سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا استراد للأسمدة الفلاحية إلاّ باعتماد من وزارات الدفاع والداخلية والطاقة الإجراء يشمل المواد شبه الطبية والمواد السامة والكيميائية والخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
فرضت الحكومة على مستوردي الأسمدة الفلاحية ومواد الصحة النباتية المواد شبه الطبية والمواد السامة والمواد الكيميائية والمنتوجات الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة إعتماد من الوزارة الوصية وموافقة وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية باعتبارهما الوزارتين المكلفتين بحفظ الأمن في البلاد.. * ومنحت الحكومة مهلة لمدة سنة لجميع مستوردي هذه المواد كمرحلة انتقالية من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على الإعتماد، وأي مخالف لهذه الإجراءات الجديدة سيتعرض إما لتوقيف نشاطه من طرف الوالي أو اتخاذ أحكام تحفظية في حقه حفاظا على الأمن العام. * ويحدد المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة بناء على تقرير مشترك ويسلم وزير الطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام هذا المرسوم، ويمنح الإعتماد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على إيداع طلب موّحد لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم. * وتدرس "طلبات الإعتماد" في أجل لا يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الإعتماد قانونا، ويمكن لكل شخص رفض طلبه أن يقدّم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها، وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم، ويجب أن يكون المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة مؤهلين مسبقا. * وبغضّ النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تضعها مصالح وزارة الطاقة والمناجم بعد رأي كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الصناعة، وذلك حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية. * ويخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الإستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها من السوق الخارجية لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين وزارة الداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والصناعة والوزير المعني. * وتقيّد حركة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة في القانون، وتقوم المصالح المؤهلة في المديرية الولائية للطاقة والمناجم بتأشير هذين السجلين ومراقبتهما دوريا. * وينص المرسوم على أنه "دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ التدابير التي يمكن أن تكون حسب الحالة، إما بالتوقيف المؤقت للنشاط من قبل الوالي بعد إعذار غير مجد من المصالح المؤهلة، ويمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام".