وحسب تصريحات بعض المعنيين بقرارات التعويض، فإن مسؤولين على مستوى الخزينة العمومية أرجعوا سبب تأخرهم في صرف التعويضات إلى وجوب حصولهم على تعليمة وزارية مشتركة من وزارتي العدل والمالية من أجل القيام بالعملية التي لا تحتاج في الأصل الى أي تعليمة، كون التعويض منصوص عليه في المادة 49 من الدستور الجزائري، وتتضمن أنه يترتب على الخطأ القضائي تعويضا من الدّولة• ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته• وتدرج ملفات الحبس المؤقت في خانة الأخطاء القضائية طبقا للمادتين 137 مكرر و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل في جوان 2001• وقد رفضت اللجنة المخصصة لدراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت برئاسة رئيس المحكمة العليا "قدور براجع" عددا من الملفات تجاوز الألف بسبب عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في نص القانون• ومن أهم الشروط التي خسر بسببها عدد من ضحايا الحبس المؤقت قضايا التعويض على أشهر من التوقيف التعسفي بعد اتهامهم بالتورط في الإرهاب، شرط إيداع ملف طلب التعويض بعد ستة أشهر من الحصول على البراءة غير مطعون فيها• وأضافت مصادرنا أن عددا من الملفات رفضت من حيث الشكل والعشرات رفضت لكون أصحابها سجنوا قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أي أنه لا يمكنهم الاستفادة من الإجراء• وقد انطلقت عملية دراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت في أفريل من السنة المنصرمة وكانت تعقد جلسة أو جلستان في كل شهر لدراسة الملفات لينتهي عمل اللجنة بالموافقة على 210 ملفات فقط من ضمن العدد الهائل الذي كان مودعا لديها، ليتكفل أصحابها باللجوء إلى الوكيل القضائي لوزارة المالية، كونه الجهة التي يتم مقاضاتها وفقا لنص القانون، ووجهوا بعدها الى الخزينة العمومية بصفتها الجهة المخولة للدفع قبل أن يتفاجأوا بتصريحات بعض المسؤولين المتعلقة بضرورة انتظار صدور تعليمة وزارية مشتركة من أجل القيام بصرف التعويضات التي تتراوح مابين 5 و120 مليون سنتيم• حيث حدد التعويض المادي وفقا لكشف الراتب الشهري أو السجل التجاري أو خسارة المشروع أو تعويض معنوي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي•