رفض نواب المجلس الشعبي الوطني، ربط تغيير الرواتب الممنوحة للأفراد العسكريين العاجزين بتطور الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وتبعا لتطور الرواتب الممنوحة للأفراد في حالة نشاط، حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التكميلي المتضمن قانون المعاشات العسكرية، حيث رفض ثلاثة تعديلات وقبل تعديل واحد فقط، تنص على أن المبلغ الشهري “يمكن أن يقل المبلغ المقابل لمعاش العجز عن 15000دج"، ما يعني أن العسكريين المصابين بعجز لن يستفيدوا من الزيادات في حالة استفادة زملائهم الموجودين في حالة نشاط، أو أثناء تطور الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وحسب التعديل الذي وافق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، المتضمن إضافة فقرة ثالثة للمادة 78، التي تنص على أنه يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين وأفراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الأقصى المنصوص عليه سابقا، وأضاف النص “يمكن أن يقل هذا المبلغ عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وتسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 2012". من جهة أخرى، رفضت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، ثلاثة اقتراحات أخرى، تم رفضها أيضا اثناء عرضها على التصويت أمس، والمتمثلة في اقتراح إضافة فقرة إلى البند 3 من المادة الفرعية 5 الواردة ضمن المادة 2 وتنص على عدم تحديد شرط المدة بالنسبة للعسكرين المصروفين من الخدمة، واقتراح آخر يتمثل في منح المعاشات للذين شطبوا أثناء الخدمة ولم يطلبوا الإحالة على المعاش، ورفض أيضا مقترح إضافة فقرة ثانية تنص على إمكانية رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع “تبعا لتطور الرواتب الممنوحة للأفراد في حالة نشاط ولتطور الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون". للإشارة فقد اقترح مشروع القانون المعروض على النواب، منح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية، والتأكيد على استفادة كل الفئات من الصحة العسكرية، الإقرار بكل الامتيازات الممنوحة للعسكريين بجميع فئاتهم، توضيح العملية الحسابية التي ستعتمد مستقبلا لحساب معاش العجز، حيث سيستفيد من هذه الإجراءات ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي الحقوق “قبل صدور هذا القانون"، ما يعني أنه سيكون بأثر رجعي. عبد الله ندور