وزير الداخلية يؤكد من إيطاليا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم عبر رؤية شاملة    الرئيس الصحراوي يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية    محكمة العدل الأوروبية تنتصر للشعب الصحراوي وترفض طعون مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا    استشهاد 11600 طفل فلسطيني في سن التعليم خلال سنة من العدوان الصهيوني على قطاع غزة    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    هذا جديد سكنات عدل 3    تندوف: نحو وضع إستراتيجية شاملة لمرافقة الحركية الإقتصادية التي تشهدها الولاية    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    ملفّات ثقيلة على طاولة الحكومة    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    حزب الله: قتلنا عددا كبيرا من الجنود الصهاينة    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم "قصر الباي" في أقرب الآجال    مجلس الأمة يشارك بنجامينا في اجتماعات الدورة 82 للجنة التنفيذية والمؤتمر 46 للاتحاد البرلماني الافريقي    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 / الجزائر: "تأكيد التحسن المسجل في سبتمبر"    السيد طبي يؤكد على أهمية التكوين في تطوير قطاع العدالة    الألعاب البارالمبية-2024 : مجمع سوناطراك يكرم الرياضيين الجزائريين الحائزين على ميداليات    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: الطبعة ال12 تكرم أربعة نجوم سينمائية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    هل الشعر ديوان العرب..؟!    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    المقاول الذاتي لا يلزمه الحصول على (NIS)    مدى إمكانية إجراء عزل الرئيس الفرنسي من منصبه    المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025- تعويض متضرري التقلبات الجوية    عبر الحدود مع المغرب.. إحباط محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    الجزائر تعلنها من جنيف.."عودة الأمن في الشرق الأوسط مرهونة بإنهاء الاحتلال الصهيوني"    قافلة طبية لفائدة المناطق النائية بالبليدة    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    نعكف على مراجعة قانون حماية المسنّين    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    الدورة التاسعة : الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة محمد ديب للأدب    كوثر كريكو : نحو مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين وإثراء نصوصه    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    توقيع اتفاقية شراكة في مجال التكفل الطبي    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات مطلقة للولاة وإجراءات ردعية للمنتخبين تصل إلى الفصل!
الشروق تنشر تفاصيل مشروع قانون الولاية
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 12 - 2009

صدام بين الوزراء المدافعين عن الإدارة والداعين إلى تقوية دور المنتخبين
يرمي مشروع قانون الولاية الجاري دراسته على مستوى المجالس الوزارية المشتركة قبل تحويله على مجلس الحكومة للمصادقة، والذي أثار خلافات في وجهات النظر الى استحداث نظام لامركزي لإمداد القرارات المحلية بالقوة التي تجعلها رقما هاما في رسم السياسات التنموية، وترشيد صرف المال العام...
*
وذلك حسب ما تضمنه مشروع قانون الولاية الذي تطلعكم "الشروق اليومي" على أهم بنوده ومواده بداية من تخويل الوالي صلاحيات إيقاف المنتخبين بصفة مؤقتة أو نهائية، مرورا بالحلول التي يجب اتخاذها في حالات تساوي الأصوات وتحديد من الأجدر برئاسة المجلس، مرورا بصلاحيات رؤساء الدوائر كمساعدين مباشرين للوالي وتمثيل الدولة على المستوى المحلي، وصولا الى مهام المجالس الولائية وآليات مواجهة حالات الانسداد.
*
وحسب ما جاء في وثيقة المشروع أن الهدف الأساسي للتعديلات التي أجريت على قانون 1990 هو ضمان استقرار الجماعات المحلية وإبعادها عن الخلافات الحزبية وإيجاد آليات لتسوية لحالات الانسداد التي تؤثر في الكثير من الأحيان على مستوى التكفل بشؤون المواطنين وإنشغالاتهم، ويعتبر قانون الولاية بمثابة تصور جديد لكيفية تسيير الجماعات المحلية، وذلك بتوفير عناصر التأقلم ومسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتكييف القوانين المسيرة للمجلس الشعبي الولائي مع منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة وقوانين المالية وإيجاد حلول منطقية للاختلال الذي أفرزه نظام التعددية على مستوى المجالس المنتخبة المحلية.
*
*
استحداث إطار وسيط بين الدولة والولايات
*
ولعل أهم ما يلفت الانتباه في أحكام مشروع القانون الجديد هو استحداث لولايات متجاورة كإطار لا مركزي وسيط ما بين السلطات العليا والولاية مهمتها تنسيق السياسات العمومية على مستوى هذه الولايات، الى جانب إيجاد مجالس ولائية تختلف في شكلها ومضمونها عن المجالس الولائية الحالية، على اعتبار أن هذه الهياكل الجديدة، تضم مختلف المديرين الولائيين تتولى تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس "إذ تقول المادة يمكن لعدة ولايات إنشاء تجمع ما بين الولايات يشكل إطارا لامركزيا وسيطا ما بين الدولة والولاية" تعتبر بمثابة نواة لحكومات محلية، تجمعات لم تختلف المبررات التي قدمها المشرع الجزائري للمبادرة بمشروع قانون خاص بالبلدية عن تلك التي ساقها فيما يتعلق بمشروع قانون الولاية، خاصة ما تعلق بالحرص على تدارك النقائص المسجلة في قانون 1990 والتي أثرت على سير المجالس الشعبية الولائية، وأثرت سلبا على سير في الكثير من الأحيان مشاريع التنمية المحلية.
*
وقد طرأ تغيير في نص القانون في تحديد تعريف الولاية، إذ بموجب المادة الأولى من مشروع النص الجديد تعتبر جماعات إقليمية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية، كما هي مقاطعة إدارية تمثل الدولة في إقليم نشاطها وتشرف على تنفيذ سياسة الدولة وهي حلقة تواصل بين الجماعات الإقليمية والدولة، ويتم إنشاؤها عن طريق القانون، في حين أن القانون الساري المفعول يعتبر أن الولاية تضطلع بمهام إدارية وتهيئة الإقليم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتساهم في تطوير الإطار المعيشي للمواطن.
*
*
رؤساء الدوائر مساعدون للولاة
*
أما المادة الثانية في مشروع القانون فتتحدث عن صلاحيات الوالي، إذ تمنح للوالي صلاحيات أوسع من خلال تصنيفه "على أنه جزء لا يتجزأ من الولاية"، حيث تشير المادة الى أن "الولاية تتكون من هيئتين هما المجلس الشعبي الولائي والوالي"، إذ يعتبر الوالي هيئة قائمة بذاتها الى جانب المجلس الشعبي الولائي. ويقترح أصحاب القانون في المادة 5 تتعلق بتكفل الدولة بتحويل الموارد الضرورية التي تسمح لها بالقيام بالمهام المنوطة بها في جميع الميادين، إذ سيصبح بإمكان الولاية أن تربط علاقات تعاون مع مثيلاتها في الوطن ومع محافظات أجنبية، غير أن العلاقات مع جماعات إقليمية أجنبية تخضع إلى شروط صارمة، وهي أن لا تتعارض ومصالح الجزائر والتزاماتها الدولية، وقالت مصادر الشروق اليومي أن هذه المادة أثارت امتعاض ورفض كل من الوزير الأول أحمد أويحيي والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم لما للمادة من خطورة في تهديد الأمن الجزائري، والتي تتخوف من استخدام مجال التعاون هذا كإطار للجوسسة.
*
وقد جاء النص الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة، لاستكمال الخطوات القانونية قبل تحويله على البرلمان منح صلاحيات أوسع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ستصبح بموجب القانون صاحبة الحق في اقتراح كل تغيير يتم إدخاله في تنظيم الولاية أو إعادة رسم حدودها وذلك عملا بأحكام المادة 14 والتي تقول بأن أي تغيير في حدود الولاية لا يتم إلا بتقرير يقدمه وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي والوالي، وذلك ما جاء مناقضا للأحكام المعمول بها في الوقت الراهن، حيث يعطي القانون الحق للمجلس الشعبي الولائي مهمة اقتراح مثل هذا التغيير.
*
والوالي ضمن القانون هو ممثل الجماعات المحلية والآمر بالصرف وتنفيذ مداولات المجلس الولائي، وضمن هذا السياق خص الوالي ب 25 مادة صريحة مهامه وصلاحياته، أبرزها الحفاظ على الأمن، لأول مرة تتحدث المواد القانونية على دور رئيس الدائرة كمساعد للوالي لضمان تمثيل الدولة بكل دائرة من الدوائر
*
إجراءات ردعية في حق المنتخبين، وحالات حل المجالس الولائية.
*
ولمعالجة حالات تخلف المنتخبين وغياباتهم المتكررة عن الاجتماعات، وضع المشرع مادة ملزمة ضمن المشروع تلزم المنتخبين في المجالس الولائية حضور أشغال دورة المجلس تماما مثلما هو الحال بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكل تغيب غير مبرر ولمرات متتالية في السنة الواحدة يعرض المنتخب لإنهاء المهام وذلك بقرار يصدره الوالي.
*
وحول كيفية إنهاء العضوية في المجلس، أضاف المشرع الجزائري مادة جديدة في المشروع تتعلق بفقدان صفة العضو عن أي منتخب منها في حال الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حدوث أي مانع قانوني، الهدف منها معالجة وضعية لم يكن القانون السابق قد أخذها بعين الاعتبار. كما أن الاستقالة لا تكون عملية إلا إذا وافق عليها الوالي ويتم إخطار وزير الداخلية بها، وهو ما لم يكن معمولا به في القانون الحالي.
*
وبخصوص الحالات التي يمكن فيها حل المجلس الشعبي الولائي، فإنه إضافة إلى إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء تم إضافة عناصر أخرى منها تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، أو عندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. ويصدر رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم الحل.
*
رئاسة المجلس الولائي للأصغر سنا في حالات تساوي الأصوات
*
وعلى نقيض ما هو معمول به في الوقت الراهن، جاء المشرع بطريقة جديدة لتحديد رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالات تساوي الأصوات، إذ جاء في المادة 70 من المشروع طريقة جديدة لكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي وآليات إنهاء حالات الانسداد في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني بعد إجراء دور أول كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون الحالي، حيث ينتخب رئيسا للمجلس في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني من تحوز قائمته الانتخابية على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال تساوت قائمتين في عدد الأصوات فإن قائمة المترشح التي يكون فيها متوسط العمر أقل، هو من يعين رئيسا.
*
وبخصوص المجلس الشعبي الولائي فقد حددت المواد من 16 إلى 35 مجالا تدخله وكيفية تسيير أشغاله، حيث جاءت المادة 18 لتضفي الجدية في عقد دورات المجلس العادية الأربع، حيث تم تقليص مدة الاجتماع من 15 يوما إلى 7 أيام فقط ويقوم رئيس المجلس بموجب المادة 20 بالدعوة إلى انعقاد دورة للمجلس ويوجه دعوة إلى أعضائه، لكن بعد موافقة الوالي حول جدول الأعمال وتاريخ الدورة، وجاءت هذه المادة لتمنح للوالي حق مراقبة جدول أعمال المجلس وذلك في تعزيز واضح لصلاحيته، حيث تنص المادة 13 في القانون الحالي بأنه يقوم رئيس المجلس الشعبي بإخطار الوالي بتوجيهه دعوة لأعضاء المجلس من أجل عقد اجتماع. وبغرض تفكيك أي انسداد محتمل في المجلس، فقد تم إضافة مادة جديدة وهي المادة 21 التي تشير إلى أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد. وكل غياب لرئيس المجلس أو نائبه في دورتين عاديتين دون أي مبرر يتم إعلان استقالتهما وجوبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.