الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    بوغالي يترأس الدورة الأربعين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة    اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث لعرض حصيلة 2024 واستراتيجية 2025-2035    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    سمعة الجيش خطّ أحمر    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بوقرة مُحبط ويعتذر    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخزينة العمومية تتماطل في دفع تعويضات ضحايا الحبس المؤقت
المحكمة العليا أمرت بها لفائدة أكثر من 200 شخص
نشر في الفجر يوم 09 - 06 - 2008


تفاجأ عدد من ضحايا الحبس المؤقت خلال التسعينيات في حرب الجزائر ضد الإرهاب، من تماطل الخزينة العمومية في صرف التعويضات التي أقرتها المحكمة العليا لفائدة حوالي 210 مواطن تعرضوا للحبس لشهور طويلة، ثم برئوا مما وجه إليهم من تهم• وحسب تصريحات بعض المعنيين بقرارات التعويض، فإن مسؤولين على مستوى الخزينة العمومية أرجعوا سبب تأخرهم في صرف التعويضات إلى وجوب حصولهم على تعليمة وزارية مشتركة من وزارتي العدل والمالية من أجل القيام بالعملية التي لا تحتاج في الأصل الى أي تعليمة، كون التعويض منصوص عليه في المادة 49 من الدستور الجزائري، وتتضمن أنه يترتب على الخطأ القضائي تعويضا من الدّولة• ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته• وتدرج ملفات الحبس المؤقت في خانة الأخطاء القضائية طبقا للمادتين 137 مكرر و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل في جوان 2001• وقد رفضت اللجنة المخصصة لدراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت برئاسة رئيس المحكمة العليا "قدور براجع" عددا من الملفات تجاوز الألف بسبب عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في نص القانون• ومن أهم الشروط التي خسر بسببها عدد من ضحايا الحبس المؤقت قضايا التعويض على أشهر من التوقيف التعسفي بعد اتهامهم بالتورط في الإرهاب، شرط إيداع ملف طلب التعويض بعد ستة أشهر من الحصول على البراءة غير مطعون فيها• وأضافت مصادرنا أن عددا من الملفات رفضت من حيث الشكل والعشرات رفضت لكون أصحابها سجنوا قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أي أنه لا يمكنهم الاستفادة من الإجراء• وقد انطلقت عملية دراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت في أفريل من السنة المنصرمة وكانت تعقد جلسة أو جلستان في كل شهر لدراسة الملفات لينتهي عمل اللجنة بالموافقة على 210 ملفات فقط من ضمن العدد الهائل الذي كان مودعا لديها، ليتكفل أصحابها باللجوء إلى الوكيل القضائي لوزارة المالية، كونه الجهة التي يتم مقاضاتها وفقا لنص القانون، ووجهوا بعدها الى الخزينة العمومية بصفتها الجهة المخولة للدفع قبل أن يتفاجأوا بتصريحات بعض المسؤولين المتعلقة بضرورة انتظار صدور تعليمة وزارية مشتركة من أجل القيام بصرف التعويضات التي تتراوح مابين 5 و120 مليون سنتيم• حيث حدد التعويض المادي وفقا لكشف الراتب الشهري أو السجل التجاري أو خسارة المشروع أو تعويض معنوي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.