مثلت سيدة أمام محكمة الشراقة بتهمة عدم تسليم طفل، في اليوم الذي صادف يوم ميلادها وذلك على أساس الشكوى التي تقدم بها طليقها مفادها أن زوجته امتنعت عن تركه رؤية ابنه منذ ولادته أي لمدة 10 سنوات لم ير فلذة كبده، وخلال المحاكمة التي غاب عنها الضحية، أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها، موضحة أن طليقها في اليوم الذي حضر رفقة شقيقته والمحضر القضائي لرؤية ابننا، كان هذا الأخير مريضا وتأكدت عمته من ذلك وأمامها طلبت منه مرافقتها لرؤية والده فرفض، وأضافت أن طليقها لم يسع لرؤية ابنه مدة 10 سنوات وعندما سمع بزواجها أصبح يختلق الأسباب لجرها إلى المحاكم. وأشار دفاع الطرف المدني أن قضية الحال ما هي إلا فاصل إشهاري لمسلسل عدم تسديد النفقة، مذكرا القاضي الجزائي أن موكله بعد أمرين بالزيارة المؤقتة أصدرتهما قاضي الأسرة في حقه لم يستطع التحدث مع فلذة كبده بسبب امتناع هذا الأخير عن رؤية والده بتحريض من المتهمة، وعليه طلب المحامي إلزام المتهمة دفع تعويض قدره 30 مليون سنتيم. وبعد التماس وكيل الجمهورية الحبس 3 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 20 ألف دج، ركز الدفاع على أن الشكوى انتقامية من طرف الضحية المزعومة بدليل أن سبب طلاق موكلته من هذا الأخير هو الطعن في نسب ابنهما. وكان يتنكر له حتى بلغ 11 سنة وبالضبط عندما سمع بإعادة طليقته الزواج فرفع ضدها دعوى إسقاط الحضانة ورفضت، وكون الضحية لم يثبت بسند أنه سعى لإبلاغ موكلته، وعليه فالمتابعة القضائية غير مؤسسة وبالتالي طلب البراءة لها.