أصدر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار قرارا يحدد فيه كيفيات تنظيم لجنة الطعن على مستوى الوزارة المتعلقة بممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، التي ستتولى دراسة والبت في الطعون التي يتقدم بها المتعاملون في مجال تسويق السيارات. * ويحدد القرار المؤرخ في 20 جويلية 2008 الطريقة التي تجتمع بها اللجنة، حيث يستدعى أعضاؤها إلى مقر وزارة الصناعة 7 أيام قبل موعد الاجتماع و3 أيام في الحالات المستعجلة، ويكون حضور الأعضاء ضروريا لا يقبل التفويض لأعضاء آخرين، لكن بالمقابل يمكن للجنة أن تجتمع بحضور ثلثي أعضائها. * وتعرض ملفات الطعن المقدمة من قبل المتعاملين في تجارة السيارات للجنة في اليوم نفسه للاجتماع عن طريق أمين الجلسة وتقدم بطاقات ملخصة عن كل طعن لكل الأعضاء في اليوم نفسه. * كما يحدد القرار المنظم للجنة الطعن التي أسسها المرسوم التنفيذي رقم 07/390 المؤرخ في 12 سبتمبر 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، طريقة المداولات حيث يحبذ التداول بالإجماع قدر الإمكان وفي حال الخلاف يلجأ رئيس اللجنة إلى الاقتراع، وفي هذه الحالة تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الأصوات. * كما حدد النص الآجال الذي تبت فيها اللجنة في طعون المتعاملين، حيث تبت اللجنة في الشكاوى في أجل مدته 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الشكوى ويبلغ قرار اللجنة من طرف الرئيس إلى المتعامل المعني.