تساءل المحامي والناشط الحقوقي "أمين سيدهم" عن ما يمكن أن تحمله النصوص القانونية لمكافحة الإرهاب التي طلب رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" في مجلس الوزراء الأخير من الحكومة إعدادها، وقال إن المشرع الجزائري ومن خلال قانون العقوبات الحالي تعرض لمختلف الجرائم ذات الصلة بالإرهاب، وإن المتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية تجري محاكمتهم وفق القوانين السارية. من وجهة نظر "سيدهم" فإن المُشرع الجزائري أدمج المرسوم المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي كان ساريا بداية التسعينيات بعد فرض قانون الطوارئ ضمّن قانون العقوبات لا سيما المادة 87 مكرر وإلى غاية 87 مكرر 10، كل الحالات والأعمال التي تصنف في خانة المساس بالأمن العام وموصوفة بأعمال إرهابية، كما أن قانون الإجراءات الجزائية من جهته ومثلما يوضح محدثنا يتضمن مواد لمكافحة الإرهاب على غرار قضية الحجز تحت النظر التي يحددها القانون في المادة 51 مكرر ب48 ساعة قابلة للتجديد 5 مرات أي ما يعادل 12 يوما. ويذهب المتحدث إلى أن التشريع الجزائري الحالي يتضمن مكافحة الإرهاب ولا يرى ضرورة لنصوص قانونية جديدة في هذا الإطار، واستشهد "سيدهم" بالمتهمين بالضلوع في أعمال إرهابية والذين تعالج المحاكم الجزائرية يوميا ملفاتهم وفق قانوني العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وتُصدر في حقهم أحكاما قضائية. وفي سياق موصول، أشار المحامي "سيدهم" إلى أنه لا توجد نماذج لقوانين الإرهاب التي يمكن الاستئناس بها، لأن الدول العربية التي لديها قانون مكافحة إرهاب مثل مصر أو تونس لديها في الوقت نفسه قانون طوارئ، أما الدول الغربية على غرار بريطانيا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية لديها سياق مختلف لا يمكن مقارنته بالجزائر التي خرجت من عشرية دموية لم تعرف لها البشرية مثيلا، فمن الخطأ المقارنة بين الوضع في الجزائر أو في هذه الدول، مثلما يذهب إليه محدثنا. وفي المقابل فإن المتحدث يرجح أن يكون أثر رفع حالة الطوارئ في الجزائر إذا ما كان رفعها بشكل فعلي على الحياة السياسية لأن قانون الأحزاب السياسية والجمعيات في الجزائر لا يتحدث مثلا عن تراخيص أو طلب اعتماد وإنما عن طابع تصريحي، لكن وبفعل قانون الطوارئ فقد تغير الوضع، ومن وجهة نظر سيدهم فإن رفع حالة الطوارئ من شأنه إعادة الجزائر إلى وضع ما قبل فيفري 1992 باستثناء ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.