القانون يهدف الى قطع الطريق عن المفسدين والصفقات المشبوهة تخضع المشاريع الحكومية بداية من اليوم الى أحكام قانون الصفقات العمومية الجديد، وذلك بدخول الطبعة الجديدة لقانون الصفقات العمومية حيز التنفيذ، إذ سيصبح لزاما على المتعهدين الأجانب الاستثمار في نفس ميدان النشاط في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، بالإضافة الى توسيع نطاق تطبيق قانون الصفقات العمومية على المؤسسات العمومية الإستراتيجية، وذلك لقطع دابر التحايل في إبرام الصفقات العمومية، والتي أصبحت إحدى الأدوات المتاحة للفساد وتحويل المال العام . * * مع إقرار تحفيزات جديدة لصالح المنتجات الوطنية والمؤسسات الجزائرية وضمن هذا السياق ولأول مرة حدد القانون الذي دخل حيز التنفيذ، قائمة بالحالات التي تحرم صاحبها من المشاركة في الصفقات العمومية وتضمنت القائمة حالات الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، الى جانب المتعاملين محل إجراء عملية الإفلاس أو المتعاملين محل حكم قضائي له حجية الشيء المقضى فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، الى جانب الأشخاص الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، الى جانب المتعاملين الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم، الى جانب المتعاملين الذين قاموا بتصريح كاذب، والمسجلين في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية . * ولم يهمل قانون الصفقات العمومية الجديد كيفيات الفصل في أسعار الصفقات، حيث يؤكد القانون دفع أجر المتعامل المتعاقد وفق عبر أربعة سبل، أولها السعر الإجمالي والجزافي، وبناء على قائمة سعر الوحدة أو بناء على النفقات المراقبة أو بسعر مختلط، ولا يمكن مراجعة الأسعار أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتمنع الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة من هذا الحق . * كما جاء القانون ليضمن معاملة تفضيلية لبعض المؤسسات العمومية التي ستظفر بصفقات بالتراضي لإنعاشها وتقليص كفالة المناقصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة للأداة الوطنية في خطوات جادة نحو تقليص حجم العملة الصعبة المحولة إلى الخارج عبر قنوات تواجد مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية وإشرافها على إنجاز المشاريع . * قانون الصفقات العمومية لا يطبق سوى على الصفقات محل نفقات الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة وكذا الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة . * وسيضمن القانون معاملة تفضيلية للمؤسسات الوطنية في عروض الصفقات العمومية، إذ سيتم إطلاق مناقصات تمكن المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للفوز بها، من خلال تفتيت المشاريع وإخضاعها لسلسلة من المناقصات على خلفية عجز المؤسسات الجزائرية على مجاراة ومنافسة الشركات الكبرى الأجنبية التي استحوذت على المشاريع العمومية خلال العشرية الماضية . * أما في الجزء المتعلق بصفقات التراضي فإن القانون أوضح أنه إجراء خاص لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة، ويمكن أن يكتسي التراضي بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة، وأشار القانون الى أن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في حالات محددة . *