العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و965    وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف بوهران على الدخول التكويني لدورة أكتوبر    الوزير الأول الصحراوي : قرار المحكمة الأوروبية "مكسب تاريخي لا رجعة فيه"    افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول المدفوعات الرقمية في الجزائر    حوادث الطرقات: وفاة 24 شخصا وإصابة 1516 آخرين خلال أسبوع    المهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي بمثابة المكافأة التي يستحقها أهل الشعر في الجزائر    12 سنة على وفاة الشاذلي بن جديد    الرئيس يستقبل سفيرَيْ الصين واليابان    فرنسا تُرحّل مئات الجزائريين    العُدوان الصهيوني على غزّة كارثة    الجزائر بوصلتنا    جزائري يتوّج بجائزة أنغولا    الأهلي يعرض قندوسي للبيع    الرئيس يأمر باستحداث هذه الوكالة..    توقيع اتفاقية تقنية مع فيدرالية الفندقة والسياحة    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية    ضخّ تدريجي للقهوة بالسعر المسقّف    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: أفلام وثائقية فلسطينية تنقل تفاصيل حرب الإبادة في غزة    معرض وطني للألبسة التقليدية بقسنطينة    اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تجتمع بالجزائر.. بحث سبل تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية    تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. الشروع في الضخ التدريجي لمادة البن بالسعر المسقف في أسواق الجملة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    حمدان: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة على خطى الثورة الجزائرية المباركة    سفير اليابان ينوه بمستوى العلاقات الممتازة بين الجزائر وبلاده    قرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية سيعطي أريحية للمواطنين الراغبين في السفر    غرداية.. 9 اتفاقيات تعاون لتدعيم فرص التكوين عن طريق التمهين    قالمة.. الشروع قريبا في إنجاز أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة بصيغة العمومي الإيجاري    اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة    محرز يخيّب الآمال    المجلس الشعبي عضو ملاحظ    لا زيادات في الضرائب    رفع منح.. السياحة والحج والطلبة داخل وخارج الوطن    فتح التسجيلات اليوم وإلى 12 ديسمبر 2024    ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم    خنشلة : فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توقيف 04 أشخاص قاموا بتقليد أختام شركة    مستغانم : الشرطة القضائية بأمن الولاية توقيف مدبر رئيسي للهجرة غير الشرعية    الشعب التونسي ينتخب رئيسه الجديد في ظروف استثنائية    مطالبة أطراف فرنسية مراجعة اتفاق 1968 هو مجرد "شعار سياسي"    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سيكون نهاية 2025    إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك يفوق 794 مليار دج    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تروي قصص لتجارب إنسانية متعددة    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    الجائزة الدولية الكبرى لانغولا: فوز أسامة عبد الله ميموني    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحضرون القضائيون يطالبون بتأمينهم في المناطق النائية
التبليغ حسب القانون الجديد يخدم المدعى عليه دون الضحية
نشر في الشروق اليومي يوم 05 - 06 - 2009


المحضرون القضائيون عرضة للأخطار
مليون سنتيم "خسارة" لتبليغ الخصم في قضية مرفوعة أمام العدالة
يرى محضرون قضائيون في تصريح "للشروق"، أن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، جاء بنقاط لا تخدمهم، في مقدمتها الخاصة بالتبليغات، حيث أن -حسبهم- هذه التعديلات تخدم المدعى عليهم أكثر من الضحية.
*
*
وأوضح محضر قضائي بدائرة اختصاص الحراش، أن إشكال التنفيذ الذي يرفعه المحضر القضائي أمام رئيس المحكمة، أصبح حسب قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، يستطيع أن يرفعه شخص رابع بعد المدعي، والمنفذ عليه، وهو الشخص الذي يملك مصلحة، فمثلا- يضيف- تنفيذ الطرد من قطعة أرضية يصبح إشكالا عندما تجد مكانها بناية، وعندما يتدخل صاحب المصلحة يقيّد الإشكال ويعرقل العمل، وخاصة - يؤكد ذات المحضر القضائي"للشروق"- عندما يقصد زملائه رئيس المحكمة لطرح إشكال التنفيذ، فيجدونه غائبا وبالتالي يفرغ التنفيذ لأن تسخيرة القوة العمومية صالحة فقط ليوم التنفيذ وعليه فإن عرقلته يؤدي إلى إعادة طرح التبليغ بالتنفيذ.
*
مشكل آخر يواجه المحضر القضائي اليوم مع القانون الجديد في إطار التبليغ والتنفيذ، ويتعلق حسب المحضرة القضائية (آسيا.ح) اختصاص مجلس قضاء الجزائر لدى محكمة الحراش، بالطرد من الشقة، وتكسير الأقفال إذا كان صاحبها غائبا بوجود الشهود، حيث أن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، يقتضي التوقف عن تنفيذ كسر الأقفال والرجوع إلى رئيس المحكمة لمنح رخصة للمحضر القضائي والذي يعود للمحل أو الشقة ويكسر الأقفال بحضور الشهود، القوة العمومية، وهنا يعاد طلب الرخصة إذا لم يجد المحضر القضائي رئيس المحكمة، وهو ما يعتبر حسبها مضيعة للوقت.
*
هذه الخطوات في التبليغ، يجد منها المدعى عليهم فرصة للمماطلة والهروب من التبليغ، فيغيب عن الشقة أو المحل لتعطيل عملية الطرد، جانب آخر يخدم حسب المحضرين الذين تحدثت إليهم "الشروق" حول الموضوع، المدعى عليهم أكثر من الضحايا، لها علاقة بتسليم التبليغات إذ أنه في حالة عدم تلقي التبليغ من طرف المتهم يمكن أن يستلمه أحد أقاربه، ويتم الرد عليه في مدة شهرين، ويستفيد المعني بالتبليغ من هذه المدة فيتعمد صرف النظر عن استلام التبليغ شخصيا، وإذا كان الضحية يدفع للمحضر القضائي في القضايا المدنية 1400 دج عن كل تبليغ، فإن عدد من التبليغات التي تخصه في القضية جراء التماطل، يصل غالبا إلى قرابة مليون سنتيم، حيث تتعلق جملة المشاكل الخاصة بالتبليغات حسب المحضرين القضائيين، بالخطأ في العناوين، أو عدم وضوحها، أو إعادة التبليغ عن طريق رسالة مضّمنة عن طريق البريد، ولا تصل إلى المعني، فيضطر التبليغ مرة أخرى وهكذا تأخذ العملية شهور، والقضايا غالبا ما تكون تافهة أو تتعلق بتعويضات تكون أقل في قيمتها من المبلغ الذي يخسره الضحية لأجلها، سيما المتعلقة بتعويضات الفرع الاجتماعي.
*
*
تبليغ الأحكام يشكل خطرا بالمناطق النائية ورواتبها لم يستفد منها منذ 2007
*
وفيما يخص التبليغات في الفرع الجزائي، فيجد المحضرون القضائيون حسب شهادة بعضهم "للشروق"، صعوبة التنقل إلى مناطق متعددة ونائية خاصة بعد أن أصبح الاختصاص يشمل كل المناطق التابعة لمجلس قضاء الولاية، وتقول المحضرة القضائية (آسيا.ح) أن إشكالية قرب الجلسات في الجزائي إذا كان المحضر مكلفا من طرف وكيل الجمهورية بعدة تبليغات قد يصل عددها 100 تبليغ خلال أسبوع فقط، فيتأخر عن إيصالها إلى الأطراف المعنية خاصة إذا كانت العناوين في مناطق مختلفة ومتباعدة، وعليه فإن التبليغ يصل متأخرا عن موعد الجلسة، ويؤكد المحضرون الذين تحدثنا إليهم التابعين لاختصاص محكمة الحراش، أن الأتعاب التي حددها القانون الخاص بهم، والمقدرة ب1000 دج عن كل تبليغ، لم يستفيدوا منها منذ 2007 ، وهذا ما يشجّعهم على التماطل في تبليغات الفرع الجزائي، هذه الأخيرة، التي أصبحت حسبهم تشكل خطرا عليهم في المناطق النائية، أي إذا تعلق الأمر بتبليغ حكم صادر ضد المنحرفين والمجرمين في قضايا المخدرات، السرقة، وغيرها المتواجدين بهذه المناطق، لأن المحضر القضائي- يوضحون- لا يرفق بالحماية خاصة إذا كان مبتدئا. وطالب المحضرين الذين أجرينا معهم اللقاء، بضرورة إعادة النظر في آليات تطبيق قانون المحضر القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.