وقع وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار ووزير المالية كريم جودي قرارا مشتركا، يحدد كيفيات إعداد محضر معاينة دخول الاستثمار المصرح به في الاستغلال قصد الاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وذلك في إطار التوجيهات الجديدة المتعلقة بمراقبة وتنظيم حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين. وحسبما أشار إليه النص التنظيمي الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 57، فان المعاينة التي تقوم بها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر موجهة لانجاز مشروع مصرح به لدى الوكالة، بشرط ان يكون قد استفاد من قرار منح مزايا الانجاز وأنجز ودخل مرحلة الاستغلال، كما أشار إلى أن الدخول في الاستغلال يعني إنتاج السلع الموجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة في إطار استثمار، تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج المذكورة في قائمة السلع والخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به. من جهة أخرى، أوضح نص القرار الذي وقعه وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار ووزير المالية كريم جودي، أن معاينة الدخول في الاستغلال تعد وثيقة تثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزاماته في مجال اقتناء السلع والخدمات المصرح بها على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط المصرح به وفق شروط مطابقة لمعايير المهنة التي تمارس في إطارها النشاط المعتبر، وبأن الاستثمار قد دخل في الاستغلال، كما تسمح هذه المعاينة لمصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإعداد وتسليم مقرر منح مزايا الاستغلال عندما يكون لمشروع الاستثمار الحق في ذلك، إلى جانب تحديد نسبة الإعفاء الممنوحة في إطار مزايا الاستغلال لصالح الاستثمارات المستفيدة منها، وإحصاء النقائص المحتملة بالنسبة للالتزامات المكتتبة. وفي السياق ذاته، بين القرار بأن عملية إعداد هذه الوثيقة لا تتطلب ضبط وضعية المشروع بالنسبة للالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر فحسب، إنما تستوجب إجراء تحقيقات تتطرق الى إلزامية الانجاز وإلزامية احترام الشروط المرتبطة بالسلع والخدمات التي يتم اقتناؤها والمذكورة في القائمة التي تعدها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث يعتبر الشرط المرتبط بالتجهيزات مستوفى عندما تكون سلع الإنتاج جديدة، إلا إذا تعلق الأمر بسلع مستوردة في إطار تغيير موقع النشاط من الخارج. وحول ذلك، أشار النص إلى أن الإعلان عن مطابقة نوعية الاستثمار يتم عندما يكون الاستثمار المنجز مطابقا لنوع الاستثمار المصرح به، وعندما يتم التأكد من أن نوع الاستثمار لا يوافق الاستثمار المصرح به لدى مصالح الوكالة، إلى جانب كونه ناتجا عن أعمال تهدف الى التهرب من الالتزامات أو الاستفادة من نظام مزايا أكثر امتيازا، حيث يتم الشروع في تطبيق إجراء إلغاء مقرر منح المزايا، كما أن إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجراء إلزامي بالنسبة لجميع الاستثمارات التي استفادت من مقرر منح المزايا بما في ذلك الاستثمارات التي لم يكن لها الحق في الاستفادة من مزايا الاستغلال، أو تلك التي عبر من خلالها المستثمر المعني عن رغبته في التنازل عن هذه المزايا. وفي حالة غياب القيام بهذا الإجراء، فقد كشف القرار عن أنه يمكن الشروع في إجراء إلغاء مقرر منح المزايا، كما أن نسبة الإعفاء الناتجة عن مقرر منح مزايا الاستغلال تتم وفقا لنوع الاستثمار وموقعه، مضيفا أن مزايا الاستغلال التابعة للنظام الاستثنائي للاتفاقية مستقلة عن موقع الاستثمار أو موطن الشخص الذي ينجزه، ليشير في الختام إلى أن الوحدات والمواقع الموجودة بالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة تبقى الوحيدة المستفيدة من مدة عشر سنوات من الإعفاء من الرسم على النشاط المهني والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، عقب مهلة الإعفاء من النظام العام.