* السؤال: * أنا أعمل سائق شاحنة، وفي بعض الأحيان أعمل بدون انقطاع وأقطع مسافات طويلة في الذهاب والإياب داخل المدينة تزيد عن المائة كيلومتر، فهل ينطبق علي بذلك حكم المسافر في جواز الفطر في نهار رمضان؟. * الجواب: * أنت لا تعتبر مسافرا في حكم الشرع، لأن السفر الذي يبيح الفطر في رمضان ويشرع لأجله تقصير الصلاة يشترط فيه أن يكون طويلا، بحيث يخرج المسافر من موضع إقامته قاصدا سير مسافة تزيد عن ستة عشر فرسخا أي أكثر من ثمانين كيلومترا في اتجاه واحد، وبناء على ما ذكرته في سؤالك فإن سائق الشاحنة أو السيارة إذا كان يعمل داخل المدينة لا ينطبق عليه حكم السفر شرعا ولو سار مئات الكيلومترات، لأنه غير مسافر، ولا يصح منه أن يقصر الصلاة، ويحرم عليه الإفطار في رمضان. * السؤال: * علي من البليدة يقول: أنا مريض بالربو، وأضطر لاستعمال البخاخ أثناء الصيام، فهل يجوز لي ذلك، أم أنه يُعَدُّ من المفطرات؟. * الجواب: * القياس أن استعمال البخاخ يفطر الصائم، بناء على أن علة الفطر هي وصول شيء إلى الحلق سواء كان طعاما أو شرابا أو بخورا سواء وقع به الاغتذاء أو لا، والاستحسان أن نقول: يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا كان محتاجا إليه ولا يعد بذلك مفطرا لمحل الضرورة، ومراعاة لمن يعلل الفطر بما يسمى أكلا وشربا أو يحصل به معنى الأكل والشرب. * السؤال: * هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان كله وصلاة التراويح طيلة الشهر بدون انقطاع؟. * * الجواب: * الحيض مما قدره الله وجبل عليه النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ". * والأفضل للمرأة أن تبقى على عادتها وعلى أصل الخلقة التي فطرها الله عليها، وإذا تناولت الدواء من أجل أن تصوم وارتفع الحيض فهي طاهر يجب عليها أن تصلي وتصوم وتطوف إن كانت حاجة أو معتمرة. * وتناول هذه الحبوب ينبغي التفصيل فيه كالآتي: فإذا كان تناولها لمنع الحيض لا يضر ولا يسبب أي مشكلة صحية سواء كانت بدنية أو نفسية فيجوز وإن كان خلاف الأولى. * وإذا كان تناولها يسبب اضطرابا في الدورة الشهرية أو يؤدي إلى بعض الأعراض الثانوية التي لا تصل إلى درجة الهلاك والإضرار بصحة المرأة فيكره. * وإذا كانت تتسبب في هلاكها أو يترتب عليها قطع النسل فتصير ممنوعة محرمة لقوله تعالى: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" سورة البقرة: 195، وقوله تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ" سورة النساء :29، ولما رواه الإمام مالك وأحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". * السؤال: * سمعت من بعض الشيوخ في إحدى القنوات الفضائية أن الصائم لا يجوز له استعمال السواك بعد الزوال، فهل لهذا القول مستند في الشرع؟. * الجواب: * ما سمعته هو قول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، أنه يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، واستدلوا لذلك بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"، ووجه الاستدلال منه أن الخلوف هو رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهو إنما يكون غالبا بعد الزوال، والسواك يزيله ولذلك كره استعماله. * واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني والبزار والطبراني في الكبير والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلاَ تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلاَّ كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". * والصحيح عند أغلب العلماء جواز استعمال السواك في نهار رمضان كله لا فرق بين أوله وآخره، لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل السواك كقوله صلى الله عليه وسلم: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ"، فعمت كل الأوقات ولم تفرق بين أوقات الفطر والصيام ولا بين أول النهار أو آخره، ويؤيدها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا لاَ أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ". * وأجابوا عن أدلة من كرهه بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدل على كراهة السواك بعد الزوال، لأن الخلوف لا يزول بالسواك، لأن أصله من المعدة، ولو زال بالسواك لوجب أن يمنع منه قبل الزوال، وأن حديث علي رضي الله عنه ضعيف السند لا يصح الاحتجاج به.