استخدام أسلحة كيماوية في الجزائر: فيلم وثائقي جديد يكشف الوجه المظلم لفرنسا    رابح لكحل ل أخبار اليوم : السلطة الجديدة في سورية تسعى للحفاظ على وحدة البلد ومصالحه    السفيرة حدادي تتسلم مهامها اليوم    أيراد تطرق باب البورصة    مشاريع تحلية مياه البحر ضرورة ملحة    توقيف 6 عناصر دعم للإرهاب    ملف النقل الجوّي على مكتب الرئيس    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    محرز يواصل الإبداع    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    الحصيلة النهائية للطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: إيداع 15 طعنا    تعليم عالي: السيد بداري يسدي أوسمة الاستحقاق لطالبتين جزائريتين في مجالي الطب والرياضة    المخزن يكرس القمع من خلال ترهيب وتكميم الأفواه في مشهد يفضح زيف شعاراته    المصعد الهوائي لباب الوادي سيتوقف مؤقتا ابتداء من يوم الجمعة لإجراء عملية صيانة كبرى    ألعاب القوى/ نصف ماراطون لشبونة: الجزائري بن يطو يسحم تأهله لبطولة العالم 2025 بكوبنهاغن    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    الجزائر بصدد تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا    عرقاب: نسعى لتحقيق استقلالية تكنولوجية    نحن في الطريق الصحيح    صادي في القاهرة    سوناطراك: عملية تضامنية واسعة خلال رمضان    سايحي يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    حمدان: المقاومة الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ويجب العمل لبلوغ المرحلة الثانية    النعامة: تقاليد وعادات راسخة لسكان قصر تيوت في شهر رمضان    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48515 شهيدا و 111941 مصابا    مهرجان الإنشاد ببوسعادة: فرقة " قبس الفنية" من الأغواط تتوج بالمرتبة الأولى    المهرجان الوطني للعيساوة بميلة: فرقة الزاوية الطيبية من الأغواط تظفر بجائزة أحسن عرض متكامل    كأس الجزائر: اتحاد الجزائر يتجاوز رائد القبة (1-0) ويضرب موعدا مع شباب تيموشنت في الدور ربع النهائي    محكمة سطيف تحكم ب 5 سنوات حبسا وغرامة 01 مليون دينار    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    فتح المؤسّسات لمترشحي "البيام" و"الباك" أيام العطلة    مسابقة توظيف لصالح مديرية التصديق الإلكتروني    بيعٌ ترويجيٌّ للأسماك والمنتجات الصيدية ببومرداس    إطلاق المنصة الرقمية ل"عدل 3"    مؤسّسات فندقية مسترجعة بالجنوب تسمح بإنعاش السياحة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    الإفراط في التسوق صورة للإسراف والتبذير    تقديم 1200 وجبة يوميا وتوزيع 5 آلاف قفة و30 حملة تبرُّع بالدم    مدرب الموزمبيق يضبط قائمته لمبارتي أوغندا والجزائر    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    تفوُّق في سياسات الترميم والتوثيق الرقمي والتدريب    "أصوات فرنجية في الجزائر".. رواية جديدة عن بلدي الثاني    إطلاق مسابقة وطنية لأفضل لوحة تشكيلية    عطال: مباراة بوتسوانا صعبة وجاهزون لتقديم الأفضل    الشاي سيّد موائد رمضان في تندوف    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    تحذيرات دولية من تفاقم الوضع المأساوي بغزة    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخزينة العمومية تتماطل في دفع تعويضات ضحايا الحبس المؤقت
المحكمة العليا أمرت بها لفائدة أكثر من 200 شخص
نشر في الفجر يوم 09 - 06 - 2008


تفاجأ عدد من ضحايا الحبس المؤقت خلال التسعينيات في حرب الجزائر ضد الإرهاب، من تماطل الخزينة العمومية في صرف التعويضات التي أقرتها المحكمة العليا لفائدة حوالي 210 مواطن تعرضوا للحبس لشهور طويلة، ثم برئوا مما وجه إليهم من تهم• وحسب تصريحات بعض المعنيين بقرارات التعويض، فإن مسؤولين على مستوى الخزينة العمومية أرجعوا سبب تأخرهم في صرف التعويضات إلى وجوب حصولهم على تعليمة وزارية مشتركة من وزارتي العدل والمالية من أجل القيام بالعملية التي لا تحتاج في الأصل الى أي تعليمة، كون التعويض منصوص عليه في المادة 49 من الدستور الجزائري، وتتضمن أنه يترتب على الخطأ القضائي تعويضا من الدّولة• ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته• وتدرج ملفات الحبس المؤقت في خانة الأخطاء القضائية طبقا للمادتين 137 مكرر و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل في جوان 2001• وقد رفضت اللجنة المخصصة لدراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت برئاسة رئيس المحكمة العليا "قدور براجع" عددا من الملفات تجاوز الألف بسبب عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في نص القانون• ومن أهم الشروط التي خسر بسببها عدد من ضحايا الحبس المؤقت قضايا التعويض على أشهر من التوقيف التعسفي بعد اتهامهم بالتورط في الإرهاب، شرط إيداع ملف طلب التعويض بعد ستة أشهر من الحصول على البراءة غير مطعون فيها• وأضافت مصادرنا أن عددا من الملفات رفضت من حيث الشكل والعشرات رفضت لكون أصحابها سجنوا قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أي أنه لا يمكنهم الاستفادة من الإجراء• وقد انطلقت عملية دراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت في أفريل من السنة المنصرمة وكانت تعقد جلسة أو جلستان في كل شهر لدراسة الملفات لينتهي عمل اللجنة بالموافقة على 210 ملفات فقط من ضمن العدد الهائل الذي كان مودعا لديها، ليتكفل أصحابها باللجوء إلى الوكيل القضائي لوزارة المالية، كونه الجهة التي يتم مقاضاتها وفقا لنص القانون، ووجهوا بعدها الى الخزينة العمومية بصفتها الجهة المخولة للدفع قبل أن يتفاجأوا بتصريحات بعض المسؤولين المتعلقة بضرورة انتظار صدور تعليمة وزارية مشتركة من أجل القيام بصرف التعويضات التي تتراوح مابين 5 و120 مليون سنتيم• حيث حدد التعويض المادي وفقا لكشف الراتب الشهري أو السجل التجاري أو خسارة المشروع أو تعويض معنوي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.