*70 بالمائة من الوكالات ترفض تطبيق المرسوم10-186وتدعو إلى تعديله وصف ممثلو الوكالات السياحية الإجراءات التي جاء بها المرسوم التنفيذي 10-186 المقنن لنشاط الوكالات السياحية بالمقصلة الحقيقية للوكالات، حيث ستتلاشى أغلب الوكالات السياحية الناشطة في الجزائر والبالغ عددها 800 وكالة سياحية قبل نهاية السنة الجارية في حال عدم التزامها بتطبيق المرسوم الذي رفضت 70 بالمائة من الوكالات تطبيقه، داعية إلى تعديله، خاصة المواد المتعلقة بتصنيف الوكالات وتوطين الأموال وتجديد رخصة الاستغلال كل ثلاث سنوات. * كشف سبر آراء أجرته نقابة الوكالات السياحية عن معارضة 70 بالمائة من الوكالات الناشطة في الجزائر لأغلب مواد المرسوم التنفيذي 10-186 المؤرخ في 14 جويلية المنقضي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في الفاتح من مارس 2000 داعية إلى تعديله في أقرب الآجال، خاصة وأنه يلزم الوكالات بتطبيقه والامتثال للإجراءات الجديدة التي ينص عليها بعد ستة أشهر من صدروه أي قبل بداية السنة المقبلة. * وأشار صلاح الدين حامينا رئيس نقابة الوكالات السياحية لولايات الوسط إلى أنه سينقل خلال اللقاء المرتقب مع وزير السياحة والصناعات التقليدية الشهر الداخل رفض الوكالات السياحية الفاعلة عن مضمون المرسوم التنفيذي 10-186 ومقترحات الوكالات لتعديل بعض مواده، فضلا عن ضرورة تمديد آجال تطبيق الإجراءات الجديدة قصد منح الوكالات مجالا زمنيا أطول للتكيف مع الشروط الجديدة وتطبيقها. * ورحّب المتحدث برفع سن منح رخصة إنشاء وكالة سياحية إلى21 سنة بعد أن كان في القانون السابق 19 سنة، إلا أنه طالب برفعها أكثر قصد رفع مستوى تسيير الوكالات، حيث ليس من المعقول أن يمنح ترخيصا لإنشاء وكالة سياحية تتكفل بتمثيل الجزائر سياحيا وتوجيه سواح أجانب، وهو لا يحمل شهادة جامعية باعتبار أن سنه 21 سنة وشهادة البكالوريا يتحصل عليها في سن 18 سنة، وتساءل المتحدث كيف أن لجنة دراسة منح التراخيص للوكالات مجمدة منذ ثلاث سنوات ما تسبب في تراكم 300 ملف على مكتب الوزير، إلا أنه في ذات الفترة تم منح 100رخصة لوكالات سياحية جديدة مطالبا بالمساواة في الإجراءات. * وأبرز الشروط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية وفق ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 10-186 والصادر في الجريدة الرسمية في عددها ال44 أن يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها الحصول المسبق على رخصة الاستغلال يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة يجب تجديدها كل ثلاث سنوات، وغير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها وتضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية".