بيّن المرسوم التنفيذي المعدل للقانون المحدد لقواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة أن تسليم اعتماد المتعاملين في هذا المجال من صلاحية وزير الطاقة والمناجم بعد مشاورة كل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني والصناعة . ويشير هذا المرسوم الصادر في العدد 4 من الجريدة الرسمية أن مدة الاعتماد هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد تقديم المتعامل لطلب لدى مديرية الطاقة والمناجم الولائية ، والتي تجيب على أي طلب في مدة لا تتجاوز تسعين يوما ،ويكون جوابها إما القبول أو الرفض . ويشترط هذا القانون أن يكون المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة مؤهلين مسبقا ، في حين أن اقتناء الأسمدة و منتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص ،والقادمة من السوق الخارجية يجب أن يحدد بقرارات مشتركة بين وزراء الطاقة والدفاع والداخلية. ويأمر المرسوم ذاته بتقييد هذه المنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين، يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل ،وتؤشر هاذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة غي المديرية الولاية المكلفة بالطاقة والمناجم. وحمل العدد 4 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز دون رسوم في السوق الوطنية الذي يعاد تقويمه كل سنة خلال الأعوام الاربعة القادمة .