قضت محكمة عليا مصرية الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. * وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس المقبل. * وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر عام 2000 ، بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. * وتابعت "القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي. * وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء رئيس المحكمة إبراهيم الصغير وأعضائها الخمسة. * وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الأعلى، ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الإداري إذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين. * وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قالت أنها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره. * وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما، وأسفر عن استشهاد نحو 1300 فلسطينيا. * وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق إلى اسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في ماي الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما، وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.