تم تحديد شروط ممارسة الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب لأنشطة استيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 51. ويأتي هذا النص الجديد الذي وقّعه الوزير الأول يوم 2 سبتمبر، تنفيذا للمادة 58 لقانون المالية التكميلي 2009 والمعدل للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ماي 2009. وبالتالي، فقد ينص هذا المرسوم التنفيذي على أنه لا يمكن للشركات التجارية ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا إذا كان 30 بالمئة على الأقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين، أو من قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء او مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية. كما تلغى بمقتضى المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي، أحكام ثلاثة مواد من مرسوم ماي 2009، منها المادة رقم 5 التي تنص على أن "الشركات التجارية المعنية والمدونة في السجل التجاري، ملزمة بتعديل قانونها الأساسي وسجلها التجاري قبل 31 ديسمبر 2009". ويذكر أن أحكام المادة 58 من قانون المالية التكميلي 2009، لا تطبق على الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة استيراد أملاك موجهة لإعادة البيع على حالتها والتي أنشئت ابتداء من دخول قانون المالية هذا حيز التنفيذ.