أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، بأن المحكمة الخاصة التي أوجدتها هيئته، للفصل في ملف تعويض المتضررين من الحبس المؤقت، ممن ثبتت براءتهم، فصلت في مئات من الطلبات. * في حين رفضت عديدا من الملفات ممن سقط حقهم في التعويض بسبب انقضاء الآجال المحددة قانونا. * من جهته، أمر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بتفعيل الطرق البديلة الخاصة بحل النزاعات. * وأوضح براجع ردا على سؤال "الشروق اليومي" على هامش اللقاء الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات، أن قضية ملف تعويض المتضررين من الحبس المؤقت، استدعت إنشاء محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة، مشيرا الى أن عددا كبيرا من الملفات وجد طريقه إلى التسوية وعوض أصحابه، والعمل مستمر بصفة تدريجية وسيشمل كل الملفات المودعة شريطة أن تتوفر على الشروط الشكلية. * وأضاف موضحا بخصوص المتضررين ممن طعنوا في الإجراء، وقالوا بعدم دخوله حيز التنفيذ، بعد أزيد من سنة من ذلك، أن هؤلاء الأشخاص يجهلون الإجراءات القانونية الخاصة بوضعهم، خاصة فيما يخص الجانب المتعلق بالآجال القانونية لتقديم طلب التعويض والمحددة بموجب القانون، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى رفض ملفاتهم. * في سياق مغاير، توقع براجع دخول القانون الجديد المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية حيز التنفيذ في أفريل 2009، خاصة تلك الأحكام المتعلقة بالطرق البديلة لحل النزاعات كالصلح والوساطة والتحكيم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تخفيض عدد قضايا النزاعات القضائية بين الدول، كما أنه يعد طريقا توفيقيا ورضائيا بين الطرفين لحل النزاعات دون أن تدخل المجال القضائي، الأمر الذي يسهم في اختصار الزمن الكفيل بحل النزاعات، موضحا أن آليات الصلح والوساطة والتحكيم المقترحة في القانون الجديد تطبق على مختلف النزاعات المدنية والتجارية، كما تشمل الأفراد والمؤسسات داخل أرض الوطن وحتى تلك النزاعات التي تسجل بين الأجانب على أرض الوطن، سواء تعلق الأمر بأشخاص أو مؤسسات. * وفي السياق ذاته، قال بلعيز في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح اليومين الدراسيين حول الطرق البديلة لحل النزاعات "إنه لابد من ضبط وتفعيل الخصومة القضائية، على اعتبار أنها تساهم في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين". * وأشار الوزير الى "أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قد تضمن 1065 مادة للطرق البديلة في حل النزاعات عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم"، مؤكدا أن هذه الطرق البديلة تم اعتمادها من منطلق أن العمل القضائي سمته البطء" و"لا وجود لنظام قضائي مثالي في العالم لا يعاني من مشكلة طول مدة الفصل في القضايا بسبب بطء الإجراءات وكثرة طرق الطعن التي غالبا ما ينجر عنها استياء وعدم رضى المتقاضين"، مذكرا في هذا المقام أن مقومات قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاءت مجسدة لمبدأ المساواة أمام القضاء وتيسير اللجوء الى مرفق العدالة وتوفير شروط ضمان المحاكمة العادلة من خلال تكريس حق الدفاع للجميع وحق استعمال طرق الطعن والفصل في القضايا خلال آجال معقولة وحياد القاضي عند الفصل في الدعاوى.