فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غليزان في قضية الانفجار الخطير الذي هز مرأبا لميكانيك وطلاء السيارات بحي كاسطور بعاصمة الولاية نهاية السنة الفارطة. * حيث نطقت بحكم 10 سنوات سجنا في حق متهمين اثنين نسبت إليهما تهمة حيازة مواد متفجرة والمساس بأمن الدولة من أجل بعث الرعب في أوساط السكان مع تخريب أملاك الغير، ويتعلق الأمر بالمدعوين "ي.ت.ع" 34 سنة، و"م.ع" 31 سنة، فيما برأت المحكمة ساحة 6 متهمين آخرين نسبت لهم نفس التهمة، في الوقت الذي التمست فيه النيابة معاقبة المتهمين ب20 سنة سجنا. * وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 15 ديسمبر من السنة المنصرمة، حين دوّى انفجار بمرأب لميكانيك وطلاء السيارات بحي كاسطور، نجم عن حريق شب داخله، فأدى الحادث إلى خلق حالة من الهلع والخوف نتيجة قوة الانفجار، ما استدعى تنقل عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان للاستفسار عن أسباب الحادث ومعرفة إن كانت هناك خسائر بشرية، خاصة وان الانفجار أدى إلى تحطيم أحد الركائز التحتية للبناية المتكونة من ثلاثة طوابق، حيث تعرضت ست سيارات إلى الإتلاف بسبب النيران وتوصلت التحريات لعناصر الأمن، إلا أن وقت حدوث الانفجار كان داخل المرأب كل من "ب.م"، "م.ع"، "ب.س"، "ب.ح" و"س.عر"، كما أثبتت نتائج الخبرة المنجزة من قبل الشرطة العلمية بوهران وجود مادة "البارود الأسود" المتكونة من نترات البوتاسيوم وكذا النيتروسيلوز التي تستعمل في صنع المتفجرات، وأنها مواد حساسة للغاية سواء للحرارة وعند عدم احترام شروط تخزينها، وقد قدرت الخبرة احتمال وجود حوالي 6 كلغ تقريبا من هذه المواد وقت الانفجار، ما أدى إلى نسف الجدران والأضرار الأخرى. * وفي هذا الصدد خلص محضر الضبطية إلى أن المواد المتفجرة يشتبه أنها كانت في السيارة من نوع "ڤولف" وانه من الممكن وجود تنظيم إرهابي في القضية، كما ان المتفجرات لم يتم تعليبها وتحضيرها في شكل قنبلة نظرا لغياب الشظايا التي تنتشر بعد عملية أي تفجير لقنبلة تقليدية، وأن مكونات المادة التي انفجرت حساسة للغاية للحرارة والتخزين، بينما تطلب التحقيق استدعاء جميع الأطراف، حيث تمسك المتهمون جميعا بالإنكار وصرحوا أنهم كانوا حاضرين وقت الانفجار الذي أكدوا بأنه ناجم عن تسرب الغاز وقيام أحدهم بإشعال الولاعة من أجل التدخين. وقد توصلت عملية التحريات إلى أن أحد المتهمين كان ضمن جماعة "الدعوى والتبليغ" وكان من بين الأشخاص الذين وضعوا بمراكز الأمن في حالة الطوارئ وصدر في حقه المنع من مغادرة التراب الوطني بتاريخ 22/01/1994.