أصبح بإمكان الجزائريات إعطاء جنسياتهن الجزائرية لأبنائهن، بمقتضى المرسوم الرئاسي الذي أمضاه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 8 فيفري 2009، بعدما رفعت الجزائر تحفظها على المادة 9.2 من معاهدة إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء المؤرخة في 1979. * * وابتداء من يوم الأحد، تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، أصبح بإمكان الجزائريات إعطاء جنسيتهن لأبنائهن تماما مثلما يفعل الرجل، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في خطابه للنساء الجزائريات يوم 8 مارس 2008، حيث أعلن بوتفليقة أمام الحاضرات بأن الجزائر سترفع تحفظها عن المادة المذكورة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 30 لمعاهدة الأممالمتحدة لإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء المؤرخة سنة 1979. * كما حدد المرسوم الرئاسي حق المرأة في إعطاء الجنسية الجزائرية لأبنائها بل أصبح ذلك سواء بين النساء والرجال، حيث تنص المادة 9.1 من معاهدة إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء التابعة للمحافظة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1981 على أن "الدول الأعضاء في المعاهدة تمنح للنساء حقوقا متساوية مع الرجال في ما تعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. كما تضمن الدول أن لا الزواج بأجنبي على وجه التحديد ولا تغيير جنسية الزوج خلال الرابطة الزوجية يغيّر جنسية الزوجة بصفة أوتوماتيكية ولا يجردها منها، كما لا يرغمها على أخذ جنسية الزوج". * وكانت الجزائر صادقت على المعاهدة المذكورة سنة 1996 مع التحفظ على المادة 9.2 التي تنص على "الدول الأعضاء أن تمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجال فيما تعلق بجنسية أبنائهن"، حيث لم تكن الجزائر موافقة وقتها على إعطاء هذا الحق للمرأة، باعتبار الجنسية تتبع النسب وهو في قانون الأسرة ممنوح للرجل حسب مبادئ الشريعة الإسلامية.