السؤال: رأيت بعض الأشخاص يشربون الماء أثناء الأذان الثاني، ولما سألتهم عن ذلك قال لي أحدهم: ثبت في السنة جواز الشرب والمؤذن يؤذن، أريد من سيادتكم توضيح هذا الأمر، هل هو صحيح أو خطأ؟ الجواب: إذا كان المؤذن ملتزما بالوقت عند طلوع الفجر ولا يقدم الأذان عن وقته وجب على كل من سمعه أن يمسك عن الأكل والشرب، لوجوب الإمساك بطلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، ومن أكل أو شرب ولو شيئا قليلا فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم عند جماهير الأئمة من السلف والخلف، كما تجب عليه الكفارة إذا كان متعمدا غير متأول، ومعنى التأويل هنا أن يظن جواز ذلك لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»، وهذا الحديث لو حملناه على ظاهره لكان معارضا لنص الآية وللأحاديث الآمرة بالإمساك بطلوع الفجر، ولذا فهو محمول على من تيقن أن المؤذن أخطأ وأذن قبل طلوع الفجر، ويؤيده حديث شَيْبَانَ رضي الله عنه «أَنَّهُ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: أَبَا يَحْيَى، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ادْخُلْ، فَدَخَلَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَذَّى، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، إِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ»، وبهذا تتفق الأخبار ولا تتعارض.
السؤال: عندي مشكلة كبيرة في الصوم، وهي أن الدم يسيل بشكل ملفت للنظر من لثتي، فما هو حكم صيامي؟ الجواب: نصّ الفقهاء على أن الدم الذي يسيل من اللثة أو الأسنان معفو عنه ولا يبطل به الصوم ولا يلزم منه القضاء، لأنه مما يعسر التحرز منه فعفي عنه؛ قال الإمام ابن القداح في مسائله الفقهية: «من وجد في فيه دما وهو صائم، فمجه حتى أبيض وبصقه فلا شيء عليه، ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأكل، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ومن كثر عليه الدم إذا كان علة دائمة في فيه فلا شيء عليه، وسواء ابتلع منه شيئا أو لم يبتلعه»، وكذلك بلع النخامة لا يفطر الصائم ولو تعمد ذلك، ولو كان قدرا على طرحها، ولا قضاء عليه.
السؤال: هل مداعبة الصائم لزوجته في نهار رمضان حرام؟ الجواب: مداعبة الزوجة أثناء الصيام مكروه، سواء حصل ذلك بالتقبيل أو اللمس أو المعانقة أو تأمل محاسنها، وسواء كان الصائم شابا أو شيخا. ومحل الكراهة إن علم السلامة من نزول المني أو المذي، فإن علم عدم السلامة أو شك حرم عليه فعل ذلك. والدليل على أن المداعبة ليست حراما إن علم السلامة من الإنزال ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ». وما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري «أَنَّ عَاتِكَةَ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلاَ يَنْهَاهَا». ووجه القول بالكراهة ما تجره إلى إفساد الصوم بالوقوع في المحظور إما بالإنزال أو المضاجعة المحرمة، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها ويباشرها تقول: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ». وما رواه مالك عن نافع «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَةِ والمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ». وما رواه مالك عن عطاء بن يسار: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ».
السؤال: هل على المرأة الحامل فدية إذا أفطرت بسبب الحمل؟ الجواب: الحامل في حكم المريض، إذا أفطرت وجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها، ولا تلزمها الفدية، لقوله تعالى: «وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، فكما أن المريض يقضي ولا يفدي فكذلك الحامل.