كشف اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة لمجلس قضاء باتنة بالتنسيق مع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين برعاية وزير العدل وبحضور مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، عن إجراءات جديدة تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص إجراءات التبليغ الرسمي والتنفيذ في المادة الإدارية ضد الإدارة. * وفيما أكد محمد الصالح أحمد علي، مدير الشؤون المدنية، أن الغرض هو "دراسة وبحث ضد الباب الغير مسبوق"، ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة الأستاذ جغار أن مناقشة هذا الموضوع يعتبر سابقة تشريعية ويندرج في إطار الخضوع التام لأحكام الدستور واستكمال الإصلاحات المقررة من طرف وزارة العدل. * وكشفت مداخلات المحاضرين عن وجود مواد قانونية تلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية في الآجال المحددة كما يمكن للقضاء تسليط غرامة جزافية يحمّل الإدارة على تطبيق الأحكام القضائية الإدارية وتمكين المدّعي ضد الإدارة من استيفاء حقوقه المادية من الخزينة العمومية مباشرة، كما كشفت محاضرة "التنفيذ ضد الإدارة عن طريق الغرامة التهديدية والدعوى الجزائية التي ألقاها لقرون جمال مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة أن القوانين الجديدة تعاقب المسؤولين ذوي المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية الدائمين وذو الوكالات النيابية "المجالس المنتخبة" ومن هم في حكم الموظفين العموميين ومدراء المؤسسات العامة والمختلطة، المستعملين للسلطة لوقف عرقلة والامتناع واعتراض تنفيذ حكم قضائي بستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مابين 5 آلاف إلى 50 ألف دينار جزائري، والعزل والإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح، إضافة لعقوبات سالبة لأهلية الشهادة أمام القضاء وحمل السلاح والتدريس أو الخدمة في مؤسسة التعليم، وحسب عدد من القانونيين فإن الولاة والمدراء التنفيذيون وأمناء الخزائن العمومية هم أكثر الفئات تماسا مع القانون الجديد الذي يمكن من الدعوى الإدارية "الغرامة التهديدية" والدعوى الجزائية "المتابعة لأجل الامتناع عن التنفيذ"، في حين يبدو الواقع صعبا لعدم تغيّر الذهنيات الإدارية في التعاطي مع الشأن القانوني والقضائي.