السؤال: أنا أعمل سائق شاحنة في أشغال الطرق، ويصيبني في المساء تعب شديد وإرهاق ومشقة، وقد غلبني النوم مرتين في هذا رمضان فنمت قبل العشاء ولم أستيقظ إلا قبل الفجر بوقت يسير لا يكفي إلا لصلاة العشاء والوتر وتناول السحور، وفاتتني بذلك صلاة التراويح، فهل يلزمني قضاؤها؟ . * الجواب: لا يلزمك قضاء التراويح إذا خرج وقتها، وإذا كان الأمر كما قلت من اشتداد النعاس وغلبة النوم عليك مع رغبتك في التراويح فإنك تؤجر عليها لنيتك وقصدك، فقد روى مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَا مِنْ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً " . وروى ابن خزيمة وابن حبان عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: "مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلٍ يَقُومُهَا فَيَنَامُ عَنْهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ " . السؤال : هناك بعض المصلين يُحْضِرُونَ أبناءهم إلى المسجد وخاصة في صلاة التراويح، وبعض الصبيان يسببون لنا إزعاجا وننشغل بهم عن الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، فما هو حكم إحضارهم إلى المساجد؟ . الجواب: إن الأباء والأمهات مأمورون بتربية الأبناء على الإيمان والطاعة وترغيبهم في أداء العبادة منذ الصغر، وإذا بلغوا سبع سنين أمروهم بالصلاة وألزموهم بها وإذا بلغوا عشرا ضربوهم عليها كما جاء في الحديث عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"، ومن لوازم التربية إحضارهم إلى المسجد ليتعلموا الصلاة مع الجماعة وينشأوا على حب المساجد ويتعودوا سماع القرآن وحضور حلقات العلم، وعلى هذا المعنى تُحْمَلُ الأحاديث التي ورد فيها جواز إحضار الصبيان إلى المسجد، مثل الحديث المتفق عليه عن أبى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ"، وحتى يكون لحضوره فائدة وخيرا لابد أن يُعَلَّمَ آداب المسجد ويربى على احترامه وعدم التشويش فيه على المصلين. جاء في المدونة : " سئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد فقال : إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، قال : وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد " . ومن كلام مالك رحمه الله يتبين لنا أن الصبي إذا كان طاهرا وهادئا لا يدنس المسجد ولا يثير المشاكل ولا يزعج المصلين يجوز إحضاره إلى المسجد ولو كان صغيرا دون سن التمييز كابن ثلاث سنين وأربع. ويكره إحضاره إلى المسجد وقد يحرم للأسباب التالية : أولا: إذا كان لا يتحرز عن الأقذار والأوساخ ويؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد بالبول ونحوه فإنه يمنع من دخوله، لأننا أمرنا شرعا بتطهير المسجد وتنظيفه وتطييبه، كما قال تعالى: "أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما بال في المسجد: "إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ". ثانيا : إذا كان يؤذي المصلين بصراخه وعويله، لأننا نهينا عن رفع الصوت في المسجد . ثالثا: إذا كان لا ينضبط، بحيث تكثر حركاته ويشوش على الناس بركضه وجريه بين الصفوف وإذا نهي عن العبث لا يكف عنه ولا يهدأ ولا يستجيب، وينشغل به المصلون عن صلاتهم ويلهيهم عن الخشوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلا"، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي"، والحديث دال على إزالة كل ما يشغل المصلي ويصرفه عن خشوعه . السؤال : هل يصح الاقتداء بالصبي في صلاة التراويح؟ . الجواب: من شروط الإمام أن يكون بالغا وهذا في صلاة الفرض، فمن صلى خلف صبي أعاد الصلاة أبدا، والقول باشتراط البلوغ مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة رضي اللّه عنهم، وأما في النافلة فالمشهور أنها تصح وإن لم تجز ابتداء، لقول مالك في المدونة: "لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء"، وروى ابن عبد الحكم في المختصر عن مالك أنه قال: "يؤم الصبي في النافلة"، وزاد أشهب في رواية "وفي قيام رمضان"، وعلى جواز إمامته في النافلة اقتصر ابن الجلاب في التفريع حيث قال: "ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة ولا بأس بها في النافلة"، وجرى بها العمل في صلاة التراويح كما نص على ذلك ابن ناجي فقال: "والعمل عندنا بأفريقية استمر على جوازه في التراويح"، وبهذه النقول يتضح أن إمامة الصبي في صلاة التراويح صحيحة، وينبغي أن يكون الصبي مميزا وعالما بأحكام الصلاة .