الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقاب مفرط أم حل سحري لوقف مجازر الطرق؟
جدل حاد بعد أسبوع من دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 02 - 2010

قانون المرور الجديد من العقوبات "الرمزية" إلى تجريم المخالفين
الحبس 10 سنوات، غرامات تصل 20 مليونا وتغريم الراجلين ب 2500 دينار
تأرجحت آراء المواطنين بخصوص قانون المرور الجديد ما بين مستبشر خيرا منه وبين متخوف ومتوجس من العقوبات الصارمة التي تضمّنها، والتي لن يسلم منها هذه المرة المشاة من المارة، غير أن التخوف الأكبر لدى المواطن يكمن في جهله للإجراءات الردعية والتصنيف الجديد للمخالفات التي جاء بها القانون الذي دخل حيز التطبيق منذ 8 أيام فقط، رغم صدوره بالجريدة الرسمية في جويلية 2009، ومن بين الإجراءات الردعية، الحبس لمدة 10 سنوات وغرامات مالية يتجاوز مقدارها ال 20 مليون سنتيم.
*
وقوفنا عن مدى عدم دراية المواطنين بمضمون القانون الجديد جعل "الشروق" تعود للقانون لتطلع القراء على تفاصيل المخالفات والعقوبات الخاصة بحركة المرور والتي صنفت إلى أربع درجات، وانطلقت المخالفات من الدرجة الأولى بتسليط عقوبة الغرامة الجزافية من 2000 دينار الى 2500 دينار، وتخص هذه الغرامة كل مخالفة متعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، ومخالفة عدم تقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة، ومخالفة استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، كما أن نفس الغرامة تفرض لأول مرة على مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة بعدم استعمال الممرات المحمية .
*
أما المخالفات من الدرجة الثانية والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دينار الى 3000 دينار، وتسلط هذه العقوبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، ومخالفة استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور المركبات المرخص بها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، كما يعاقب بنفس قيمة الغرامة المخالف للأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه إعاقة سيولة حركة المرور، ولنفس العقوبة يخضع المخالف للأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل ومخالفة وضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة إختبارية.
*
أما الدرجة الثالثة من المخالفات والتي تفرض التغريم ما بين 2000 إلى 4000 دينار، ويتعلق الأمر بمخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية أو الدراجات المتحركة وراكبيها، وبنفس الغرامة يعاقب المار والمتوقف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الإستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، الى جانب حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين يوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، ومخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها، ومخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الأماكن الأمامية، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدور الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة، أما المخالفات من الدرجة الرابعة فيغرم مرتكبوها بغرامة تصل الى 6 آلاف دينار منها مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض وبتقاطع الطرقات وأولويات المرور والتقاطع والتجاوز.
*
أما في الجانب المتعلق بالجنح والعقوبات فيعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، وعند القتل الخطأ في نفس الظروف يعاقب السائق ب5 الى 10 سنوات، وبغرامة من 50 الى 100 مليون سنتيم.
*
ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5 ملايين سنتيم الى 20 مليون سنتيم كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عليها القتل الخطأ في حالات الإفراط في السرعة أو ارتكب تجاوزا خطيرا أو عدم احترام الأولوية القانونية والسير في الاتجاه الممنوع والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام الأولوية القانونية.
*
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل سائق لم يتوقف، بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادثا أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، كما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار كل سائق ارتكب في الظروف السابقة الذكر جريمة القتل الخطأ، وفي حالة الجرح الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 150 ألف دينار.
*
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة السياقة، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.