الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر رفع حالة الطوارئ :تكليف الحكومة بصياغة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب قبل الرفع
نشر في الجزائر نيوز يوم 04 - 02 - 2011

كلف رئيس الجمهورية الحكومة بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم44 / 92 وصادر بتاريخ 09 فيفري 1992 وقعه يومها رئيس المجلس الأعلى للدولة الراحل محمد بوضياف·
وقد حددت المدة القانونية لهذه الحالة ب 12 شهرا، غير أنه سرعان ما مددها رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، وفق مرسوم رئاسي آخر بتاريخ 6 فبراير سنة 1993 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ على إثر تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد·
ما هو قانون الطوارئ ؟
سبق إعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ، إعلان قانون 6 ديسمبر 1991 الذي يمكن وحدات الجيش من التدخل لحماية الأمن العام·
أما قانون الطوارئ الذي أقر في فيفري 1992 فيتضمن 12 مادة قانونية، أولها: تحدد مدة قانون الطوارئ ب 12 شهرا، أي عاما بالكامل، ويتم تمديده بمرسوم تشريعي أو برلماني، غير أن المرسوم الذي انتهت مدته في فيفري 1993 تم تجديده وفق مرسوم رئاسي· ووفقا لدستور ,1996 وبالتحديد المادة 92 من الدستور نفسه، نصت على أن تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار هي من المسائل المحجوزة للمشرع· ومنذ تلك الفترة لم يتم تجديده، كما حدث في .1993 ويهدف هذا القانون إلى استتباب الأمن والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات ويمنح لوزير الداخلية كافة الصلاحيات التي تمكنه من بسط القانون، كما للوالي صلاحيات تمكنه من وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية أو منع تنظيم مسيرة أو تجمع سياسي أو غلق جريدة ما أو نشرية خاصة· وتفيد المادة الرابعة من قانون الطوارئ صراحة إلى أن وزير الداخلية له كامل الصلاحية في تسيير قانون الطوارئ ولوزير الداخلية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير ,1992 صلاحية الاعتقال الإداري الذي هو عبارة عن إجراء إداري ذي طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن· على أن وزير الداخلية هو الذي له أن يأمر، بناء على اقتراح من مصالح الأمن، بوضع أي شخص راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامة، في مركز أمن أو في مكان محدد، كما أن بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة في ما يخص الوضع في مراكز الأمن·
وفيما يخص المحاكم الخاصة، فقد تم إلغاؤها بعد ,1995 أي بعد سن قانون مكافحة الإرهاب بحيث أدرجت المواد الخاصة بمكافحة الإرهاب ضمن قانون العقوبات أي قانون الإجراءات الجزائية·
وتقر حالة الطوارئ أيضا إنشاء وحدات الأمن المشتركة المشكلة من أغلب الهيئات الأمنية في البلاد، وذلك لمكافحة الإرهاب من جيش وأمن ودرك وباقي الأسلاك الأخرى·
ماذا سيتغير بعد رفع حالة الطوارئ؟
سيسمح رفع حالة الطوارئ بتجريد الولاة من الصلاحيات المخولة لهم في إطار قانون الطوارئ وتفويض الإمضاء الذي يمنح لهم من وزير الداخلية بصفته المشرف الأول على تنفيذ بنود قانون الطوارئ، وسيمكن رفع حالة الطوارئ من عودة النشاط السياسي في البلاد، وضمان حرية التعبير والمظاهرات وتنظيم المسيرات والتجمعات السياسية، بالإضافة إلى رفع القيود عن الحريات الفردية والجماعية للمواطنين· هذه الأخيرة حتى وإن كانت السلطات العمومية تدعي أنها محترمة في ظل قانون الطوارئ، إلا أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تعتبر أن فرض حالة الطوارئ ساهم في تكميم الأفواه وتراجع الحريات·
وسيمكن رفع حالة الطوارئ من إيجاد صيغ جديدة في مكافحة الإرهاب وانتهاج خطط أمنية محددة تحدد وفق مستلزمات وطبيعة كل منطقة، علما أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن سنة 1995 جاء ليعوض المحاكم الخاصة التي كانت محل انتقاد الطبقة السياسية والمنظمات الحقوقية في الجزائر والخارج·
برئاسة بوتفليقة حضره وزراء السيادة ومسؤولون أمنيون :اجتماع المجلس الأعلى للأمن
أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن قرار رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ، جاء إثر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن يوم الإثنين الماضي، ترأسه بوتفليقة بصفته رئيسا للمجلس· وقد تدارس الوضعية العامة للبلاد رفقة الأعضاء المشكلين من وزراء السيادة وعدد من المسؤولين الأمنيين في البلاد الذين عرضوا أمام رئيس الجمهورية جملة من الاقتراحات الخاصة بالأوضاع العامة، سواء الأمنية أو الاقتصادية والاجتماعية أيضا· وقد اجتمع المجلس الأعلى للأمن في أول مرة في بداية التسعينيات، ثم عقد اجتماعا في ماي ,2007 أي بعد التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان وتوالي العمليات الانتحارية في تلك الفترة·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.