سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب الأفالان والأرندي والثلث الرئاسي لا يشكلون الأغلبية للمصادقة على الدستور توقع التحالف مع جبهة بن يونس وتجمع غول والأحرار، عضو المجلس الدستوري سابقا، محمد فادن:
- إذا لم يحظ مشروع تعديل الدستور بالأغلبية فإن الجزائر ستشهد مشكلا مؤسساتيا - اختتام الدورة الخريفية في 2 فيفري، يجعل النواب بعد عودتهم في 2 مارس يصطدمون بدستور يقر دورة برلمانية واحدة لمدة 10 أشهر تنطلق ابتداء من 2 سبتمبر أكد العضو السابق في المجلس الدستوري، المحامي محمد فادن، أن الدستور الجديد يجب أن يحظى بمصادقة الأغلبية الموصوفة، أي 452 صوت، وهي التي لا تحوزها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وأعضاء الثلث الرئاسي مجتمعين. تطرق أمس، العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن، ضمن برنامج ”ضيف الصباح” على أمواج القناة الأولى، بالتفصيل إلى مجريات اجتماع البرلمان بغرفتيه، بعد استدعائه من قبل رئيس الجمهورية للمصادقة على مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن عضوا من الحكومة قد يكون الوزير الأول، هو من يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا، على نواب الشعب البالغ عددهم 606 عضو، على أن تتم المصادقة عليه جملة وتفصيلا وليس مادة بمادة. وحول المناصب الشاغرة في مجلس الأمة، التي لم يتم تنصيبها بعد في إطار الثلث الرئاسي بعد انتخابات التجديد النصفي، وما مدى إمكانية تأثيرها على جلسة الأربعاء، قال العضو السابق للمجلس الدستوري إن هذه المقاعد الشاغرة لن تؤثر على سير الجلسة، ”لأن ما يؤخذ بعين الاعتبار هو العدد الفعلي لأعضاء البرلمان، بمعنى أن المجلس الشعبي الوطني يضم 462 نائب إذا غاب عضو فيحسب العدد كاملا، أي 462”، مبرزا أنه لا يعتد بشغور المقاعد في مجلس الأمة وعددها سبعة، وإنما تحسب المقاعد كاملة، ما يعني أن عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يعادل 606 عضو، وثلاثة أرباع يساوي 452 عضو، وهو نصاب ”الأغلبية الموصوفة”، وهي الأغلبية التي لا تحوزها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وأعضاء الثلث الرئاسي، مجتمعين، أي أن كل هذه الأحزاب مجتمعة لا تشكل النصاب القانوني للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور، ما يستدعي البحث عن تحالفات خارج هذا الثلاثي، قد تكون مع الجبهة الشعبية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، لأنه إذا لم يحظ مشروع تعديل الدستور بالأغلبية الموصوفة، فإن الجزائر ستشهد مشكلا مؤسساتيا، لا سيما على مستوى الغرفة السفلى التي يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية بحلها أو يلجأ مباشرة إلى الاستفتاء، استنادا إلى المادة 7 والمادة 77، التي تتيح في فقرتها العاشرة لرئيس الجمهورية اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة، وهي الجزئية التي تطرق إليها المجلس الدستوري سنة 2008، حيث أكد بمناسبة التعديل الدستوري آنذاك، أن رئيس الجمهورية يحق له في حال رفض البرلمان التعديلات الواردة، اللجوء مباشرة إلى الاستفتاء. وشدد فادن على ضرورة التفريق بين استدعاء البرلمان بغرفتيه والتئام البرلمان في دوراته العادية، فالأول يكون بمرسوم رئاسي سواء كانت الدورة جارية أو غير جارية، والتئام البرمان بغرفتيه لا يكون إلا في حالات استثنائية للفصل في مسألة متعلقة بالدستور، ولا علاقة له بدورات المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة. غير أن المحامي أثار إشكالية اختتام الدورة الخريفية الثلاثاء 2 فيفري، وهو الحد الأقصى للدورة الخريفية، واصطدام النواب بعد عودتهم إلى البرلمان في 2 مارس، بالدستور الجديد الذي أقر دورة برلمانية واحدة لمدة عشرة أشهر، تنطلق ابتداء من الثاني سبتمبر، وهو ما يؤدي إلى خيارين: إبقاء الدورة الخريفية مفتوحة، ”وهنا نغض الطرف عن القانون، إلى غاية شهر جويلية أو أوت، وإلا فعودة النواب في الثاني مارس، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية، ستكون مخالفة للدستور”، مؤكدا أن الخيار الأول سيكون صائبا سياسيا.