صادق الوزير الأول احمد اويحيى على مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات استغلال مرافق إنتاج المواد الكيماوية المنصوص عليها و المتعلقة بالمواد الكيمائية حسب من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج و تخزين استعمال الأسلحة الكيماوية و تدمير تلك الأسلحة . و يحدد المرسوم ذاته شروط و قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة ،يشير ذات المرسوم إلى إصدار التراخيص المسبقة لإنتاج و استيراد المواد الخطيرة أو ذات خطورة معينة ،إضافة إلى تحديد قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة كما تخضع مرافق إنتاج المواد الكيماوية المتعلقة بالمواد نفسها إلى معاينة وموافقة تقنية من قبل وزير الصناعة المخول له أن يمنح ترخيصا في هذا الإطار . و يشير ذات المرسوم إلى انه يمكن أن لا تخضع مرافق الاستغلال وإنتاج المواد السابقة الذكر اذا كانت كمية المواد المنتجة تقدر سنويا ب1 كلغ من المواد الكيماوية المتبوعة بعلامة * و 100 كلغ لأي من المواد الكيماوية الأخرى ،وكدا إنتاج كمية لا تتجاوز 1 طن من المواد الكيماوية