صورة من الارشيف 1400 مولود مشوّه سنويا، أغلبهم مصابون بتشوهات بليغة، ورغم أن العلم والتطور التكنولوجي أتاحا لأطبائنا اكتشاف التشوهات الجنينية ودرجة خطورتها في وقت مبكر جدا، إلا أنهم غالبا ما يبقون مكتوفي الأيدي أمام حالات حرجة على الأم والجنين لغياب نص قانوني يمكّنهم من إيقاف الحمل طبيّا ويعتبر هذه التقنية إجهاضا. * * المجلس الإسلامي لسد الثغرة القانونية بالفتوى * ناشد الدكتور يوسف خوجة، مختص في طب النساء والتوليد والأمين العام لعمادة الأطباء الجزائريين، القانونيين والمشرّعين الجزائريين والنواب وأعضاء مجلس الأمة إلى إعداد مشروع قانون يضفي الشرعية ويرخص للتوقيف الطبي للحمل في حالة التشوهات الشديدة الخطورة التي تهدد حياة الأم وجنينها وتعديل القانون القديم الذي يعود إلى سنة 1966 والذي يدرج هذه التقنية في خانة الإجهاض ويعاقب مستخدمها بالسجن والغرامة. * وذكر المتحدث أنه بحكم تجربته واحتكاكه اليومي بالنساء الحوامل، لاحظ ارتفاع عدد الأجنّة المشوّهين وازدياد نسبة التشوّه لديهم سنة بعد سنة، وهي الظاهرة التي عزاها إلى تغير نمط المعيشة خاصة من حيث الأكل المعتمد أساسا على المواد المعلبة والمصبّرة والخضر والفواكه المليئة بالكيماويات وكذا المناخ الذي يزداد تلوثا يوما بعد يوم. وحسب الإحصاءات التي أفادنا بها الدكتور خوجة، فالجزائر تحصي مولودا مشوها في كل 250 ولادة، وهو ما يعني 1400 مولود مشوّه سنويا من أصل 350 ألف ولادة، أغلبها تشوهات خطيرة ومعقدة. * * بإمكان العلم والتكنولوجيا اكتشاف التشوهات في شهرين من الحمل * واعتبر الأمين العام لعمادة الأطباء التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التصوير بالأشعة فرصة لابد من استغلالها لمتابعة الحمل والتنبؤ بالمشاكل والتعقيدات إن وجدت، مؤكدا أنه بإمكان الأطباء اليوم اكتشاف تشوّه الجنين ومدى خطورته في شهرين إلى شهرين ونصف من الحمل، مما يتيح لهم التدخل في وقت مبكر وتجنيب الجنين والأم حياة صعبة. * ودعا المتحدث المشرعين الجزائريين إلى اتخاذ خطوة إيجابية واستغلال هذا التقدم لصالح الأمهات الحوامل وتجنيبهن تهديدات على حياتهن وحياة أجنتهن. »نحن لا ندعو إلى الإجهاض أو إلى التخلص من الجنين في حالة التشوهات أو الإعاقات البسيطة، وإنما في الحالات المعقدة جدا التي تهدد حياة الأم وحياة جنينها«. * وعما إن كانت الجهات المعنية بهذه القضية تتحرك حاليا لإعداد مشروع يجيز الإنهاء الطبي للحمل في الحالات الشديدة الخطورة، أجاب الدكتور خوجة أن فريقا من الأطباء المختصين ورجال الدين نظموا طيلة العام الفارط العديد من الملتقيات والمحاضرات عبر الكثير من ولايات الوطن حضرها ممثلون عن وزارتي الصحة والعدل ونواب وأعضاء مجلس الأمة شرحوا من خلالها حاجة بلادنا إلى اعتماد هذه التقنية مثلما هو معمول به في الدول الأجنبية وبعض الدول العربية على غرار تونس المتقدمة جدا في هذا الميدان وكذا السعودية والأردن ومصر التي تجيز التدخل الطبي لإنهاء الحمل الشديد الخطورة. * »تلقينا وعودا من بعض نواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الأمة، لكن لا شيء يُحضر حاليا بشكل جدي«. * * عجز الأطباء عن إجهاض جنين برأسين يهدّد الأم بالعقم * وعن حالات واقعية تعكس معاناة الحوامل بأجنّة مشوهين، روى لنا المتحدث أنه قبل فترة اكتشف في الشهر الثالث من حمل سيدة أن لها توأمين واحد عادي التكوين والثاني مشوه ويحمل رأسين، »فلم نستطع التدخل لإسقاط الجنين المشوه لأن ذلك ممنوع قانونا ويعتبر إجهاضا، وبقيت الأم تتخبط بين الأطباء إلى أن تقرر أن تخضع لعملية قيصرية في شهرها السابع، لكن العملية كانت معقدة جدا، حيث وُلد الجنين السليم ناقص الوزن لأنه سابق لأوانه وتوفي بعد يومين، في حين صعب على الأطباء إخراج الجنين ذي الرأسين، مما تسبب في تشوه بليغ في رحم الأم التي فقدت التوأم وحملها المقبل مهدد بأن يكون صعبا جدا وقد تصاب بالعقم... كان من الممكن أن تحتفظ الأم بجنينها السليم لو كان مسموحا لنا كما في الخارج باستخدام حقنة تسقط الجنين المشوه فقط وتكمل الأم حملها بالجنين السليم بشكل طبيعي إلى غاية الشهر التاسع... هناك حالات تتطلب حقا استخدام تقنية التوقيف الطبي للحمل«. * * أطباء 2009 يسيرون بقانون يعود إلى 1966! * ولمعرفة الجانب القانوني في هذه القضية، اتصلنا بالمحامي ابراهيم بهلولي الذي أكد قائلا »بما أنه لا يوجد نص قانوني أو تشريعي ينص على إمكانية اللجوء إلى هذه التقنية في حالات معينة، فإنها تعتبر في نظر القانون إجهاضا، وهو جريمة يعاقب عليها القانون بحسب المادة 304 من قانون العقوبات 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966، التي وردت في القسم الأول من الفصل الثاني المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة والتي تنص على أن »كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال الطرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، يُعاقب بالحبس من ستة إلى 5 سنوات وبغرامة من 500 إلى 10 آلاف دينار. وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة«. * كما ذكر المحامي المادة 306 من القانون ذاته التي تنص على أن الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة... والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به تطبق عليهم الأحكام المنصوص عليها سابقا، ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة. * أما المادة 308، فتنص على أنه لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه الطبيب أو الجراح في غير خفاء بعد إبلاغ السلطة الإدارية. أي لابد من توفر شرطين: الحالة الصحية الخطيرة للأم وأن يتم الإعلان عن هذا الخطر حسب المحامي دون أن يكون هنالك تفصيل أكثر. * * اختلاف بين علماء الدين... والمجلس الإسلامي المنفذ الوحيد حاليا * وعن رأي الدين في هذه المسألة، حدد الأستاذ محمد الشيخ مستويين من الخطورة: خطورة على الأم، فإذا أثبت التشخيص أن هذا الحمل خطر على صحتها جاز إجهاضه بحسب القدماء والمحدثين، لأن الحفاظ على الأصل مقدم على الحفاظ على الفرع. * أما إذا كانت الخطورة على الجنين دون الأم، فالأمر مُختلف فيه وأقوال الفقهاء بهذا الشأن شديدة الحذر، ففي حين تقرّ مجموعة من الفقهاء بجواز إنهاء الحمل طبيا إن أثبت فريق طبي أن الجنين يعاني من تشوه شديد الخطورة قد يكون سببا في أن يعيش حياة نكدة وأن يكون مصدر عذاب مادي وليس معنوي (مشاكل في التنفس، في الهضم...)، تذهب مجموعة أخرى إلا أنه لا يجوز المساس بهذا الجنين مهما كانت درجة خطورة التشوه أو الإعاقة التي يعاني منها وأن يُترك الأمر لله وحده. * وعمّا إذا كان إيجاز هذه التقنية من عدمه مرتبطا بمدة حياة الجنين، أجاب المتحدث أن الأمر يتعلق بالمبدإ وليس بعمر الجنين لأن جمهور الفقهاء يعتبرون أن النطفة إذا علقت وتخلّقت لا يجوز المساس بها وأن الحرمة تزداد مع تقدم الحمل. * وطلب الأستاذ محمد الشيخ من الأطباء الذين يصادفون حالة مثل حالة السيدة التي فقدت توأمها ومهددة بالعقم أن يتصلوا بالمجلس الإسلامي الأعلى باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار فتاوى رسمية ويمكن أن تحل محل النص التشريعي أو القانوني غير الموجود وتجيز إنهاء الحمل لكن بعد التدقيق في الأمر. «كان بالإمكان إجهاض الطفل المشوه لتلك السيدة لو أثبت الأطباء خطورة الأمر على الأم وأنها مهددة بالعقم من خلال أمر فتوى رسمية يصدره المجلس الإسلامي الأعلى... لأن الأمر لم يصبح مسألة شخصية بل قضية عامة بالنظر إلى الحالات المتكررة للتشوهات وزيادة حدّتها».