معلوم أن قانون العقوبات لا يسري على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، ويطبق قانون العقوبات هذا على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وتقول المادة 04 من الأمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969، يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن فإنه يعول على قانون العقوبات في طبعته الجديدة تكييف كل الجرائم الدخيلة على المجتمع. * وتبقى المادة 5 من القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982، والمتعلقة بقانون العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي الأهم، وتشد الأنظار إليها على خلفية أنها تنص على حكم الإعدام، وهي العقوبة التي علقتها السلطات الجزائرية منذ مدة، وامتنعت عن تطبيقها على الرغم من النطق بها في عديد من القضايا. الجدير بالإشارة أن قانون العقوبات سجل عديدا من التعديلات كان آخرها التعديل الذي أجري عليه سنة 2006 والذي جاء لينص على أحكام بالسجن في حق كل من يحاول الاستثمار في ملف المأساة الوطنية. * من جانبه سيعرض وزير الموارد المائية غدا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله. في حين ستقدم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة عرضا وافيا حول الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.