أكد العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي محمد فادن، إن الدستور الجديد يجب أن يحظى بمصادقة الأغلبية الموصوفة، أي 452 صوتا، وهي أغلبية لا يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي مجتمعين. وتطرق العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن، أمس، ضمن برنامج ضيف الصباح على أمواج القناة الأولى، بالتفصيل إلى مجريات اجتماع البرلمان بغرفتيه بعد استدعائه من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عضوا من الحكومة قد يكون الوزير الأول يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا على نواب الشعب وعددهم 606 عضوا على أن تتم المصادقة عيه جملة وتفصيلا وليس مادة بمادة. وحول المناصب الشاغرة في مجلس الأمة التي لم يتم تنصيبها بعد في إطار الثلث الرئاسي بعد انتخابات التجديد النصفي وإمكانية تأثيرها على جلسة الأربعاء، قال العضو السابق للمجلس أن هذه المقاعد الشاغرة لن تؤثر على سير الجلسة لأن ما يؤخذ بعين الاعتبار هو العدد الفعلي لأعضاء البرلمان، بمعنى أن المجلس الشعبي الوطني يضم 462 نائبا إذا غاب عضو فيحسب العدد كاملا أي 462، مؤكدا أنه لا يعتد بشغور المقاعد في مجلس الأمة وعددها سبعة، وإنما تحسب المقاعد كاملة، ما يعني أن عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يعادل 606 عضو وثلاثة أرباع يساوي 452 عضوا وهو نصاب "الأغلبية الموصوفة"، وهي الأغلبية التي لا تحوزها جبهة التحرير الوطني مجتمعة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي أي أن كل هذه الأحزاب مجتمعة لا تشكل النصاب القانوني للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور، ما يستدعي البحث عن تحالفات خارج هذا الثلاثي قد تكون الجبهة الشعبية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، لأنه بحسب الخبير الدستوري إذا لم يحظى مشروع تعديل الدستور على الأغلبية الموصوفة فإن الجزائر ستشهد مشكلا مؤسساتيا لاسيما بالغرفة السفلى التي يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية بحلها أو يلجأ إلى الاستفتاء، استنادا إلى المادة 07 والمادة 77 التي تتيح في فقرتها العاشرة لرئيس الجمهورية اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة، وهي جزئية تطرق إليها المجلس الدستوري سنة 2008 حيث أكد بمناسبة التعديل الدستوري آنذاك أن رئيس الجمهورية يحق له في حال رفض البرلمان التعديلات الواردة اللجوء مباشرة إلى الاستفتاء. وشدد فادن على ضرورة التفريق بين استدعاء البرلمان بغرفته والتئام البرلمان في دوراته العادية فالأول يكون بمرسوم رئاسي سواء كانت الدورة جارية أو غير جارية لأن التئام البرلمان بغرفتيه لا يكون إلا في حالات استثنائية للفصل في مسألة متعلقة بالدستور ولا علاقة له بدورات المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.