قال المحامي والعضو السابق في المجلس الدستوري، محمد فادن، الأحد، إن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور لن يخضع إلى أي تعديلات خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه المقرر الأربعاء المقبل. وأكد فادن، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن الدستور الجديد يجب أن يحظى بمصادقة الأغلبية الموصوفة أي 452 صوتا وهي الأغلبية التي لا يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي مجتمعين. وتطرق العضو السابق في المجلس الدستوري، محمد فادن، ضمن برنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى، بالتفصيل إلى مجريات اجتماع البرلمان بغرفتيه بعد استدعائه من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عضوا من الحكومة قد يكون الوزير الأول يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا على نواب الشعب البالغ عددهم 606 عضوا على أن تتم المصادقة عليه جملة وتفصيلا وليس مادة بمادة. وبخصوص تفاصيل مجريات اجتماع البرلمان بغرفتيه بعد استدعائه من قبل رئيس الجمهورية، أوضح الخبير الدستوري محمد فادن، أن الإجراء الدستوري الذي قام به رئيس الجمهورية باستدعاء البرلمان بغرفتيه لمناقشة مشروع تعديل الدستور، يجتمع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعددهم 9 إضافة إلى نواب رئيس مجلس الأمة وعددهم 5 ، لإعداد نظام داخلي لكيفية تسيير الجلسة المرتقبة هذا الأربعاء وتحديد مكان التئام نواب البرلمان بغرفتيه لأنه -بحسب فادن- فإن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية حدد التاريخ وجدول أعمال الجلسة الممثل في المصادقة على مشروع تعديل الدستور ولم يحدد المكان الذي يخضع لتنظيم داخلي وعادة ما يكون قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، موضحا أن النظام الداخلي سيحدد الترتيبات التي تسير وفقها الجلسة التي يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على أن يكون محمد ولد خليفة نائبا له بصفته رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة المانع. وأضاف المتحدث أنه مباشرة بعد مراسيم افتتاح الجلسة يعرض عضو من الحكومة عادة ما يكون الوزير الأول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا لترفع الجلسة لصالح لجنة مختلطة مشكلة من نواب الغرفتين مكلفة بإعداد تقرير حول المشروع على أن يعرض مقرر اللجنة تقريره بعد التئام الجلسة ثانية ليتم بعدها عرض مشروع تعديل الدستور جملة وتفصيلا على المصادقة أي ليس مادة بمادة لأن هذا المشروع لن يحظ بالنقاش، مستبعدا أي احتمال للتعديل المعروض للمصادقة وإذا تحصل المشروع على موافقة ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان في حدود 452 عضوا سيعلن رئيس الجلسة أو المؤتمر المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
حل البرلمان أو الاستفتاء إذا لم يحظ الدستور بالأغلبية وأكد المحامي محمد فادن، أنه من والمنتظر أن يبادر رئيس الجمهورية، بتنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد لإنهاء حالة الشغور التي يعرفها مجلس الأمة وتأخر تنصيب أعضاء الثلث الرئاسي بعد انتخابات التجديد ىالنصفي، مثلما تم العمل به في عامي 2002 و2008 اللذان عرفا تعديلا في الدستور، مشيرا إلى أن هذه المقاعد الشاغرة لن تؤثر على سير الجلسة لأن ما يؤخذ بعين الاعتبار هو العدد الفعلي لأعضاء البرلمان بمعنى أن المجلس الشعبي الوطني يضم 462 نائبا إذا غاب عضو فيحسب العدد كاملا أي 462 مؤكدا أنه لا يعتد بشغور المقاعد في مجلس الأمة وعددها سبعة وإنما تحسب المقاعد كاملة، ما يعني أن عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يعادل 606 عضو وثلاثة أرباع يساوي 452 عضوا وهو نصاب "الأغلبية الموصوفة" وهي الأغلبية التي لا تحوزها جبهة التحرير الوطني مجتمعة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي أي أن كل هذه الأحزاب مجتمعة لا تشكل النصاب القانوني للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور ما يستدعي البحث عن تحالفات خارج هذا الثلاثي قد تكون الجبهة الشعبية وتجمع أمل الجزائر والأحرار. وعليه -حسب الخبير الدستوري – فإنه إذا لم يحظ مشروع تعديل الدستور على الأغلبية الموصوفة فإن الجزائر ستشهد مشكلا مؤسساتيا سيما على مستوى الغرفة السفلى التي يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية بحلها أو يلجأ مباشرة إلى الاستفتاء استنادا إلى المادة 07 والمادة 77 التي تتيح في فقرتها العاشرة لرئيس الجمهورية اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة وهي الجزئية التي تطرق إليها المجلس الدستوري سنة 2008، حيث أكد بمناسبة التعديل الدستوري آنذاك أن رئيس الجمهورية يحق له في حال رفض البرلمان التعديلات الواردة اللجوء مباشرة إلى الاستفتاء.
الدورة الربيعية للبرلمان في مارس مخالفة للدستور الجديد وشدد فادن على ضرورة التفريق بين استدعاء البرلمان بغرفته والتئام البرلمان في دوراته العادية فالأول يكون بمرسوم رئاسي سواء كانت الدورة جارية أو غير جارية لأن التئام البرلمان بغرفتيه لا يكون إلا في حالات استثنائية للفصل في مسألة متعلقة بالدستور ولا علاقة له بدورات المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة. وأثار المتحدث إشكالية اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، الثلاثاء، الموافقة ل 2 فيفري وهو الحد الأقصى للدورة الخريفية (5 أشهر) واصطدام النواب بعد عودتهم إلى البرلمان في الثاني مارس بالدستور الجديد الذي أقر دورة برلمانية واحدة لمدة عشرة أشهر تنطلق ابتداء من الثاني سبتمبر وهو ما يؤدي إلى خيارين أولهما إبقاء الدورة الخريفية مفتوحة - وهنا نغض الطرف على القانون -إلى غاية شهر جويلية أو أوت وإلا فعودة النواب في الثاني مارس بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية ستكون مخالفة للدستور، بحسب الخبير الدستوري الذي أكد أن الخيار الأول سيكون صائبا سياسيا.