وقع رئيس الجمهورية على نص تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب• وقد فصّل المرسوم الجديد وشرح الجريمة الإرهابية، كما أورد تعريفا دقيقا لها ولمختلف الأعمال ذات الصلة، حيث ذكر أن ''أي جريمة أو الشروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها القانون الداخلي''• وحدّد المرسوم رقم 09/185 المؤرخ في 12 ماي الماضي بالجريدة الرسمية، الأعمال المصنفة في خانة الجريمة الإرهابية في عدة نشاطات هي التشجيع والتحريض على الجرائم الإرهابية، الإشادة بها، نشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات مهما كان صنفها ونوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بغرض التشجيع على ارتكاب تلك الجرائم• واستنادا إلى ذات الوثيقة، فإن كل أشكال الدعم المالي والمادي للعمليات الإرهابية وعمليات الجمع هي جريمة إرهابية في نظر المشرّع الجزائري• وقد أدمج المرسوم ما تنص عليه بعض الاتفاقيات الدولية من جرائم في خانة الجريمة الإرهابية، ويتعلق الأمر بكل من اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، التي صودق عليها سنة .1963 وذكر المرسوم أيضا اتفاقية لاهاي الخاصة بمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المصادق عليها في .1970 وشمل المرسوم الجديد كذلك اتفاقية مونتريال المتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المصادق عليها سنة ,1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في .1984 كما ضمت الجرائم الواردة في اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية، بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون لسنة ,1973 في خانة الجرائم الإرهابية، وكذلك اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن• ويعد المرسوم الجديد المحدد لماهية الجرائم الإرهابية، التفاتة أخرى من الجزائر في المجال القانوني لضبط أدق وأحسن لمختلف الأفعال والأعمال ذات الصلة بظاهرة الإرهاب، ووضع المشرع الجرائري أمام رؤية واضحة جدا• كما يعزز المرسوم أيضا التزام الجزائر على مستوى مجلس وزراء العرب الخاص بمكافحة الإرهاب، ويوفر آلية قانونية تندرج في إطار التنسيق العربي لمجابهة الإرهاب، خاصة وأن المنطقة مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، لوضع تصور مشترك إزاء الغرب فيما يخص هذا النوع من الجرائم•