السؤال: إنني أصلي العشاء والتراويح في المسجد، وأرغب في صلاة التهجد، فهل علي تأخير صلاة الوتر أو أصليها مع الإمام؟ الجواب: في المسألة تفصيل كالآتي: إن كانت عادته الانتباه آخر الليل فالأفضل له تأخير الوتر إلى آخر الليل، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا"، وإن كان الغالب عليه عدم الانتباه والنوم إلى الصبح فالأفضل أن يوتر مع الإمام كي لا يفوته وتره، لما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ"، وروى أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح عن أبى قتادة "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ: أَخَذَ هَذَا بِالحَزْمِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ"، والمشهور عند العلماء أنه إذا أوتر أول الليل لا يعيده في آخره، لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِىٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِىَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"، قال الترمذى في سننه: "قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر"، وبالنسبة للمأموم الذي يصلي التراويح في المسجد له أن يتابع إمامه فيصلى معه الوتر ليحصل له فضل متابعة الإمام كما ورد في حديث أبي ذر عند أبي داود والترمذى والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ"، وله أيضا أن يصلي معه الوتر فإذا سلم الإمام قام يشفعه بركعة ويحصل له أيضا فضل متابعة الإمام، وله أن لا يصليه مع الإمام ويتركه إلى آخر الليل عملا بحديث "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا".
السؤال: ولدي مريض وقد أجرى عملية جراحية، فهل يصح أن أخرج عنه الفدية في بداية رمضان أو لابد من تأخيرها حتى ينتهي، وهل يلزمه القضاء بعد أن يتعافى مباشرة أو يجوز له أن يؤخره؟ الجواب: الفدية غير لازمة في حق ابنك ما دام مرضه غير مزمن ويرجى شفاؤه منه، لأن الفدية مطلوبة ممن لا يرجى برؤه، لقوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"، أما القضاء فهو واجب على المريض إذا شفي قبل دخول رمضان الآخر، ويجوز له تأخيره إلى شهر شعبان، فإن استمر عجزه أخره حتى يقدر ولو استمر عجزه عدة سنين، ولا تلزمه في ذلك الفدية. السؤال: لنا جدة مريضة لا تقدر على الصيام، ونحن نخرج عنها كل يوم طعاما مطبوخا من إفطارنا لعائلة فقيرة، فهل هذا كاف؟ الجواب: العبرة في الفدية هو الإطعام، سواء قدمه نيئا أو مطبوخا أو أخرج قيمته، وسواء أطعم مسكينا كل يوم أو أطعم الجميع في يوم واحد، كل ذلك مجزئ إن شاء الله تعالى، فقد روى الدارقطني عن أيوب عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أَنَّهُ ضَعُفَ عَنْ الصَّوْمِ عَامًا فصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَدَعَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ". السؤال: أنا لا أستطيع الصيام لأنني مصابة بمرض مزمن، وأعطي الفدية حسب الطريقة الآتية، لما أخرج من البيت خلال اليوم وأجد فقيرا في الطريق أعطيه فدية ذلك اليوم، وفي أحيان أخرى لا أخرجها حتى يمضي يومين أو ثلاثة فأدفعها دفعة واحدة لمن أجده من الفقراء، فهل هذا يصح؟ الجواب: ما تفعلينه صحيح، وإخراج الفدية بهذه الطريقة لا مانع منه. السؤال: أنا حامل في الشهر السادس، وأعاني من القيء أثناء الصيام وبعده مما يتعبني كثيرا، هل يجوز لي أن أفطر؟ وكيف يتم القضاء؟ الجواب: ما دام الأمر كما تذكرين فإن الفطر يرخص لك، لأن الشرع الحنيف مبني على اليسر لا على العسر، وإذا أفطرت فلا تجب عليها الفدية وإن أخرجتها فهو حسن، ويلزمك القضاء بعد رمضان لما يتحسن وضعك الصحي وتصبحين قادرة على الصوم من غير عناء ولا مشقة غير معتادة، ولا يجب أن يكون القضاء متتابعا، فيمكنك تفريق الأيام.