السؤال : من أغمي عليه في رمضان هل يقضي صومه؟ . * الجواب : الإغماء إما أن يحصل قبل الفجر أو بعده . * فإن حصل قبل الفجر وأفاق منه قبل طلوعه فصيامه صحيح، وإن أفاق بعد الفجر بكثير لم يجزه بلا خلاف، وإن أفاق بعده بيسير لم يجزه على المشهور لانقطاع النية، ولا يؤمر بالإمساك بقية النهار وعليه القضاء. * روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الحسن البصري قال : " المُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ يَقْضِي الصَّلاَة، كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَة " . * أما من أغمي عليه خلال النهار وكان قد أتى بالنية قبل الفجر فلا يفسد صومه إذا استمر إغماؤه نصف اليوم أو أقل، وإن استغرق أكثر من ذلك قضى، وقد روى البيهقي في سننه عن نافع قال: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَيُغْشَى عَلَيْهِ فَلاَ يُفْطِرُ " . * قال الإمام البيهقي : " هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده " . * السؤال : أنا شاب كنت أتناول المخدر في سهرة رمضان العام الماضي ثم أنام في آخر الليل ولا أستيقظ إلا بعد الزوال، وقد ألهمني الله الرشد والحمد لله وتبت إليه، فهل صيامي كان صحيحا أو فاسدا؟ . * الجواب : صيامك فاسد، لأن من أسكر بخمر أو مخدر ليلا واستمر على سكره حتى طلع الفجر بطل صومه لتسببه في زوال عقله بالمحرم، ويجب عليك القضاء لإبراء الذمة، وهذا من تمام توبتك إلى الله تعالى . * السؤال : أنا امرأة متزوجة اضطر للعلاج عند طبيبة نساء خلال رمضان، وأضطر خلال ذلك لكشف العورة لأجل وضع الدواء، فهل ذلك يفسد صيامي؟ . * الجواب: ذهاب المرأة إلى الطبيبة للعلاج أمر مشروع، لما فيه من حفظ النفوس وهو مقصد من مقاصد الشريعة، وقد قال الله تعالى: [وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً] [النساء] 29. * وورد الأمر بالتداوى وإتيان الطبيب للعلاج في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأصحاب السنن عن أسامة بن شَرِيكٍ قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ : تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ " . * ويجوز للمريضة أن تكشف للطبيبة من عورتها ما تدعو الحاجة إلى رؤيته، كما يجوز للطبيبة أن تلمس من العورة ما تدعو الحاجة الملجئة إلى لمسه، ومن ذلك إدخال الأصبع للفحص الطبي، أو لوضع الدواء، وهذا من باب الضرورة والحاجة، عملا بالقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات " . * وإذا اضطرت إلى فعل ذلك خلال الصيام فلا يفسد صومها إلا إذا أحست بشيء من اللذة وخرج منها السائل المنوي فحينها يبطل صومها ويلزمها القضاء . * السؤال : في رمضان العام الماضي نهضت من النوم في وقت الأذان الثاني عطشانا فشربت الماء قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان، فما حكم الشرع في ذلك بارك الله فيكم؟ . * الجواب: إذا كان المؤذن ملتزما بالوقت عند طلوع الفجر ولا يقدم الأذان عن وقته وجب على كل من سمعه أن يمسك عن الأكل والشرب، لوجوب الإمساك بطلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم"، ومن أكل أو شرب ولو شيئا قليلا فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم عند جماهير الأئمة من السلف والخلف، كما تجب عليه الكفارة إن كان متعمدا غير متأول، ومعنى التأويل هنا أن يظن جواز ذلك لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ"، وهذا الحديث إذا حملناه على ظاهره لكان معارضا لنص الآية وللأحاديث الآمرة بالإمساك بطلوع الفجر، ولذا فهو محمول على من تيقن أن المؤذن أخطأ وأذن قبل طلوع الفجر . * وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن مادام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط، وأن لا يأكل بعد أذان الفجر . * السؤال : هل لسعة النحل تفطر الصائم؟ . * الجواب : ليست من المفطرات بلا خلاف بين العلماء .