السؤال : ما حكم الشخص الذي تعمّد شرب الماء بعد الأذان الثاني لصلاة الفجر بنحو 10 دقائق وجزاكم الله بكل خير؟ . الجواب : الأكل والشرب بعد الأذان الثاني لصلاة الفجر مفسد للصوم، لأن من شروط الصيام الإمساك عن المفطرات بمجرد دخول الفجر، لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)، ولما رواه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ" ، وتعمّد ذلك يوجب القضاء والكفارة لانتهاك حرمة رمضان . السؤال: أخت تسأل: هل صحيح أن جلسة وضع الرّجل فوق الرّجل هي من جلسات الشيطان؟ وهل نفهم من قوله تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ) أنه لا ينبغي الذكر ونحن مستلقون على الظهر مثلا؟. الجواب: الجلسة التي تسألين عنها جاءت في حديث صحيح رواه مسلم عن جابر (رضي الله عنه) "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ«، ولكن ثبت أيضا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يستلقي على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ففي الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه "أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى؛ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ" . وللعلماء في دفع هذا التعارض طريقان : 1 - أحدهما أن حديث النهي منسوخ تُرِكَ العمل به . 2- والثاني أن حديث النهي محمول على من إذا فعل ذلك انكشفت عورته للناس، يقول الإمام النووي (رحمه الله): "قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله (صلى الله عليه وسلم) فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة" . وبهذا تعلمين أنه لا حرج في الاستلقاء على الظهر ورفع إحدى الرجلين على الأخرى ما دام النائم يأمن من كشف العورة أمام الغير، ولا مانع أيضا من ذكر الله تعالى في كل الأوقات وفي جميع الأحوال قائمين وقاعدين ومضطجعين. السؤال : هل يمكن للحائض أن تدعو الله أم تكتفي بقراءة القرآن من المصحف الإلكتروني وأذكار الصباح والمساء؟ . الجواب: لا تمنع الحائض من الدعاء وذكر الله تعالى، ولها في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسوة، ففي صحيح مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "كَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ«، وروى البخاري عن أم عطية (رضي الله عنها) قالت: "كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ" ، كما لا تُمْنَعُ من قراءة القرآن من غير مسّ المصحف، ولها أن تقرأ من المصحف الإلكتروني أو من المصحف المطبوع مع التفسير . السؤال: سائل من ولاية البويرة يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة وفي الماضي لما كان عمري 15 أو 16 سنة استمنيت مرتين في شهر رمضان أثناء فترة الصيام، أريد معرفة حكم الدين في ذلك، وكيف لي أن أكفّر عما اقترفته وأعوّض ذلك اليوم، مع العلم أنني لم آكل بل صمت بشكل عادي؟ . الجواب: الاستمناء هو استدعاء خروج المني بغير جماع، سواء تم ذلك باليد أو بغيرها، وهو حرام عند جمهور العلماء لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، وبعض العلماء أباحه لخوف الوقوع في الزنا، من باب ارتكاب أخفّ المفسدتين لدفع أعظمها، وتعمّد فعل ذلك في رمضان إثمه مضاعف، لما فيه من انتهاك حرمة الشهر الكريم، وهو مبطل للصيام سواء تناول مفطرا آخر أو لا . ويجب عليك : - أولا : أن تستغفر الله لما اقترفته من إثم . - وثانيا : أن تقضي اليومين اللذين أفطرت فيهما . - وثالثا : أن تكفر كفارتين .. إما بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام ستين مسكينا عن كل واحدة منهما . - ورابعا : أن تدفع فديتين لتأخيرك القضاء عن إلى هذا الوقت .