منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي اعتمادات رسمية لسبع وكالات خاصة للتوظيف طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07 123 المؤرخ في 24 أفريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الإعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال. * وصدرت أسماء وعناوين الوكالات السبعة أمس في الجريدة الرسمية، الوكالة الأولى اسمها "أمبولو بارتنار"، عنوانها "حي سربات، رقم 5، عمارة أ 5، ڤاريدي1، القبة، الجزائر العاصمة"، الوكالة الثانية المسماة "حل قرب أر أش" وعنوانها حي الياسمين التعاونية العقارية جرجرة رقم 1 الدرارية الجزائر العاصمة، الوكالة الثالثة لتنصيب العمال تسمى "الكاشف" وعنوانها حي1100 مسكن العقيد شعباني عمارة 18 رقم 8 الدارالبيضاء، الجزائر العاصمة، الوكالة الرابعة المسماة "كاستل جوب" الكائنة بشارع علي بوحجة مثلث إقزيب رقم 14، بئر توتة الجزائر العاصمة، الوكالة الخامسة "برو أنبلو" الكائنة بحي جامة طريق الجامعة ولاية بجاية، الهيئة السادسة تسمى "التواصل" مقرها بحي 630 مسكن قسم 134 المجموعة السكنية 110 تيارت، الوكالة السابعة المسماة "زعبوب أنتريم أند مناجمنت" الكائنة بنهج سيدي حني رقم 4 الطابق الثالث بولاية باتنة. * وتنشط هذه الهيئات في سوق العمل طبقا لما ينص عليه القانون، ولا سيما في مجال التقريب بين عروض وطلبات الشغل دون أن تصبح الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب طرفا في علاقات العمل التي يمكن أن تنتج عنها، ويفرض عليها البحث عن الشغل للبطالين الجزائريين فقط، ويمنع على هذه الهيئات البحث عن الشغل للجزائريين الذين يطلبون عملا بالخارج، أو الأجانب الذين يطلبون عملا بالجزائر، كما يمنع عليها وضع اليد العاملة تحت التصرف لصالح الغير، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ويجب على هذه الهيئات طبقا للقانون أن تستجيب لنوعية الآداءات والخدمات التي تقدمها الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي. * وتتمثل عمليات التنصيب الممارسة من قبل هذه الهيئات في عمليات تسجيل العمال وانتقائهم وتقديمهم للهيئات المستخدمة قصد تنصيبهم، وكذا في عمليات البحث عن عروض الشغل واستقبالها وجمعها وتوزيعها، وتساهم في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل في الجهد الوطني لتنمية التشغيل وترقيته وفي مكافحة البطالة. * كما يشترط عليها أن لا تحصر أدائها لفائدة مستخدم واحد بعينه قصد تجنب وضعية الإحتكار، ويشترط على كل شخص مقيم بالجزائر يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال أن يقدم طلبا بذلك لوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مرفقا بملف إداري وتقني. * ويمكن سحب الإعتماد منها في حالات الإخلال بالإلتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية أو عدم احترام شروط الإتفاقية أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء، أو إختلال أو توقيف نشاط الهيئة. * وقد حصلت هذه الوكالات على الإعتماد من طرف لجنة يترأسها ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل، تتشكل من ممثلين عن كل من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالسكن، الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين، الوزير المكلف بالعمل، المفتش العام للعمل، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، ويوقع الإعتماد من طرف وزير العمل شخصيا.