شددت الحكومة إجراءات ممارسة وكالات السياحة لنشاطها من خلال إخضاعها لدفتر شروط يحدد مجال عملها وإنشاء لجنة مؤهلة للفصل في طلب الحصول على رخصة الاستغلال وفرض تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات والرفع من عدد حالات سحبها ورفع سن ممارسة هذا النشاط من 19 الى 21 سنة، حيث يتعين على كافة الوكالات السياحية الامتثال للقانون الجديد في أجل لا يتعدى شهر فيفري من العام القادم. وكشفت الحكومة في مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عن الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم عمل الوكالات السياحة التي أصبحت محل انتقاد في السنوات الماضية لضعف أدائها، وتضمن المرسوم الصادر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عشر مواد جديدة تعدل وتتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 -48 في أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها. وفي هذا السياق، فإن إنشاء وكالة سياحية لا يقتصر فقط على ترخيص يقدمه الوزير المكلف بالسياحة ولكن يتعين أن يكون ذلك الترخيص محل دراسة من طرف لجنة مختصة. كما أن الرخصة لم تعد صالحة مدى الحياة كما كان عليه الأمر في السابق ولكن يتعين على مالكها تجديدها كل ثلاث سنوات لنفس الفترة وذلك حتى يتم التأكد حقيقة بأن المعني يمارس نشاطه باستمرار وهو ما يسمح بضمان مراقبة دائمة للسلطات العمومية لنشاط كافة الوكالات، في حين أبقت الحكومة على نفس الإجراء السابق فيما يخص نقل الملكية حيث أن الرخصة ''غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها''. وبموجب التعديلات الجديدة فإن رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار تضم صنفين الأول ''موجّه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا و/أو حصريا في ''السياحة الوطنية'' و''السياحة الاستقبالية''. ويقصد بالسياحة الوطنية كل الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي. أما السياحة الاستقبالية فتخص الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي. أما الصنف الثاني فهو ''موجّه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا و/أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي''. ورفعت الحكومة بموجب المرسوم الجديد السن القانونية المطلوبة لإنشاء وكالة سياحة، حيث يشترط ان يتجاوز سن صاحب الطلب 21 سنة، وليس 19 سنة كما كان محددا في المرسوم السابق. وفي محاولة لتحميل مسؤولية أكبر لأصحاب الوكالات وتجاوز حالات التهرب من المسؤولية، فإن نشاط كافة الوكالات يخضع الى إجراءات صارمة تبدأ من طلب تقديم الرخصة الى غاية القيام بأي نشاط. ومن هذا المنطلق فإن أي طلب للحصول على رخصة يجب ان يكون مرفوقا ب''التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط'' يتعهد من خلاله بالتقيد بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وبأخلاقيات ممارسة المهنة. وبالإضافة الى ذلك ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة عن استغلالها، منها واجبات عامة وواجبات تجاه الزبائن تضم إبرام عقد ل''السياحة والأسفار'' مع كل سائح والابتعاد عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات، كما يلتزم صاحب الوكالة تجاه الإدارة بإبلاغها بكل تغيير يطرأ على تسييرها. ويفرض القانون (التنظيم الجديد) على الوكالات ترقية وتسويق ''مقصد الجزائر'' وذلك من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتخضع عملية تجديد الرخصة ايضا الى عدة إجراءات، منها ان يتم إيداع الطلب في غضون ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها وتوثيق جميع العمليات التي قام بها وفقا لدفتر الشروط الذي وقعه صاحب الوكالة. ووفقا للتنظيم الجديد فإن وزارة السياحة عليها أن لا تتساهل مع أي إخلال بدفتر الشروط وبناء على نتائج عمل الوكالة يتم اتخاذ قرار تجديد الرخصة من عدمه، حيث يمنع تجديدها في حال أخلت الوكالة بالتزاماتها، وعدم احترامها للعقد المبرم مع الزبون أو عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من طرف الوزارة أو عدم البدء في النشاط في أجل 6 أشهر بعد الحصول على الرخصة أو التعليق غير المصرّح به أو التوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من وزارة السياحة أو في حال رفض صاحب الوكالة الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة تحت تصرفهم أو عدم إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة، وكذا في حال صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار أو الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به. وحددت الحكومة شهر فيفري من العام القادم كآخر أجل لكل الوكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا للامتثال للإجراءات الجديدة.