سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجبار الأطباء المتعاقدين مع الضمان الإجتماعي بوصف الأدوية الجنيسة للمرضى الحكومة تفرج عن الإتفاقيات المحددة لحقوق المرضى عند الأطباء العامين والأخصائيين
ضبطت الحكومة شروط التعاقد بين الأطباء الخواص وهيئات الضمان الإجتماعي بموجب مرسوم يحدد الإتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الطرفين. * * تشمل الأطباء الأخصائيين والعامين، لضمان استفادة المرضى المؤمنين وذوي حقوقهم من نظام الدفع من قبل الغير في مجال الخدمات الطبية، ودخلت هذه الإتفاقيات حيز التنفيذ ابتداء من اليوم بموجب صدورها في الجريدة الرسمية. * * * تعويض الأطباء العامين المتعاقدين ب 250 دينار على كل فحص طبي * ويلتزم الطبيب المعالج سواء كان أخصائيا أو عاما بموجبها بوصف الأدوية الجنيسة المتوفرة وبقدر الإمكان الأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض، كما يقوم بمسك وتحيين ملف طبي لكل مريض يتكفل به بصفته طبيبا معالجا. * ويجب عليه إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى وذوي حقوقهم وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الإجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني، كما يلتزم باستعمال نظام "شفا" في كل الأعمال الطبية التي يقدمها للمريض وذوي حقوقه، ويجب على الطبيب أن يتوفر لهذا الغرض على جهاز إعلام آلي مع خط اتصال انترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقية، كما يلتزم بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب أخرى ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الإتفاقية. * بينما تلتزم هيئة الضمان الإجتماعي بتسديد أجرة الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات التي يقدمها الطبيب المعالج على أساس مبلغ يحدد ب 250 دينار جزائري. * وتضاف زيادة تقدر ب 20 بالمائة في الحالات التي يسفر الفحص الطبي على وصف أدوية مبررة تشمل في مجملها أدوية يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض، ويجب أن تحدد نسبة التكفل في مجال الضمان الإجتماعي لكل مريض في مضمون البطاقية الإلكترونية للمريض. * كما تلتزم هيئة الضمان الإجتماعي بدفع المبالغ المحددة المستحقة للطبيب المعالج في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير، ويتم التسديد حسب اختيار الطبيب المعالج عن طريق التحويل البنكي أو البريدي وتلتزم أيضا بدفع أجرة الطبيب المعالج مقابل أتعاب خدمة الطبيب يقدر مبلغها ب 250 دينار جزائري في السنة عن كل مريض مؤمّن في الضمان الإجتماعي متوطّن في عيادته وذوي حقوقه في أجل أقصاه شهر، ابتداء من نهاية كل سنة على تاريخ توقيع الإتفاقية. * أما الأطباء الأخصائيون فتلتزم هيئة الضمان الإجتماعي بتسديد أجرة الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المقدمة من طرف الطبيب الأخصائي على أساس مبلغ ب 400 دينار. * وتضاف زيادة نسبتها 20 بالمائة إلى هذا المبلغ في الحالات التي يسفر فيها الفحص الطبي عن وصف أدوية مبررة تشمل في مجملها أدوية يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض. * وتلتزم هيئة الضمان الإجتماعي بدفع أجرة الطبيب الأخصائي مقابل أتعاب خدمة الطبيب الأخصائي يقدر مبلغها ب 400 دينار جزائري في السنة، عن كل مؤمّن له اجتماعيا وذوي حقوقه المصابين بمرض مزمن. * ويتعين على المريض المؤمّن أو ذوي حقوقه دفع مباشرة للطبيب المعالج 20 بالمائة من التسعيرة التنظيمية للفحص الطبي عندما تكون نسبة التكفل من طرف الضمان الإجتماعي محددة ب 80 بالمائة. * وتخضع أجرة أتعاب خدمة الطبيب المعالج للمراقبة المسبقة لهيئة الضمان الإجتماعي ومصادقتها على تقرير نشاط سنوي يرسله الطبيب المعالج والذي يرفق نموذجه بهذه الإتفاقية. * أما بالنسبة للمريض فينص المرسوم على أنه حر في التعبير عن اختياره أو رغبته في تغيير الطبيب المعالج، ويلتزم المؤمّن وذوي حقوقه باللجوء إلى الطبيب المعالج أولا بالنسبة لكل احتياجاتهم العلاجية الصحية ما عدا علاجات الأسنان وأمراض الفم. * ويمكن له اللجوء إلى طبيب آخر غير الطبيب المعالج دون توجيه أو فحص مسبق لهذا الأخير مع احتفاظه بحق الإستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في حالات الفحص عند طبيب أخصائي متعاقد تابع لأحد الإختصاصات أو الفحص عند طبيب متعاقد في إطار الإستعجال، أو عند الفحص لدى طبيب متعاقد عند الضرورة بمناسبة تنقل المريض بعيدا عن مكان إقامته المعتادة، أو الفحص عند أطباء أخصائيين في إطار متابعة مرضهم أو أمراضهم المزمنة.