صادق الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال مرافق إنتاج المواد الكيماوية المنصوص عليها، والمتعلقة بالمواد الكيمائية حسب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين استعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة. ويحدد المرسوم ذاته شروط وقواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، وأوعية الغاز المضغوطة، يشير ذات المرسوم إلى إصدار التراخيص المسبقة لإنتاج واستيراد المواد الخطيرة أو ذات خطورة معينة، إضافة إلى تحديد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، كما تخضع مرافق إنتاج المواد الكيماوية المتعلقة بالمواد نفسها، إلى معاينة وموافقة تقنية من قبل وزير الصناعة المخول له أن يمنح ترخيصا في هذا الإطار. ويشير ذات المرسوم إلى أنه يمكن أن لا تخضع مرافق الاستغلال وإنتاج المواد السابقة الذكر، إذا كانت كمية المواد المنتجة تقدر سنويا ب1 كيلوغرام من المواد الكيماوية المتبوعة بعلامة ''نجمة'' و100 كيلوغرام لأي من المواد الكيماوية الأخرى، وكذا إنتاج كمية لا تتجاوز 1 طن من المواد الكيماوية.