- السؤال الأول: أعيش في أوروبا، وعملي يحتم علي أن أخرج قبل دخول الصبح، هل أستطيع تقديم صلاة الصبح لأوقعها مباشرة بعد الفجر، وإلا فما هو الوقت المختار لتأديتها؟ - والسؤال الثاني: إذا لم أنهض إلا بعد طلوع الشمس، فهل أصلي الصبح والفجر معا أم أن النافلة تسقط إذا خرج وقتها؟ من الأخطاء الشائعة عند المصلين الإعتقاد بأن هناك وقتا لصلاة الفجر ووقتا لصلاة الصبح، والصحيح أن وقت الفجر والصبح إنما هو وقت واحد، وهو طلوع الفجر الصادق بالتعبير الفقهي، وهو وقت الأذان الثاني بتعبير العامة من الناس، فإذا لم يؤذن الأذان الثاني فلا الفجر يصلى ولا الصبح، وإذا كان لزاما على الفرد أن يخرج من بيته قبل طلوع الفجر (الأذان الثاني) فإنه يؤخر الصلاة إلى غاية قدرته على تأديتها، ولا يصح تقديمها مهما كانت الأعذار والأسباب، وليجتهد حينئذ أن يصلي صلاته قبل أن تطلع الشمس، فإنها قبل طلوع الشمس أداء وبعدها قضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر« ( رواه البخاري ومسلم). والحفاظ على الصلاة في وقتها من أعظم العبادات التي يتقرب بها الى الله، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟قال: »الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله« ( أخرجه البخاري)، وعند مسلم: »أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها...«. وإذا حدث أن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإن الفجر تصلى ولا تسقط، وإنما الخلاف بين العلماء في تقديم الفجر عن الصبح أم تأخيرها عنها، قال الحطاب في »مواهب الجيل« : »وقد اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر، فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث وهو قول أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا، ومشهور مذهب مالك أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة...« انتهى. - السؤال الثاني: كنت شابا صغيرا حديث عهد بزواج، جامعت زوجتي في نهار رمضان علما أنني كنت أجهل أن فيها كفارة بالصورة التي علمت فيما بعد، وإنما كنت أعلم أنه فعل غير لائق ومبطل للصيام، وإنما كنت أظن أن فيه القضاء فقط، وفي كل مرة أنوي أن أصوم إلا أنني لم أفعل، والآن أنا عازم على الكفارة، إلا أن مشكتلتي أنني أصبحت مريضا عاجزا عن الصيام، فكيف أفعل؟ وهل يكفي أن أطعم، وهل أطعم وحدي أم أن زوجتي مطالبة بذلك أيضا؟ * العلم بأن جماع الزوجة في نهار رمضان مفسد له هو علم بالحكم الشرعي الذي يوجب القضاء والكفارة، ولا يلتفت بعد ذلك إلى جهلك بتفصيلات الكفارة، فإنك لا تُعذر بذلك الجهل، ويجب في ذلك التوبة أولا، ويجب القضاء والكفارة، والكفارة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي جاء إليه فقال: »يا رسول الله هلكت! قال: وماذاك؟ قال وقعت على إمرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ (أخرجه البخاري ومسلم) ومادمت عاجزا عن الصيام وذلك الترتيب واجب عند جماهير العلماء بخلاف المالكية أقول: مادمت عاجزا عن الصيام فإن فرضك إطعام ستين مسكينا مدا مدا، ولا يجزئ أن تطعم ثلاثين مسكينا مدين مدين. - السؤال الثالث: أحيانا أنهض في الليل فأجد رغبة في الصلاة فأمتنع؛ لأنني صليت الوتر، فهل هذا صحيح أم أنني أستطيع أن أصلي لحصول فضل رمضان وقيامه، وبارك الله فيكم؟ * من علم أنه يستيقظ قبل الفجر فلا بأس أن يؤخر الوتر حتى يتسنى له الصلاة بالليل، فإذا صلى الوتر وغلب على ظنه أنه لا يستيقظ ولم يكن في نيته القيام للصلاة ثم قام فإنه لا مانع من أن يصلي من قيام الليل ما شاء له أن يصلي، غير أنه إذا أنهى صلاته فإنه لا يصلي الوتر ثانية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا وتران في ليلة« (أخرجه أحمد أبو داود وابن جنان والترمذي، وقال: »واختلف أهل العلم من الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه »لا وتران في ليلة«، وهو الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام، ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهذا أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر«.