كشف وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» أن الأمير السابق لما يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال «حسان حطاب» الذي تم وضعه في إقامة محمية يوم الاثنين 7 مارس 2011، سيحال على العدالة بعد تسعة أشهر من التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة «سيدي امحمد». وأوضح «بلعيز»، على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على الأوامر الرئاسية الخاصة برفع حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب، أن القاضي المكلف بقضية «حسان حطاب» وجه له تهمة جنائية، وهو متابع في عدة قضايا تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أن أمام القاضي تسع أشهر للفصل في القضية والانتهاء من التحقيق، كما أنه يمكن أن ينهي التحقيق معه في ثلاثة أشهر ويحيله على محكمة الجنايات، مضيفا أنه يمكنه الاستفادة أيضا من الإفراج في حالة إثبات براءته من التهم الموجهة له، وفقا لما ينص عليه القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس الوزراء الأخير عقب رفع حالة الطوارئ التي طبقت لمدة 19 سنة. ولمّح وزير العدل حافظ الأختام، إلى أن «حسان حطاب» متابع حاليا بجناية، وهو الأمر الذي لا يخول له الاستفادة من قانون السلم والمصالحة ما يثير كثير من التساؤلات لاسيما وأن «حطاب» الملقب ب «أبو حمزة» معروف بانخراطه في قانون السلم والمصالحة رفقة قيادات سابقة بالجماعة السلفية الذين تخلوا عن السلاح، حيث أصدروا نداءات إلى أفراد «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» للتخلي عن العمل الإرهابي. وكان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا يتعلق بوضع «حسان حطاب» في إقامة محمية وإيداع القيادي السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال «عبد الرزاق البارا» الحبس، بالمؤسسة العقابية «سركاجي» بالعاصمة بعد الاستماع إليه في قضية الانخراط ضمن جماعات إرهابية. وكان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا يتعلق بوضع «حسان حطاب» في إقامة محمية وإيداع القيادي السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال «عبد الرزاق البارا» الحبس بالمؤسسة العقابية «سركاجي» بالعاصمة بعد الاستماع إليه في قضية الانخراط ضمن جماعات إرهابية، ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع أمر أصدره رئيس الجمهورية على شكل مرسوم رئاسي عقب إقرار رفع حالة الطوارئ يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة، خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات، من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية، كما يتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقيق، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر صدر في الجريدة الرسمية وصادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس. الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يخص بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل، علما أن المتهم يتمتع على الخصوص بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في الزيارة، وحددت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر.